< فهرست دروس

درس خارج فقه الأستاذ السيد رحيم التوکّل

1402/09/13

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: كتاب الطهارة/تغسيل الميت /احکام التیمم

 

و منها : ما فی صحیحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل تصيبه الجنابة في أرض باردة ولا يجد الماء و عسى أن يكون الماء جامدا، فقال: يغتسل على ما كان، حدثه رجل أنه فعل ذلك فمرض شهرا من البرد، فقال: اغتسل على ما كان، فإنه لابد من الغسل، و ذكر أبو عبد الله علیه السلام أنه اضطر إليه و هو مريض فأتوه به مسخنا فاغتسل، وقال: لابد من الغسل.[1]

و المستفاد منها هو وجوب الاغتسال اذا کانت الجنابة علی عمد و ان طرء علی الرجل عتب و مشقة لانه قد اقدم علی ذلک علی علم و لامناص له ان یترتب علیه لوازمه من وجوب الاغتسال کمن اجنب بحرام فلزم علیه الاغتسال بماءبارد لنجاسة او لمانعیة تعرق اذا کان الماء غیر بارد واما اذا کانت الجنابة علی غیر عمد فلا یستفاد حکمه من هذه الروایة لایقال انه اذا لزم علیه الاغتسال فی صورة العمد فالحکم فی صورة غیر العمد واضح لانه یصح القول بان وجوب الاغتسال لکان فی صورة العمد و اما فی صورة غیر العمد فیمکن ان یجب علیه التیمم کما یمکن الاختیار بین الاغتسال و التیمم و لاجل ذلک قلنا لایستفاد حکمه من هذه الروایة.

و ایضاً لایخفی علیک ان الامام علیه السلام حکم بالاغتسال فی حقه الشریف کما لزم الاغتسال فی جنابة العمد و لکن لایستفاد من هذه الروایة انحصار الحکم فی الاغتسال لانه احد فردی الحکم لان الحکم بالتیمم لکان لاجل الامتنان و الحکم ببطلان الاغتسال ینافی الامتنان و لاجل الامتنان یصح الاغتسال کما یصح التیمم.

و قال صاحب الوسائل: أقول: قد حملوا جميع ما سبق على المتعمد بدلالة التصريح في بعضه و قرينة ذكر جنابة الامام و هو منزه عن الاحتلام للنص الوارد في ذلك وغير ما ذكر من القرائن. والله أعلم .[2]

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo