< فهرست دروس

درس خارج فقه الأستاذ السيد رحيم التوکّل

1402/09/11

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: كتاب الطهارة/تغسيل الميت /احکام التیمم

 

فقال المحقق الخوئی: و أما الصورة الثانية أي ما إذا انكشف الخلاف و عدم الضرر قبل الصلاة فقد جزم الماتن فيها ببطلان التيمّم، و هو الصحيح.

ثم قال: و الوجه فيما أفاده الماتن ما دلّ على أن وجدان الماء ناقض للتيمم كناقضية الحدث للطهارة المائية، وحيث إنه انكشف الخلاف وتبين أنه متمكن من استعمال الماء فقد صار واجداً للماء و هو ناقض للتيمم.[1]

اقول: و الامر واضح لانه بعد التیمم لم یأت بالصلوة و زعم انه معذور فی الاتیان بالطهارة المائیة فیجوز له الطهارة الترابیة و انه کان فاقداً للماء و لکن انکشف الامر و بان و ظهر له ان ما اعتقده و توهمه غیر واقع و انه کان واجداً للماء و لا اشکال فی وجوب الطهارة المائیة و لذا تمکن من استعمال الماء فعلیه فلا وجه للعمل بالتیمم لتبدل عنوان الفاقد بعنوان الواجد و الاحکام المترتبة علی ذمة المکلف لکانت ناظرة الی الموضوعات الموجودة بین یدی المکلف فمع وجدان فلا اعتبار بالتیمم.

و اما اذا اعتقد عدم الضرر فی استعمال الماء فتوضأ او اغتسل ثم انکشف ضرره فی حقه و لزوم التیمم فقد ذهب الماتن فیها الی صحة وضوئه او غسله و عدم وجوب التیمم ثم افتی المحقق الخوئی بان هذا هو الصحیح فقال و ذلک لان الضرر الواقعی اذا لم یبلغ مرتبة الحرمة کالحرج و قلنا فی المسئلة السابقة بتخیر المکلف بین الوضوء و الغسل و بین التیمم .[2]

اقول: و قد مرّ منا سابقاً ان الضرر کان علی وجهین:

الاول: ان الضرر لما کان غیر عظیم بحیث یرضی الشارع الاقدس بتحققه ففی هذه الصورة لکان الامتنان یقتضی صحة العمل لان الحکم بالبطلان کان منافیاً للامتنان.

الثانی: کان الضرر عظیماً و الشارع الاقدس لایرضی بتحققه ففی هذه الصورة لکان العمل فی نظره غیر صحیح و ان استعمال الماء مما لایرضی به لذا کانت الطهارة المائیة باطلة فلزم علیه الاتیان بالطهارة الترابیة لانه مع هذا الضرر العظیم لکان یصدق علیه انه فاقد للماء فیجب علیه الاتیان بالطهارة الترابیة.

مضافاً الی عدم جریان الامتنان فی المقام بل الامتنان یقتضی الحکم بالبطلان حتی لم یقدم علیه المکلف لحفظ دمه و نفسه. و بعبارة اخری ان حفظ النفس واجب علی المکلف فلزم علیه مراعاة ذلک مهما امکن فاذا وقعت النفس فی خطر فعلی الشارع الاقدس المنع علی وجه الحرمة و علی المکلف الامتثال لوجوب تقدم العنوان الثانوی علی العنوان الاولی فالعمل بالطهارة المائیة من العناوین الاولیة و حفظ النفس عن الضرر العظیم من العناوین الثانویة فمع طرو الثانی فلا مجال للاول فعلیه ان الطهارة المائیة مما لیس علیه امر فالماتی به لیس مطابقاً للمامور به لعدم وجود الامر علی الطهارة المائیة فما عمل یکون باطلاً و الصلوة معها تکون صلوة بلا طهارة فبما ذکرناه یظهر انه فی الوجه الاول کان مخیراً بین الاتیان بالطهارة المائیة – عند کون الضرر غیر عظیم و بین التیمم لان الامتنان یقتضی جواز العمل و ان المکلف حینئذ مخیر بین الجواز من الطهارة المائیة و الطهارة الترابیة.

و لکن اذا کان الضرر عظیماً فلیس فی البین تخییر لعدم جواز الطهارة المائیة فلیس فی البین الا امر واحد و هو الطهارة الترابیة.

و بعبارة اخری انه مع عدم جواز الطهارة المائیة لکان العمل مبعداً فی نظر الشارع و الطهارة الترابیة لکانت مقرباً فی نظره الشریف و المقرب لایجتمع مع المبعدّ فمع عدم جواز الطهارة المائیة مع کونها مبعدة فلا یمکن ان یجتمع مع الطهارة الترابیة فلیس فی البین الا امر واحد و هو وجوب الطهارة الترابیة.

(کلام السید فی العروة ) مسألة ٢٠ : إذا أجنب عمداً مع العلم بكون استعمال الماء مضراً وجب التيمم وصح عمله ، لكن لمّا ذكر بعض العلماء وجوب الغسل في الصورة المفروضة وإن كان مضراً فالأولى الجمع بينه وبين التيمم ، بل الأولى مع ذلك إعادة الغسل والصلاة بعد زوال العذر.[3]

اقول : و قد ذهب الشیخ و الصدوق و المفید الی صحة التیمم و الصلوة بعده و الظاهر ان منشاء ذلک هو الامتنان لمن تحمل الضرر و لکن اجنب نفسه متعمداً مع ان المعروف بین الاصحاب هو عدم الفرق بین الاجناب عمداً و بین من اجنب بغیر عمد کالاحتلام مثلاً لان وجوب الرجوع الی التیمم یجری فی کلتا الصورتین فلزم النظر الی مفاد الروایات و ما هو المستفاد منها.

منها : مرفوعة عن علي بن أحمد عن أبي عبد الله علیه السلام قال: سألته عن مجدور أصابته جنابة، قال: إن كان أجنب هو فليغتسل وإن كان احتلم فليتيمم.[4]

و المستفاد منها هو الفرق بین صورة العمد و غیره فعلی الاول لزم الاغتسال و علی الثانی فعلیه التیمم مع ان قول السائل عن المجدور الذی اصابته جنابة مطلق یشمل صورة العمد و غیره و لکن التفصیل فی کلام الامام علیه السلام یحکم بالفرق بین الصورتین و الدلالة واضحة و لکن الاشکال فی السند لکونها مرفوعة مع انه لا خصوصیة للمجدور و لان المناط هو وجود الضرر فی استعمال الماء.

و اضف الی ذلک ان السائل سأل عن حکم ما هو ابتلی به و الامام علیه السلام اجاب بمورد السوال و لکن بتنقیح المناط یسری الحکم من ذلک الموضوع الی کل موضوع یشابه ذلک.

و ایضاً ان الجنابة لا خصوصیة فیها بل الملاک هو استعمال الماء ففی الجنابة یحتاج الی الغسل و لکن فی الحدث الاصغر یحتاج الی الوضوء فلا فرق بین الحدث الاکبر و الحدث الاصغر اذا کان الضرر فی استعمال الماء.

و منها : ما عن علي بن إبراهيم، عن أبيه رفعه قال إن أجنب فعليه أن يغتسل على ما كان منه، و ان احتلم تيمم .[5]

و الدلالة واضحة و لکن الاشکال لکان فی السند مع عدم ذکر من هو المسئول عنه .

و منها : ما عن سليمان بن خالد . . . عن أبي عبد الله علیه السلام أنه سئل عن رجل كان في أرض باردة تتخوف إن هو اغتسل أن يصيبه عنت من الغسل، كيف يصنع؟ قال: يغتسل و إن أصابه ما أصابه، قال: وذكر أنه كان وجعا شديد الوجع فأصابته جنابة و هو في مكان بارد و كانت ليلة شديدة الريح باردة فدعوت الغلمة فقلت لهم: احملوني فاغسلوني، فقالوا: إنا نخاف عليك فقلت لهم: ليس بد، فحملوني ووضعوني على خشبات ثم صبوا على الماء فغسلوني.[6]

و المستفاد منها کما هو المصرح فیها انه اذا کان الاجناب علی وجه العمد للزم علیه قبول ما اصابه من العنت لانه اقدم بذلک مع علمه ببرودة الماء و الجو و اما فی صورة الاحتلام فلا یستفاد منها شئ لانه فی صورة العمد وجب علیه الاغتسال و اما فی صورة الاحتلام یمکن ان یجب علیه التیمم کما یمکن ان یکون مخیراً بینه و بین الاغتسال و لایستفاد منها ما هو حکم الاحتلام او الجنابة بغیر عمد.

و ایضاً : ان الامام علیه السلام قد استشهد حکمه بما عمل به فاذا کانت الجنابة علی عمد فعلیه الاغتسال و ان اصابته البرودة و تحمل المشقة لانه اذا علم رجل بما عمل فعلیه ما یترتب علی عمله.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo