< فهرست دروس

درس خارج فقه الأستاذ السيد رحيم التوکّل

1402/08/29

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: كتاب الطهارة/تغسيل الميت /احکام التیمم

 

و لکن لایخفی علیک انه لولا دلالة الروایة علی صحة التیمم و عدم وجوب الاغتسال ان العبد اذا خاف عن الطهارة المائیة فعند اصابة الخوف الواقع فهو قد عمل بما هو وظیفته الفعلیة و اما اذا اخطاء فی خوفه و کان الواقع غیر ما توهمه لکان الماتی به غیر مطابق للماموربه و ان ما اتی به لیس وظیفته الفعلیة – فی الواقع فلزم علیه اللاعادة فی الوقت و ان یمکن القول بعدم وجوب القضاء للشک فی طرو الامر بالقضاء لان القضاء – کما مرّ مراراً- لکان بامر جدید و الشک فیه مجری البرائة .

مضافاً الی ان الخوف اذا لم ینکشف حاله و لم یظهر له کونه مطابقاً للواقع ام لا . فما اتی به لکان مجزیاً فی حقه لانه قد اعتقد بامر و لم یظهر عدم صحة اعتقاده و لذا کان ما اتی به هو وظیفته الفعلیة فلا اشکال فی کونه مجزیاً فی حقه.

و ایضاً انه بما ذکرناه یظهر التامل بین ان یکون کشف الخلاف قبل اتیانه بالصلوة او بعده لانه عند ظهور عدم کون الماتی به مطابقاً للمامور به لکان عمله غیر صحیح فلزم علیه الاعادة فی الوقت و عند عدم اتیانه بالصلوة فالامر واضح لانه وجب علیه الاتیان بما هو الواجب علیه فلزم علیه العمل بما هو وظیفته و انما الکلام فی علمه بالخلاف بعد الاتیان بالصلوة.

و قد اشار الی ماذکرناه المحقق الخوئی بما هذا لفظه: و أمّا إذا عمل على طبق وظيفته الفعلية فله صورتان لأنه عند ما يعتقد التضرر من الطهارة المائية أو يخاف من استعمال الماء فيتيمم ثم ينكشف عدم الضرر في استعمال الماء وأن وظيفته الوضوء أو الغسل قد يكون انكشاف عدم الضرر بعد الصلاة و قد يكون قبل الدخول في الصلاة، وقد فصل الماتن بينهما فحكم في الصورة الأُولى بصحّة تيمّمه و صلاته وحكم في الصورة الثانية بوجوب الوضوء أو الاغتسال عليه.

ثم قال ما هذا خلاصته:

أمّا الصورة الأُولى فالظاهر أن الماتن اعتمد في حكمه بصحّة التيمّم فيها على أن‌ الخوف موضوع لجواز التيمّم لا أنه طريق إليه، والمدار على احتمال الضرر لا على الضرر الواقعي كما قدّمناه وقلنا: إن المريض غالباً يحتمل الضرر في استعماله و القطع بالضرر نادر جدّاً. إذن فهو عند خوفه من الضرر باستعمال الماء يجب عليه التيمّم واقعاً و قد أتى بما هو الواجب في حقه فلا وجه للحكم ببطلانه ؛ هذا إذا خاف الضرر.

وأما لو اعتقد تضرره بالماء فحكمه كذلك بطريق أولى، إذ لا يحتمل مع اعتقاد انتفاء الضرر أصلاً بخلاف الخوف من الضرر، فلو ثبت الحكم المذكور عند الخوف ثبت مع اعتقاد الضرر بطريق أولى.
و يندفع: بأنّا لو سلمنا ما ذكره من أن الخوف موضوع للحكم بجواز التيمّم وليس طريقاً إلى الضرر، ولم نقل إنه خلاف المتفاهم العرفي من مثل قوله: «يخاف على نفسه من البرد لأن الظاهر من الخوف وغيره من الأوصاف النفسانية هو الطريقية و لا يمكننا المساعدة على ما أفاده حتى فيما إذا كان اعتقاده أو خوفه مطابقاً للواقع لان الموضوع للحکم بجواز التیمم انما هو الخوف المستوعب للوقت لا الخوف ساعة حتی لو کان مضراً واقعاً فی تلک الساعة فلا نلتزم بصحته فضلاً عما اذا لم یکن مضراً بحاله .[1]

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo