< فهرست دروس

درس خارج فقه الأستاذ السيد رحيم التوکّل

1402/08/28

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: كتاب الطهارة/تغسيل الميت /احکام التیمم

 

(کلام السید فی العروة ) مسألة ١٩ : إذا تيمم باعتقاد الضرر أو خوفه فتبين عدمه صح تيممه وصلاته ، نعم لو تبين قبل الدخول في الصلاة وجب الوضوء أو الغسل ، وإذا توضأ أو اغتسل باعتقاد عدم الضرر ثم تبين وجوده صح ، لكن الأحوط مراعاة الاحتياط في الصورتين ، وأما إذا توضأ أو اغتسل مع اعتقاد الضرر أو خوفه لم يصح وإن تبين عدمه.. كما أنه إذا تيمم مع اعتقاد عدم الضرر لم يصح وإن تبين وجوده.[1]

و فی المسئلة فروع:

الفرع الاول: ما اذا تیمم باعتقاد الضرر او خوفه فتبینّ عدمه صحٌ تیممه و صلوته و علیه کشف الغطاء و قال : و لو انکشف عدم الضیق او عدم الخوف صح ما فعله و المکلف اذا یعمل علی طبق وظیفته الفعلیة کما اذا اعتقد الضرر فی الغسل او الوضوء او خاف منهما فتیمم ثم انکشف عدم الضرر فیهما او اعتقد ان لا ضرر فیهما و لم یخف من استعمال الماء فاغتسل او توضأ ثم انکشف الضرر فیهما و ان اللازم علیه هو التیمم.

و فی المقام روایات تدل علی الصحة

منها : صحیحة أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبدالله علیه السلام في الرجل تصيبه الجنابة و به جروح أو قروح أو يخاف على نفسه من البرد ، فقال : لا يغتسل ، ويتيمّم .[2]

و مورد الروایة هو الخوف علی نفسه و من البدیهی انه تارة یکون الخوف مطابقاً للواقع بحیث لو اغتسل او توضأ یقع فی الضرر و الحرج و اخری لایکون مطابقاً للواقع بل سیظهر ان خوفه توهم و لیس بواقع و لکن الامام علیه السلام حکم بالتیمم و عدم وجوب الاغتسال.

و من الواضح انه اذا کان الحکم فی ظرف الخوف کذلک – من صحة التیمم و ان کان الخوف غیر مطابق للواقع – لکان الحکم بجواز التیمم فی صورة الاعتقاد بطریق اولی.

و بعبارة اخری ان التیمم بدل اضطراری فاذا لم یمکن العمل بما هو فی ظرف الاختیار للزم علیه العمل بما هو فی ظرف الاضطرار.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo