< فهرست دروس

درس خارج فقه الأستاذ السيد رحيم التوکّل

1402/08/20

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: كتاب الطهارة/تغسيل الميت /احکام التیمم

 

(کلام السید فی العروة ) وأما إذا لم يكن استعمال الماء مضراً بل كان موجباً للحرج والمشقة كتحمل ألم البرد أو الشين مثلاً فلا يبعد الصحة وإن كان يجوز معه التيمم ، لأن نفي الحرج من باب الرخصة لا العزيمة ، ولكن الأحوط ترك الاستعمال وعدم الاكتفاء به على فرضه فيتيمم أيضا..[1]

اقول: و ماذکره السید فی المتن هو الذی ذکرناه آنفاً بان الحرج علی قسمین : ان المنع لایکون الا علی الوجه الثانی منهما- ای لا یرضی الشارع به- لا الاول و قد ذکرناه وجه ذلک و قد صرّح صاحب الجواهر بان ادلة الحرج امتنانیة و قال صاحب العروة بان نفی الحرج من باب الرخصة لا العزیمة.

و اما الحکم بالاحتیاط فهو حسن فی کل حال و لکن فرق بین حسن الاحتیاط و بین وجوبه فبما ذکرناه یظهر ان الاحتیاط حسن و لا وجوب فیه و لذا اذا ترک استعمال الماء و اتی بالتیمم فعمله صحیح و الصلوة ایضاً صحیحة فیرجع الامر الی التخییر بین تحمل الضرر- ای بالمقدار الذی یرضی الشارع بتحمله- و الاتیان بالطهارة المائیة و بین ترک هذا العمل و الاتیان بالطهارة الترابیة و الاول لکان بملاک الامتنان و الثانی بملاک العمل بالوظیفة الفعلیة علی فرض ترک الطهارة المائیة.

و قال المحقق النائینی- علی ما ذکره المحقق الخوئی- انه ذهب الی بطلانهما نظراً الی ان الحکم بصحة وضوئه و غسله حینئذ کالجمع بین المتناقضین لان موضوع وجوب الغسل او الوضوء واجد الماء کما ان موضوع وجوب التیمم هو فاقده فالحکم بجوازهما فی حقه یؤول الی انه واجد الماء فلذا یصح غسله و وضوئه و انه فاقد الماء و لذا یصح تیممه و هذا ما ذکرناه من لزوم الجمع بین المتناقضین اذ کیف یمکن ان یقال فی وقت واحد انه واجد الماء و فاقده .[2]

و قال المحقق الخوئی رداً لهذا الکلام ما هذا خلاصته:

ان موضوع وجوب الغسل او الوضوء انه واجد للماء کما ان موضوع وجوب التیمم هو الفاقد له الا انه لایلزم الجمع بین المتناقضین فی الحکم بصحة کل من التیمم و الوضوء او الغسل و ذلک لان المکلف فی موارد الحرج و موارد الضرر المباح واجد للماء حقیقة و هو متمکن من استعماله الا ان الشارع رفع عن المکلف الاحکام الضرریة امتناناً و ادلة الحرج حاکمة علی ادلة وجوب الوضوء او الاغتسال للواجد.

و الحکومة هی التخصیص بلسان نفی الموضوع فکأنه فرضه فاقداً للماء لا انه فاقد له حقیقة لان نفی الحرج و الضرر امتنان لایجعل المکلف فاقداً له حقیقة فهو حال کونه واجداً للماء مرخص له بالتیمم ایضاً ارفاقاً و امتناناً معاً و لیس فی هذا جمع بین المتناقضین .

ثم قال : نعم انما تلزم هذه المناقشة اذا کان الواجد فی جمیع الموارد محکوماً بوجوب الوضوء علیه و الفاقد فی جمیع الموارد محکوماً بوجوب التیمم علیه من غیر تخلف و قد عرفت ان الامر لیس کذلک بل المکلف مع کونه واجد اً للماء یمکن ان یکون مرخصاً بالتیمم امتناناً .[3]

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo