< فهرست دروس

درس خارج فقه الأستاذ السيد رحيم التوکّل

1402/08/06

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: كتاب الطهارة/تغسيل الميت /احکام التیمم

 

و قال المحقق الخوئی: ما هذا لفظه: نعم لا مجال للاستدلال عليه بحديث لا ضرر بل الاستدلال به من عجائب الكلام، و ذلك لأنه لا علم بالضرر في موارد الخوف، و كلامنا في مسوغية الخوف نعم الضرر محتمل عند الخوف و ليس بمعلوم، و مع عدم إحراز الضرر كيف يتمسك بحديث لا ضرر، فإنّه من التمسّك بالعام في الشبهة المصداقية من طرف العام و لا يقول به أحد، . . . بل مقتضى الاستصحاب عدم تحقق الضرر.[1]

و اما الکلام فیما ذکره المحقق الخوئی فی اخر کلامه بان مقتضی الاستصحاب عدم تحقق الضرر

فاقول: ان المقام لیس من مقام جریان الاستصحاب لان القضیة المتیقنة مفاد لیس التامة و القضیة المشکوکة مفاد لیس الناقصة لان مفاد القضیة المتیقنة هو عدم الضرر و لکن لیس فی البین ماء و لا استعمال ماء و لکن مفاد القضیة المشکوکة هو وجود الماء و الاستعمال به فمع تعدد الموضوع لایصح جریان الاستصحاب.

و لایخفی ما فی کلامه من قوله و لا علم بالضرر فی موارد الخوف و ان الضرر محتمل عند الخوف و لیس بمعلوم.

لان الموارد المذکورة فی المتن کلها من موارد احتمال الخوف باحتمال عقلائی فاذا کان الاحتمال کذلک فالعقل و العرف یحکمان بوجود الضرر و جواز التیمم و الظن فی هذه الموارد یعامل معه معاملة العلم لا الظن الذی یکون کالشک او الوهم فعلیه یعلم ان عدم جواز التمسک بالعام فی الشبهة المصداقیة للعام لایجری فیما اذا کان المصداق مما علم بوجوده تحت العام او یظن به لانه کالعلم لانه من المصداق من دون شبهة فالتمسک بحدیث لاضرر فی المقام لکان کالتمسک بالعام فی مصادیقه و لا اشکال فیه و لذا قال المحقق الهمدانی لا بأس فی المقام بما دل علی نفی الضرر و الحرج.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo