< فهرست دروس

درس خارج فقه الأستاذ السيد رحيم التوکّل

1402/08/01

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: كتاب الطهارة/تغسيل الميت /احکام التیمم

 

(کلام السید فی العروة ) الثالث : الخوف من استعماله على نفسه أو عضو من أعضائه بتلف ، أو عيب أو حدوث مرض أو شدته أو طول مدته أو بطء برئه أو صعوبة علاجه أو نحو ذلك مما يعسر تحمله عادة.[1]

و علیه الاجماع کما عن الغنیة و عن التذکرة و المنتهی انه باجماع العلماء.

و فی المعتبر: و یجوز التیمم لو منعه من استعمال الماء مرض و و هو قول اهل العلم الا طاووس و قال فی الفرع الرابع : یستبیح المریض التیمم مع خوف التلف اجمالاً و لاتستبیحه مع خوف المرض الیسیر کوجع الرأس و الضرس.

و لایخفی ما فی اطلاق کلامه لانه ما من انسان الا و به ابتلاء بالمرض و لکن العرف لایعده مانعاً عن استعمال الماء – علی الاطلاق – بل اللازم فی جواز التیمم هو مرض الذی یحسبه العرف مانعاً و یکون فیه خوف من الاستعمال و یکون فیه شدة المرض او طوله او بطء برئه و امثال ذلک کما فی المتن و لذا ان ما ذکره طاووس لایکون مخالفاً لما علیه الاعلام.

مضافاً الی ان ما ذکره السید فی المتن لکان من مصادیق عدم التمکن من استعمال الماء و ان کان واجداً له – فی الواقع- و قد مرّ سابقاً ان المراد من الوجدان لیس هو وجود الماء بل المراد هو امکان الاستعمال و لذا ان المذکور فی الآیة الشریفة هو وجود المریض مع ان وجود الماء عنده بمکان من الامکان و لکن المشکل لکان فی الاستعمال و الملاک فی جمیع هذه الموارد هو وجود الضرر او الحرج فی الاستعمال مضافاً الی ما ورد عن محمد بن مسلم قال سألت ابا جعفر علیه السلام من الرجل یکون به القرح و الجراحة یجنب قال لا بأس بان لایغتسل یتیمم.[2]

و کذا ما عن احمد بن محمد بن ابی نصر عن الرضاء علیه السلام فی الرجل تصیبه الجنابة و به قروح او جروح او یکون یخاف علی نفسه من البرد فقال لایغتسل و یتیمم.[3]

و کذا ما عن ابن ابی عمیر عن بعض اصحابنا عن ابی عبد الله علیه السلام قال: يؤمم المجدور و الكسير إذا أصابتهما الجنابة .[4]

المجدور بالفارسیة : آبله گرفته

و من الواضح ان القروح و الجروح و المجدور و الکسیر او من خاف علی نفسه من البرد کلها من مصادیق وجود العذر من استعمال الماء و الملاک هو تحقق العسر او الحرج فی الاستعمال ففی هذه الصورة یجوز التیمم.

و قال المحقق الخوئی: ما هذا لفظه: نعم لا مجال للاستدلال عليه بحديث لا ضرر بل الاستدلال به من عجائب الكلام، و ذلك لأنه لا علم بالضرر في موارد الخوف، و كلامنا في مسوغية الخوف نعم الضرر محتمل عند الخوف و ليس بمعلوم، و مع عدم إحراز الضرر كيف يتمسك بحديث لا ضرر، فإنّه من التمسّك بالعام في الشبهة المصداقية من طرف العام و لا يقول به أحد، . . . بل مقتضى الاستصحاب عدم تحقق الضرر.[5]

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo