< فهرست دروس

درس خارج فقه الأستاذ السيد رحيم التوکّل

1402/07/29

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: احکام الغسل و الوضو /طهارت / احکام التیمم

(کلام السید فی العروة ) مسألة ١٦ : إذا توقف تحصيل الماء على شراء الدلو أو الحبل أو نحوهما أو استئجارهما أو على شراء الماء أو اقتراضه وجب و لو بأضعاف العوض ما لم يضرّ بحاله ، وأما اذا كان مضراً بحاله فلا ، كما أنه لو أمكنه اقتراض نفس الماء أو عوضه مع العلم أو الظن بعدم إمكان الوفاء لم يجب ذلك.[1]

و فی المسئلة فروع:

الفرع الاول: انه لو توقف تحصیل الماء علی الشراء او الاستیجار او الاقتراض وجب لانه فی صورة امکان ذلک له لکان واجداً للماء و لایصدق علیه انه فاقد للماء و لذا وجب علیه ذلک حتی یأتی بالصلوة مع الطهارة المائیة و لاجل تحقق العنوان علیه عقلاً و عرفاً فما ورد فی الشریعة لکان مؤیداً فی المقام.

مضافاً الی ان الشراء او الاستیجار او الاقتراض کلها وسائل الی الوصول الی الماء فاذا امکن الوصول الیه بای وجه کان فهو واجد للماء فوجب علیه تحصیله و الاتیان بالطهارة المائیة و مهما امکن ذلک لایجوز له الاتیان بالطهارة الترابیة.

الفرع الثانی: انه اذا کان الشراء باضعاف العوض ما لم یضر بحاله لوجب علیه ذلک لانه مع امکان ذلک و لو باضعاف لکان عنوان الوجدان صادقاً علیه و من الواضح ان ذلک یلزم ان لایکون مضراً بحاله.

و فی صحیح صفوان قال : سألت أبا الحسن علیه السلام عن رجل احتاج إلى الوضوء للصلاة وهو لا يقدر على الماء ، فوجد بقدر ما يتوضّأ به بمائة درهم أو بالف و هو واجد لها ، يشتري و يتوضّأ أو يتيممّ ؟ قال : لا، بل يشتري ، قد أصابني مثل ذلك فاشتريت و توضّأت و ما يسرني بذلك مال كثير.[2]

الحسين بن أبي طلحة قال : سألت عبداً صالحاً علیه السلام عن قول الله عزّ وجلّ - أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ما حدّ ذلك ؟ قال : فإن لم تجدوا بشراء أو بغير شراء : إن وجد قدر وضوء بمائة الف ، أو بألف ، وكم بلغ ؟ قال : ذلك على قدر جدته .[3]

و المصرح فیهما هو وجوب الشراء باضعاف کثیرة فمن یمکن له ذلک و لم یکن فیه ضرر لنفسه وجب علیه ذلک لانه مرّ آنفاً انه یصدق علیه انه واجد للماء و من البدیهی ان امکان الاقتراض او الشراء یتفاوت بین الناس فمن لم یکن ذلک مضراً بحاله فقد وجب علیه ذلک و ان کان مضراً فسیاتی الکلام فیه فی الفرع الثالث.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo