درس خارج فقه الأستاذ السيد رحيم التوکّل
1402/07/29
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: احکام الغسل و الوضو /طهارت / احکام التیمم
(کلام السید فی العروة ) مسألة ١٦ : إذا توقف تحصيل الماء على شراء الدلو أو الحبل أو نحوهما أو استئجارهما أو على شراء الماء أو اقتراضه وجب و لو بأضعاف العوض ما لم يضرّ بحاله ، وأما اذا كان مضراً بحاله فلا ، كما أنه لو أمكنه اقتراض نفس الماء أو عوضه مع العلم أو الظن بعدم إمكان الوفاء لم يجب ذلك.[1]
مضافاً الی ان الشراء او الاستیجار او الاقتراض کلها وسائل الی الوصول الی الماء فاذا امکن الوصول الیه بای وجه کان فهو واجد للماء فوجب علیه تحصیله و الاتیان بالطهارة المائیة و مهما امکن ذلک لایجوز له الاتیان بالطهارة الترابیة.
و فی صحیح صفوان قال : سألت أبا الحسن علیه السلام عن رجل احتاج إلى الوضوء للصلاة وهو لا يقدر على الماء ، فوجد بقدر ما يتوضّأ به بمائة درهم أو بالف و هو واجد لها ، يشتري و يتوضّأ أو يتيممّ ؟ قال : لا، بل يشتري ، قد أصابني مثل ذلك فاشتريت و توضّأت و ما يسرني بذلك مال كثير.[2]
الحسين بن أبي طلحة قال : سألت عبداً صالحاً علیه السلام عن قول الله عزّ وجلّ - أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ما حدّ ذلك ؟ قال : فإن لم تجدوا بشراء أو بغير شراء : إن وجد قدر وضوء بمائة الف ، أو بألف ، وكم بلغ ؟ قال : ذلك على قدر جدته .[3]
و المصرح فیهما هو وجوب الشراء باضعاف کثیرة فمن یمکن له ذلک و لم یکن فیه ضرر لنفسه وجب علیه ذلک لانه مرّ آنفاً انه یصدق علیه انه واجد للماء و من البدیهی ان امکان الاقتراض او الشراء یتفاوت بین الناس فمن لم یکن ذلک مضراً بحاله فقد وجب علیه ذلک و ان کان مضراً فسیاتی الکلام فیه فی الفرع الثالث.