< فهرست دروس

درس خارج فقه الأستاذ السيد رحيم التوکّل

1402/07/24

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: احکام الغسل و الوضو /طهارت / احکام التیمم

و الحاصل ان المهم فی المسئلة هو تحقق العنوانین من انه واجد للماء او یکون فاقداً له و لکل عنوان موضوع حکم من وجوب الطهارة المائیة او الترابیة و لیس فی روایة اشارة الی انه هل یکون واجداً للماء قبل الوقت او کان فاقداً و علی الاول هل یجوز اراقة الماء او ابطل وضوئه عمداً ام لا؟ و لکن اذا عمل بالوظیفة فی الوقت لکان عمله صحیحا و لا قضاء بعده.

نعم لو کان فی مورد خاص ان المولی امر بعدم الاهراق او عدم جواز ابطال الوضوء و لکن المکلف لم یأت بما امره المولی ثم دخل الوقت فقد عصی و لکن بعد دخول الوقت لکان الحکم یدور الوجدان او الفقدان فقد مرّ حکمه آنفاً فراجع .

بل یمکن ان یقال ان قوله تعالی اذا قمتم الی الصلوة فاغسلوا وجوهکم و قوله علیه السلام اذا زالت الشمس فقد وجبت الصلوة و الطهور یدلان علی انه لا ملاک فیهما قبل الوقت.

و قد قال المحقق الخویی فی اخر کلامه : اذن لایجب القدرة بالتحفظ علی الماء او الطهور قبل دخول وقتها .[1]

(کلام السید فی العروة ) مسألة ١٤ : يسقط وجوب الطلب إذا خاف على نفسه أو ماله من لص أو سبع أو نحو ذلك كالتأخر عن القافلة ، وكذا إذا كان فيه حرج ومشقة لا تتحمل.[2]

و المسئلة واضحة لان وجوب طلب الماء فی المقدارین – من الغلوة او الغلوتین – لکان من العناوین الاولیة و الحکم فیها نافذ ما لم یأت العنوان الثانوی کالخوف من اللص او السبع او ذهاب القافلة فاللازم علی المکلف العمل به و بعد ارتفاع العنوان الثانوی فاللازم علی المکلف العمل بما فی العنوان الاولی و قد مرّ الکلام فیه سابقاً.

(کلام السید فی العروة ) مسألة ١٥ : إذا كانت الأرض في بعض الجوانب حَزنة وفي بعضها سَهلة يلحق كلاً حكمه من الغَلوة والغلوتين.[3]

و الامر واضح و قد مرّ الکلام فیه سابقاً.

و الوجه فی ذلک واضح لان الحکم یترتب علی موضوعه فاذا وجد فی الخارج موضوع لیترتب علیه حکمه فالارض اذا کانت حزنة او سهلة لکانت هذه موضوع فمع تحقق الموضوع فطرو الحکم علیه واضح.

(کلام السید فی العروة ) الثاني : عدم الوصلة إلى الماء الموجود لعجز من كبر أو خوف من سبع أو لصّ أو لكونه في بئر مع عدم ما يستقى به من الدلو والحبل و عدم إمكان إخراجه بوجه آخر ولو بإدخال ثوب و إخراجه بعد جذبه الماء و عصره.[4]

و المسئلة واضحة و جمیع هذه الموارد من الامثلة و غیرها کوجود الماء فی مکان مقفل لایقدر علی فتحه کلها من العناوین الثانویة و من الواضح ان هذه العناوین الثانویة مقدمة علی العنوانین الاولیة فلایجب الفحص لصدق الفقدان عرفاً و عقلاً و شرعاً فی هذه الموارد فاذا صدق الفقدان لکان الوجوب من الطهارة المائیة یتبدل بالطهارة الترابیة.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo