< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

1402/02/25

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: احکام الغسل و الوضو /طهارت / احکام التیمم

مضافاً الی امکان ان یقال ان فی وجود الاطلاق الذی ادعاه بعض تامل لان مفاد الآیة الشریفة هو جواز التیمم عند فقدان الماء و من الواضح ان الآیة الشریفة ناظرة الی زمان دخول الوقت و لکن اذا تفحص قبل الوقت و علم بعدم وجود الماء فلا یحتاج الی الفحص مرة اخری بعد دخول الوقت و الاطلاق المذکور لایکون ناظراً الی العلم بعدم وجود الماء قبل دخول الوقت.

(کلام السید فی العروة ) مسألة ٩ : إذا ترك الطلب حتى ضاق الوقت عصى ، لكن الأقوى صحة صلاته حينئذ وإن علم أنه لو طلب لعثر ، لكن الأحوط القضاء خصوصاً في الفرض المذكور. [1]

و فی المسئلة امران:

الامر الاول: انه اذا ترک الطلب حتی ضاق الوقت عصی و الامر واضح و لا خلاف فیه لانه اذا ضاق الوقت و ترک الصلوة فهو تارک للصلوة و ذلک حرام بلا اشکال مع ان وظیفته عند ضیق الوقت هو العمل بالصلوة مع التیمم و ان عصی فی ترک الطلب لان العقل حاکم بالفحص و علیه روایة زرارة ایضاً فعن زرارة عن احدهما ( علیهم السلام ) : اذا لم یجد المسافر الماء فلیطلب ما دام فی الوقت فاذا خاف ان یفوته فلیتمم و لیصل فی اخر الوقت فان وجد الماء فلا قضاء علیه و لیتوضأ لما یستقبل .[2]

و المصرح منها وجوب التیمم عند ضیق الوقت فاذا اتی بها فقد عمل بالتکلیف الفعلی علیه و اذا وجد الماء بعد الاتیان بالصلوة لایجب علیه الاعادة و لکن وجب علیه ان یتوضأ للصلوات الآتیة.

و کذا ما عن داود الرقی عن ابی عبد الله ( علیه السلام ) لاتطلب الماء و لکن تیمم فانی اخاف علیک التخلف عن اصحابک فتضل و یأکلک السبع .[3]

و المستفاد ان جواز التیمم لکان فی ظرف وجود الخوف فتارة یکون الخوف لاجل ان تضل بعد ذهاب القافلة و اخری لاجل ان یأکله السبع و ثالثة لاجل فوت السبع مع ان الطلب للماء و الفقدان بعده لکان شرطاً لجواز التیمم فاذا طرء علی الطلب اشکال فقد سقط عن الشرطیة و جاز العمل بالتیمم.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo