< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

1402/02/23

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: احکام الغسل و الوضو /طهارت / احکام التیمم

(کلام السید فی العروة ) المسالة 5: إذا طلب قبل دخول وقت الصلاة ولم يجد ففي كفايته بعد دخول الوقت مع احتمال العثور عليه لو أعاده إشكال، فلايترك الاحتياط بالإِعادة، وأما مع انتقاله عن ذلك المكان فلا إشكال في وجوبه مع الاحتمال المذكور.[1]

قال العلامة فی المعتبر : لو طلب قبل الوقت لم یعتد بطلبه و اعاده و لو طلب بعد دخول الوقت اجتزأ به.

و فی المنتهی : لو طلب قبل الوقت لم یعتد به و وجبت اعادته لانه طلب قبل المخاطبة بالتیمم فلم یسقط فرضه.

ثم استدل العلامة بروایة زرارة عن احدهما ( علیهما السلام ) قال اذا لم یجد المسافر الماء فلیطلب ما دام فی الوقت فاذا خاف ان یفوته الوقت فلیتیمم و لیصل .[2]

اقول: اولاً: ان مفاد الروایة لکان لبیان الوظیفة بعد دخول الوقت فاذا دخل الوقت للزم علی المسافر طلب الماء ما دام الوقت باقیاً کما ان المستفاد منها ایضاً عدم جواز البدار فعلیه الفحص فی طلب الماء ما دام لم یفت الصلوة فاذا ضاق الوقت لوجب علیه التیمم فیصلی مع الطهارة الترابیة .

و ثانیاً: ان الروایة لا نظر فیها الی صورة طلب الماء قبل الوقت بان المسافر فحص عن الماء او لم یتفحص بل تمام نظرها الی بعد دخول الوقت.

و ثالثاً: انه اذا طلب الماء قبل الوقت و علم او ظن بالظن الاطمینانی عدم وجود الماء فلایعقل القول بوجوب الفحص بعد دخول الوقت لان ما یطلب بعد دخول الوقت فقد حصل قبل دخوله فالفحص اذا علم حاله قبل الدخول فلا فائدة فیه بعده لان الماء لم یکن موجوداً قبل الدخول فیجوز الاتیان بالصلوة بعد الدحول – مضافاً الی القول بجواز البدار فالامر اوضح- فلا مانع من الاتیان بالطهارة الترابیة و الصلوة بعدها.

و رابعاً: ان الطلب و الفحص طریقان الی الواقع و کاشفان عنه فاذا انکشف الواقع فلا فائدة فی الاتیان بالفحص مرة اخری بعد تبیین الواقع الا اذا احتمل وجوده بعد الدخول لانه مع بقاء الشرائط السابقة فلا یعقل الفحص.

نعم مع احتمال الوجود بالاحتمال العقلائی فالعقل ایضاً یحکم بوجوب الفحص لان الاشتغال اذا کان یقینیاً للزم تحقق البرائة الیقینیة.

و لاجل ما ذکرناه قال صاحب العروة انه مع احتمال العثور علیه لو اعاده للزم الفحص و عدم کفایة الفحص قبل الدخول.

و خامساً : انه اذا انتقل من مکانه الی مکان اخر فلا اشکال فی وجوب الفحص فی المکان الجدید لان ما تفحص سابقاً لکان فی مکان اخر و لا ارتباط بینه و بین المکان الجدید فلزم علیه الفحص فی المکان الجدید حتی یعلم بالوجود او العدم لان فی المکان الجدید تکلیفاً فعلیاً جدیداً فلزم العمل به.

و بذلک یظهر ما فی کلام العلامة فی المعتبر بقوله لو طلب قبل الوقت لم یعتد به و اعاده و لو طلب بعد دخول الوقت اجتزاء به.

فوجه الاشکال هو ما ذکرناه فی اول البحث بانه لو طلب و لم یجد الماء فلا معنی للفحص مرة اخری لصرف دخول الوقت الا اذا احتمل وجوده بالاحتمال العقلائی و لو فرض تمام الفحص قبل الدخول بدقائق او ازید منها ثم دخل الوقت فهل یمکن القول بوجوب الفحص بصرف ان الفحص السابق کان قبل دخول الوقت فاذا دخل الوقت فعلیه تکلیف جدید لزم العمل به.

و قد اشار المحقق الخوئی الی ما ذکرناه فقال ما هذا لفظه: لو فحص قبل الوقت کفی بذلک فی الفحص اللازم و لم یجب اعادته بعد الوقت لعدم الدلیل علی لزوم کونه بعد الوقت اللهم الا ان یحتمل وجوده فی محل لم یفحص عنه سابقاً کما اذا احتمل جریان الماء فی النهر الذی کان یابساً عند الفحص السابق.[3]

اقول: ان کلامه صحیح و متین و اضف الی ذلک انه لایعقل القول بان الفحص اذا تحقق و لم یجد الماء و لو بدقائق قبله حتی یلزم علی المصلی الفحص بعد دخوله مع العلم بعدم وجوده و لا احتمال ایضاً بوجوده.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo