< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

1402/02/10

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: احکام الغسل و الوضو /طهارت / احکام التیمم

الفرع الثانی: ان الفحص للزم ان یکون فی الجوانب الاربعة لا جانب واحد کما یکون الامر کذلک اذا اشتبهت القبلة و لم یکن جانب اقدم من جانب اخر.

و من البدیهی ان الفحص فی جمیع الجوانب لکان فیما اذا احتمل وجود الماء فیه و لو علم بعدم وجوده فی جانب او جانبین او ثلاثة جوانب بل فی الجوانب الاربعة فلا معنی للفحص فیما علم بعدم وجود الماء فیه.

الفرع الثالث: اذا علم بوجود الماء فی الازید من المقدار المقرر فی الشریعة للزم الطلب فی ذلک الجانب و اخذ الماء منه و لکن لزم ان لایفوته الصلوة فی الوقت فمع جواز البدار فالامر واضح لسعة الوقت و اما اذا قلنا بعدم جواز البدار للزم مراعاة الوقت و الاتیان بالصلوة فیه.

و فی مصحح عن زرارة، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال: إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل .[1]

و کذا ما عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي( عليه السلام ): أنه قال: يطلب الماء في السفر إن كانت الحزونة فغلوة، وإن كانت سهولة فغلوتين لا يطلب أكثر من ذلك .[2]

و من الواضح ان الفحص بهذا المقدار – المقرر فی الشریعة – لکان فیما اذا لم یکن خطر فی البین ایضاً و لو کان الفحص و الطلب بهذا المقدار یستلزم الضرر فلا یجب ایضاً فیقوم التیمم مقام الطهارة المائیة.

کما فی صحیح داود الرقي قال: قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ). . . قال: لا تطلب الماء و لكن تيمم، فإني أخاف عليك التخلف عن أصحابك فتضل و يأكلك السبع.[3]

و کذا ما فی خبر یعقوب بن سالم قال سألت اباعبد الله ( عليه السلام ) عن رجل لایکون معه ماء و الماء عن یمین الطریق و یساره غلوتین او نحو ذلک قال ( عليه السلام ) لا امره ان یعزر نفسه فیعرض له لص او سبع .[4]

و الظاهر منها انه و لو کان الماء فی اقل من المقدار المقرر شرعاً و لکن اذا کان فی البین مانع من اللص او السبع فلا یجب الطلب و العقل ایضاً حاکم بذلک و لذا کان کلام الشارع الاقدس ارشاداً الی ما حکم به العقل.

و قد مرّ الکلام سابقاً فی روایة محمد بن سالم عن ابی عبدالله ( عليه السلام ). . . فقال له داود الرقی افاطلب الماء یمیناً و شمالاً فقال لا تطلب الماء یمیناً و لا شمالاً و لا فی بئر ان وجدته علی الطریق فتوضأ منه و ان لم تجده فامض .[5]

و الروایة مطلقة بظاهرها و لکن یصح تقیید اطلاقه بوجود الخوف من اللص او السبع.

و اما البحث عن سندها فقد مرّ الکلام فیه سابقاً فراجع مع ان ذکر اللص او السبع لکان من باب المثال و الملاک هو وجود المانع فی التفحص عن الماء کما اذا کان المکلف فی مکان له ارتفاع و هبوط و لایمکن التفحص فی ذلک المکان کما انه یمکن ذهاب الراحلة و القافلة فبقی ذلک الفرد بوحدته فتضل و لم یبلغ الی المقصد.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo