< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

1401/11/10

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: احکام الغسل و الوضو /طهارت / احکام التیمم

(کلام السید فی العروة ) فصل فی التیمم

و يسوّغه العجز عن استعمال الماء ، وهو يتحقق بأمور :[1]

و لایخفی علیک ان مشروعیة التیمم امر واضح فی الشریعة المقدسة لصراحة الآیة الشریفة علی ذلک لقوله تعالی : ﴿... وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا ...﴾ .[2]

و المصرح فی الآیة الشریفة هو وجوب التیمم عند فقدان الماء.

و الوجدان فی اللغة بمعنی الادراک و الاصابة و الظفر .[3]

و لایذهب علیک ان المسوغ فی التیمم لیس هو عدم الوجدان لامکان وجود الماء و لکن طرء مشکل اخر کما اذا کان الماء مغصوباً او یکون فی استعماله ضرر کما اذا کان مریضاً و کان ممنوعاً عن استعمال الماء فیرجع الامر الی ان المذکور فی الآیة الشریفة کان مصداقاً من مصادیق جواز الاخذ بالتیمم.

و لاجل التفاوت فی مسوغات التیمم لاختلف کلمات الاعلام فی ذلک.

و فی الشرائع : و ما یصح معه التیمم ضروب عدم الماء و عدم الوصلة الیه و الخوف. و من الواضح ان الضرر فی الاستعمال لم یذکر من المسوغات فی کلام صاحب الشرائع.

و فی القواعد: مسوغاته یجمعها شئ واحد و هو العجز عن استعمال الماء ثم ذکر ان اسباب العجز ثلاثة ثم ذکر الامور الثلاثة المذکورة و علیه ما فی التذکرة و المنتهی و غیرهما.

و لکن ان هذا الملاک ایضاً لیس بجامع لجمیع مسوغات التیمم لعدم شمول الحرج الذی معه یصح الاخذ بالتیمم او الضرر الذی فی المال او البدن.

و ایضاً وقع المناقشة فی دلالة الآیة الشریفة.

فقال الله تبارک و تعالی: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ﴾ [4]

فقال المحقق الخوئی : ان الآیة الشریفة وقعت للکلام و الاشکال.

لان المذکور فی الآیة الشریفة امور اربعة من المرض و السفر و المجئ من الغائط او لمس النساء و قد عطف بعضها علی البعض بحرف – او- و المجی من الغائط او لمس النساء سببان لجواز التیمم و لکن المرض و السفر لیسا کذلک و انما یوجبان التیمم اذا انضم الیهما شئ من الحدث الاصغر و الاکبر و الا فمجرد المرض او السفر لاتوجب الحدث و التیمم.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo