< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

1401/10/26

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: احکام الاموات/طهارت / احکام الدفن

(کلام السید فی العروة ) مسألة ١٠ : إذا دفن الميت في ملك الغير بغير رضاء لا يجب عليه الرضا ببقائه ولو كان بالعوض ، وإن كان الدفن بغير العدوان من جهل أو نسيان فله أن يطالب بالنبش أو يباشره ، وكذا إذا دفن مال للغير مع الميت ، لكن الأولى بل الأحوط قبول العوض أو الإِعراض.[1]

اقول: انه قد مرّ سابقاً مفاد هذه المسئلة لان الناس مسلطون علی اموالهم و لایجوز التصرف فیها الا برضاهم فاذا رضی فالحکم واضح و ان لم یرض الا بالعوض لزم اعطاء العوض حتی یرضی و ان لم یرض به لزم النبش و اخراج المیت لانه فی صورة عدم الاخراج لکان بقاء المیت المسلم فی ملک الغیر من دون رضاه هتکاً له.

و کذا اذا دفن مال الغیر مع المیت ایضاً فحکمه هو ما ذکرناه آنفاً مع عدم وجوب قبوله بل له ان یرضی ببقاء المال فی القبر او ان یرضی بالعوض او اخراج المال عن القبر و لکن لایخفی انه فی صورة وجوب الاخراج لزم المراعاة بانه ان یمکن ان لایظهر الجسد لوجب ذلک لان المحذور یقدر بقدره و لایجوز الزیادة اذا یمکن ان یتحقق المقصود بدونها.

(کلام السید فی العروة ) مسألة ١١ : إذا أذن في دفن ميت في ملكه لا يجوز له أن يرجع في إذنه بعد الدفن سواء كان مع العوض أو بدونه ، لأنه المقدم على ذلك فيشمله دليل حرمة النبش ، وهذا بخلاف ما إذا أذن في الصلاة في داره فإنه يجوز له الرجوع في أثناء الصلاة ويجب على المصلي قطعها في سعة الوقت ، فإن حرمة القطع إنما هي بالنسبة إلى المصلي فقط بخلاف حرمة النبش فانه لا فرق فيه بين المباشر وغيره ، نعم له الرجوع عن إذنه بعد الوضع في القبر قبل أن يسدّ بالتراب ، هذا إذا لم يكن الإِذن في عقد لازم ، وإلا فليس له الرجوع مطلقا. [2]

و فی المسئلة فروع:

الفرع الاول: رجوع المالک عن الاذن بعد ان یأذن فالمسئلة واضحة لانه مع الاذن قد اذن للغیر التصرف فی ماله فاذا دفن المیت المسلم فلا یجوز له المنع لان الدفن بعد حصول الاذن لکان من باب مطابقة الماتی به مع الماموربه فالدفن وقع صحیحاً بجمیع شرائط الصحة و لیس له الامتناع او الرجوع بعد حصول الاذن .

الفرع الثانی: اذا اذن فی الصلوة فی داره فانه یجوز له الرجوع فی اثناء الصلوة و علی المصلی قطعها و الاتیان بها فی مکان اخر.

اقول: ان البرائة بعد الاشتغال لکان بعد تحقق العمل و مطابقة الماتی به مع الماموربه الی اتمام العمل و فی المثال اذا صلی بعد العلم بطهارة البدن او الثوب ثم علم فی الاثناء نجاسته مع سعة الوقت للزم علیه قطع الصلوة و تطهیر المحل و الاستیناف فی العمل فاذا اذن المالک بالصلوة فی داره فله ان یصلی فیها فاذا رجع عن اذنه و اظهر عدم رضاها ففی هذه الصورة لما کان الماتی به مطابقاً للمامور به فلزم علیه قطع الصلوة و الاتیان بها فی مکان اخر مباح.

مع امکان ان یقال ان المالک له ان یأذن و له ان ینصرف عن اذنه قبل الصلوة و لکن اذا اذن و دخل المصلی فی الصلوة فلیس له ان یرجع عن اذنه فیصح للمصلی اتمام الصلوة التی علیه اذن من المالک فی اول الامر فاذا رجع عن اذنه فعلی المصلی اتمام الصلوة و الخروج عن الدار و الاتیان بالصلوة الاخری فی مکان مباح اخر لان المصلی حین الاتیان بالصلوة لکان عمله مع جمیع الشرائط اللازمة فی الصلوة فاذا دخل فی الصلوة بهذه الشرائط و لیس للمالک الرجوع عن اذنه بعد دخول المصلی فی الصلوة.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo