< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

1401/10/11

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: احکام الاموات/طهارت / احکام الدفن

(کلام السید فی العروة ) الثامن: إذا دفن بغير إذن الولي . [1]

اقول: ان المسلم اذا مات لکان المسلمون مکلفین لدفنه حسب الشرائط الشرعیة و لایخطر ببال احدهم الاتیان بهذا الواجب الشرعی علی خلاف ما بینّه الشارع الاقدس.

فاذا دفنوا المیت المسلم لکان المرتکز فی نظرهم هو رضایة الولی لعدم وجه لتدفین المیت المسلم و العمل بما هو الوظیفة مع عدم اذن الولی.

مضافاً الی ان المستفاد مما ذکرناه عدم منع الولی عن الدفن و اما لزوم تحصیل الاذن لکان اولاً احتراماً للولی و تسکیناً للمصیبة الواردة و ثانیاً هو اطمینان النفوس عن تحقق الشرائط و عدم الوسوسة من النفس بعد الدفن.

مضافاً الی ان المولی لو لم یکن راضیاً بهذا الدفن للزم علیه اظهار ذلک حتی یعلم المسلمون ما هو الوظیفة فاذا یمکن له ذلک و لکن سکت عنه و لم یظهر عدم رضاه و دفن المیت فالظاهر هو عدم جواز النبش.

(کلام السید فی العروة ) التاسع: إذا أوصى بدفنه في مكان معين وخولف عصيانا أو جهلا أو نسيانا. [2]

و المسئلة واضحة للزوم العمل بوصیة المسلم اذا اوصی بامر سواء کان فی زمان حیاته او مماته لان فی العمل بها احترام للمسلم و فی عدم العمل هتک لحرمته مع امر الشریعة المقدسة بالعمل بها و اذا خولف بای وجه کان للزم الاقدام بمفاد الوصیة ما لم یفت زمان التدارک. و الامر واضح.

(کلام السید فی العروة ) العاشر: إذا دعت ضرورة إلى النبش أو عارضه أمر راجح أهم. [3]

و المسئلة واضحة لانه مع طرو امر خاص فالحکم الاولی قد ارتفع و کان الوظیفة هو العمل بما هو مفاد الحکم الثانوی لتقدم حکمه علیه.

و بعبارة اخری: ان المهم مهم اذا لم یطرء امر اهم فاذا طرء امر اهم فلا اشکال فی تقدم الاهم علی المهم و الحاکم علی هذا التقدم هو عرف العقلاء فضلاً عن المتشرعة و لذا فی هذه الصورة لکان کلام الشارع ارشاداً لحکم العقل.

نعم ان تقدم امر الاهم علی المهم و ان کان امراً عقلائیاً و لکن المقام من الامور التعبدیة فلزم العمل بما هو بینه الشارع الاقدس فالنبش فی نفسه حرام و لکن عند طرو الامر الاهم یحکم بجواز النبش.

و اضف الی ذلک ما ذکرناه مراراً ان دلیل حرمة النبش لکان لبیاً فله قدر متیقن فلزم العمل بما هو المتیقن فاذا طرء امرا اخر لکان خارجاً عن ذلک المتیقن و لذا لا اشکال فی جواز النبش.

(کلام السید فی العروة ) الحادي عشر: إذا خيف عليه من سبع أو سيل أو عدو. [4]

اقول: ان هذه المسئلة ترجع الی المسئلة السابقة من طرو الحکم الثانوی و تقدمه علی الحکم الاولی و الموارد المذکورة فی هذه المسئلة و امثالها کلها من المصادیق.

(کلام السید فی العروة ) الثاني عشر: إذا أوصى بنبشه ونقله بعد مدة إلى الأماكن المشرفة بل يمكن أن يقال بجوازه في كل مورد يكون هناك رجحان شرعي من جهة من الجهات، ولم يكن موجبا لهتك حرمته أو لأذية الناس، وذلك لعدم وجود دليل واضح على حرمة النبش إلا الإجماع وهو أمر لبي والقدر المتيقن منه غير هذه الموارد، لكن مع ذلك لا يخلو عن إشكال. [5]

اقول: انه قد ذکرنا فی المسائل السابقة مراراً ان حرمة النبش لم تثبت بدلیل لفظی حتی یوخذ باطلاقه او عمومه اذا شک فی جواز مورد او عدمه بل ان الدلیل علی الحرمة هو الاجماع و هو امر لبّی له قدر متیقن ففی کل مورد لزم النبش لاجل وجه من الوجوه التی فیها رجحان شرعی او عرفی یجوز النبش و العجب من السید صاحب العروة انه صرح فی هذه المسئلة بان الحرمة لکانت فی القدر المتیقن و لکن افتی فی بعض الموارد بعدم جواز النبش.

و قال العلامة الحلی فی السرائر : ان النبش بدعة محرمة و لذا ان الوصیة للنقل غیر صحیحة لانه علی فرض الحرمة لم توجب الوصیة انقلاب الحرام الی الجواز.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo