< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

1401/10/10

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: احکام الاموات/طهارت / احکام الدفن

(کلام السید فی العروة ) الرابع: لدفن بعض أجزائه المبانة منه معه لكن الأولى دفنه معه على وجه لا يظهر جسده. [1]

و قال المحقق الخویی : لم نعثر علی ما یدل علی وجوب دفن الاجزاء المبانة من المیت معه و انما دلت علی وجوب دفنها و حسب و اما دفنها مع المیت فلا.[2]

اقول: و المسئلة واضحة لان غایة ما یستفاد من الادلة علی فرض دلالتها هو دفن هذه الاجزاء المبانة فیمکن العمل بمفاد هذه الروایات مع عدم النبش و عدم کشف الجسد.

مضافاً الی امکان ان یقال ان دفن هذه الاجزاء المبانة واجب سواء کان دفنها مع المیت و فی جنب المیت او دفن فی مکان اخر بان اللازم هو دفنها لا دفنها مع المیت حتی یبحث عن مراعاة عدم کشف الجسد.

(کلام السید فی العروة ) الخامس: إذا دفن في مقبرة لا يناسبه، كما إذا دفن في مقبرة الكفار أو دفن معه كافر أو دفن في مزبلة أو بالوعة أو نحو ذلك من الأمكنة الموجبة لهتك حرمته. [3]

و المسئلة واضحة لان حرمة النبش لکانت لاجل حفظ حرمة المیت المسلم و من البدیهی ان الدفن فی هذه الموارد هتک لحرمته فوجب النبش و اخراج المیت ثم الدفن فی یلیق بشانه و فی هذه الموارد لکان عدم النبش و الاخراج هتک لحرمته.

مضافاً الی ان الامثلة التی مثل بها السید لکان الحکم فیها واضحاً و لکن یمکن القول بوجوب النبش اذا دفن المیت المسلم فی مکان کان طریق السیارات و محلاً لعبور الناس او کان بعیداً عن منزله او البلد الذی عاش فیه ففی جمیع هذه الموارد اذا کان محل الدفن ما لایلیق بشانه و یحکم العرف بهتک حرمته وجب اخراج المیت ما لم یتلاش الجسد.

(کلام السید فی العروة ) السادس: لنقله إلى المشاهد المشرفة والأماكن المعظمة على الأقوى وإن لم يوص بذلك، وإن كان الأحوط الترك مع عدم الوصية . [4]

اقول: ان نقل الجسد الی المشاهد المشرفة و الاماکن المعظمة تعظیم للمیت المسلم و ترفیع لدرجاته فعند الوصیة لکان الامر واضحاً لوجوب العمل بالوصیة و لکن اذا لم یوص بذلک لکان النبش محل تأمل جداً لان النبش فی نفسه حرام فلا یجوز و لکن عند الوصیة لاجل وجوب العمل بالوصیة لکان واجباً و اما مع عدم الوصیة و کان مکان الدفن مایلیق بشانه فلا وجه للاخراج لان الاخراج امر مستثنی عن حرمة النبش اذا کان له وجه و صرف الانتقال الی مکان شریف لایکون من الموارد المستثناة.

(کلام السید فی العروة ) السابع: إذا كان موضوعا في تابوت ودفن كذلك، فإنه لا يصدق عليه النبش حيث لا يظهر جسده، والأولى مع إرادة النقل إلى المشاهد اختيار هذه الكيفية فإنه خال عن الإشكال أو أقل إشكالا. [5]

و المسئلة واضحة و ما ذهب الیه السید متین لا اشکال فیه.

و الوجه فی ذلک ان المراد من النبش هو ظهور الجسد و صار بدنه عند المرئی و رویة الناس ففی هذه الصورة لکان ذلک هتکاً للمیت المسلم و لکن اذا کان الجسد مستوراً فی تابوت او کان موضوعاً فی اثواب و کان مستوراً نظیر ما کان فی التابوت فلا یکون فی هذه الصورة کشف و ظهور و بروز للمیت و لذا کان ما هو المراد من عدم النبش محقق فی هذه الصورة.

نظیر ما اذا اوصی المیت – مثلاً – بانفعاله الی المکان الشریف فاخذ القبر مع التراب الذی حول الجسد ثم یحمل الی ذلک المکان ففی هذه الصورة انتقال الجسد مع تراب قبره من دون بروز و لا ظهور فالنبش غیر متحقق فی هذه الصورة.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo