< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

1401/08/28

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: احکام الاموات/طهارت / احکام الدفن

(کلام السید فی العروة ) إلا مع العلم باندراسه وصيرورته ترابا.[1]

و الامر واضح لعدم وجود عنوان المیت المسلم فالحکم بالحرمة ینتفی بانتفاء الموضوع مع ان السیرة جاریة فی دفن المیت الثانی بعد اندراس المیت الاول و هکذا ان هذا الحکم لکان جاریاً فی حق الاموات الآتیة بعد اندراس المیت السابق.

(کلام السید فی العروة ) ولا يكفي الظن به. [2]

اقول: ان الظن فی نفسه لایکون حجة و لایکون منشاء و علة للحکم مع ان استصحاب الحرمة السابقة جاریة فی ظرف الظن نعم اذا کان الظن متاخماً للعلم یکون حجة عند العقلاء ففی هذه الصورة یعامل معه معاملة العلم.

(کلام السید فی العروة ) وإن بقي عظما فإن كان صلبا ففي جواز نبشه إشكال. [3]

و لایخفی علیک ان الحکم بالحرمة و عدمه منوط بصدق عنوان المیت المسلم و لزوم مراعاته عن الهتک و الظاهر ان العظم اذا بقی و کان صلباً و ان لم یکن معه لحم لکان العنوان صادقاً فی حقه فمع صدق العنوان لکان الحکم جاریاً مع صدق الموضوع.

نعم: اذا صار العظام تراباً و لکن بقی منها جزء یسیر ففی هذه الصورة لایصدق علیه عنوان المیت المسلم فالحکم بالحرمة ینتفی بانتفاء الموضوع.

(کلام السید فی العروة ) وأما مع كونه مجرد صورة بحيث يصير ترابا بأدنى حركة فالظاهر جوازه. [4]

و علة الجواز فی هذه الصورة لکان لاجل ان العظم اذا صار تراباً بادنی حرکة ففی الواقع ان الباقی لیس الا صورة المیت المسلم و لیس له واقع.

و لکن لایخفی علیک ان بقاء العظم بوجه الصلب او غیره لکان العلم به بعد النبش لعدم العلم بهاتین الصورتین قبل النبش فیرجع الامر الی امکان بقاء الموضوع و عدمه قبل النبش ففی صورة الشک او الظن لایجوز النبش سواء کان المیت فی القبر بقی عظامه ام لا فاذا کان الظن متاخماً للعلم فلا اشکال فی جواز النبش فبعد النبش و ظهور حالة المیت المسلم یجب العمل بما هو وظیفته من وجوب الستر اذا بقی فی القبر عنوان المیت المسلم او عدم وجوبه اذا لم یبق.

(کلام السید فی العروة ) نعم لا يجوز نبش قبور الشهداء والعلماء والصلحاء وأولاد الأئمة علیهم السلام ولو بعد الاندراس وإن طالت المدة، سيما المتخذ منها مزارا أو مستجارا. والظاهر توقف صدق النبش على بروز جسد الميت فلو أخرج بعض تراب القبر وحفر من دون أن يظهر جسده لا يكون من النبش المحرم، والأولى الإناطة بالعرف وهتك الحرمة وكذا لا يصدق النبش إذا كان الميت في سرداب وفتح بابه لوضع ميت آخر خصوصا إذا لم يظهر جسد الميت، وكذا إذا كان الميت موضوعا على وجه الأرض وبني عليه بناء، لعدم إمكان الدفن أو باعتقاد جوازه أو عصيانا، فإن إخراجه لا يكون من النبش، وكذا إذا كان في تابوت من صخرة أو نحوها. [5]

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo