< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

1401/08/09

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: احکام الاموات/طهارت / احکام الدفن

(کلام السید فی العروة ) مسألة ١٥ : إذا مات الجنين في بطن الحامل وخيف عليها من بقائه وجب التوصل إلى إخراجه بالأرفق فالأرفق ولو بتقطيعه قطعة قطعة ، ويجب أن يكون المباشر النساء أو زوجها ، ومع عدمهما فالمحارم من الرجال ، فان تعذر فالأجانب حفظاً لنفسها المحترمة.[1]

و فی المسئلة فروع:

الفرع الاول: ان حفظ الحامل لکونها نفساً محترمة واجب شرعاً و عقلاً و عرفاً لان الجنین اذا مات فی البطن و خیف علی الحامل عند بقائه فی الرحم لوجب اخراجه حفظاً لها و عند وجوب ذلک لوجب علی نحو لایکون فی نظر العرف امراً غیر متعارف فاذا امکن تقطیعه بنصفین للزم ذلک و اذا لم یمکن الا بالتقطیع بثلاثة قطع لوجب و هکذا لزم مراعاة ما هو المتعارف و هذا الامر لکان اوکد اذا کان بعد تشکیل الجسد قبل ولوج الروج و بعد الولوج لکان هذا اشد تأکیداً لانه ولد مسلم و کسائر المسلمین لزم مراعاة حرمته.

الفرع الثانی: انه لزم ان یکون المباشر من النساء لان ذلک هو المتعارف حین الولادة – عند المتشرعة- و حرمة النظر الی عورة الغیر لکانت مستثنی فی هذه الموارد و هذا مما علیه السیرة المتشرعة کما یجوز مباشرة ذلک بید زوجها ان کان اهلاً لهذا الامر و لولا ذلک فبید المحارم مع استثناء حرمة النظر الی العورة فی هذه الموارد.

و لو لا ذلک بجمیع المصادیق فالواجب علی الغیر – من الاجانب- ان یتصدی لذلک الامر کما یکون ذلک امراً متعارفاً بین الاطباء او من کان اهلاً لهذا الامر و مع استقلال العقل بذلک لکان حکم الشرع بجواز ذلک من الاوامر الارشادیة.

عن وهب ابن وهب، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: قال أمير المؤمنين علیه السلام : إذا ماتت المرأة وفي بطنها ولد يتحرك يشق بطنها ويخرج الولد، وقال: في المرأة يموت في بطنها الولد فيتخوف عليها، قال: لا بأس بأن يدخل الرجل يده فيقطعه و يخرجه.[2]

و الدلالة واضحة مع اطلاق الرجل الشامل لزوجها او من کان من المحارم او الرجل الذی کان طبیباً عند فقدانهما و من البدیهی اذا لم یکن عندها ما ذکرناه آنفاً لیصح قیام غیر المحرم مقامه عند لاضطرار.

و بعبارة اخری ان حفظ نفس المرأة بعنوان انها نفس محترمة واجب و ذلک اهم من النظر الی عورة الغیر او مسها لاخراج الولد عن البطن.

و من البدیهی انه عند طرو الاهم لکان ترک المهم لازماً بل واجباً لتقدم الاهم علی المهم.

کما ان الامر ای تقدم الاهم علی المهم مصرح فی صدر الروایة من فوت الحامل و لزوم اخراج الولد عن بطنها بشقه لان حفظ الولد اهم من مسّ بدن الحامل و النظر الیه و النظر الی عورتها ایضاً حرام و لکن وجب تقدم الاهم علی المهم.

و الدلالة واضحة و لکن المشکل فی سندها لان وهب بن وهب ممن یقال فی حقه انه اکذب اهل القریة.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo