< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

1401/07/30

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: احکام الاموات/طهارت / احکام الدفن

(کلام السید فی العروة ) مسألة ٦ : مؤونة الإِلقاء في البحر من الحجر أو الحديد الذي يثقل به أو الخابية التي يوضع فيها تخرج من أصل التركة ، وكذا في الآجر والقير والساروج موضع الحاجة إليها.[1]

و المسئلة واضحة لانه اذا کان الدفن واجباً و مراعاة حرمة المیت المسلم ایضاً واجبة سواء کان فی الارض او البحر فکل ما یستلزم ذلک ایضاً کان واجباً فاذا کان موؤنة الدفن من اصل الترکة فما یحتاج الیه ایضاً کذلک.

(کلام السید فی العروة ) مسألة ٧ : يشترط في الدفن ايضاً إذن الولي كالصلاة وغيرها.[2]

و الظاهر ان الاحکام المترتبة علی ذمة المسلمین فی حق المیت المسلم و ان کانت واجبة علیهم و لکن لا مانع بین وجوب تلک الاحکام و بین لزوم اذن الولی و بعد اثبات الاذن فالامر واضح و عند عدم الاثبات فالاحتیاط لازم لذهاب بعض الاعلام الی لزوم الاذن.

(کلام السید فی العروة ) مسألة ٨ : إذا اشتبهت القبلة يعمل بالظن ومع عدمه أيضاً يسقط وجوب الاستقبال إن لم يمكن تحصيل العلم ولو بالتأخير على وجه لا يضر بالميت ولا بالمباشرين.[3]

اقول : انه قد مرّ ان الاستقبال واجب فی التدفین و من الواضح ان شرط الاتیان بالتکلیف هو القدرة علی الاتیان به فعند انتفاء القدرة فقد انتفی الشرط اللازم من ذلک انتفاء المشروط.

و لکن اذا انتفی العلم لکان الظن مقام العلم فلزم توجه المیت الی ما یظن به و کم له من نظیر کوجوب الاتیان بالصلوة الی جهة القبلة و لکن اذا اشتبهت القبلة لزم الاتیان الی طرف المظنون به.

و من البدیهی ان انتفاء القدرة لکان فیما اذ لم یمکن مراعاة القبلة و لو بالتاخیر فاذا امکن تحصیلها لوجب و لو بالصبر و التاخیر کما اذا لزم اذن الولی فی التغسیل مثلاً و لکن لم یکن الولی حاضراً فوجب تاخیر العمل حتی یحضر و ایضاً ان التاخیر و الصبر لکان فیما اذا لم یکن فی البین اشکال اخر کفساد الجسد و ایجاد المزاحمة لمن اراد التصدی للاتیان بالواجب لان فساد الجسد او طرو المزاحمة من العناوین الثانویة فلزم رفع الید عن الاحکام فی العناوین الاولیة و العمل بما هو مقتضی الاحکام فی العناوین الثانویة.

(کلام السید فی العروة ) مسألة ٩ : الأحوط إجراء أحكام المسلم على الطفل المتولد من الزنا من الطرفين إذا كانا مسلمين أو كان أحدهما مسلماً ، وأما إذا كان الزنا من أحد الطرفين وكان الطرف الآخر مسلماً فلا إشكال في جريان أحكام المسلم عليه.[4]

اقول : ان الولد ولد من هذا الرجل و هذه المرأة و الزناء لایخرجه عن کونه ولداً منهما لا عرفاً و لا عقلاً و لا شرعاً غایة الامر ان تحقق ذلک الولد لکان من طریق حرام و لاجل ذلک – ای کونه ولداً منهما لایجوز للولد ان یتزوج مع امه کما ان البنت المتولدة من الزناء لایجوز للزانی ان یتزوج معها و هذا لیس الا لاجل انه ولد منهما غایة الامر لایرت الولد منهما کما ان القاتل لایرت عن ابیه المقتول بیده و ما ورد فی الاحکام الشرعیة و فی باب الارث قد خصص فی مورد القاتل و الامر کذلک فی مورد الزناء فاذا کان احد الطرفین مسلماً فلا اشکال فی جریان حکم المسلم فی حق ذلک الولد و لانه ولد مسلم لاجل الحاقه الی ابیه و اذا کان الزناء من الطرفین لایخرج ذلک من کونه ولداً منهما و اذا کان الزناء من احد الطرفین فالالحاق لکان بطریق اولی.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo