< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

1401/07/25

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: احکام الاموات/طهارت / احکام الدفن

فعن أحمد بن أشيم ، عن يونس قال : سألت الرضا علیه السلام عن الرجل تكون له الجارية اليهودية والنصرانية فيواقعها فتحمل ثم يدعوها إلى أن تسلم فتأبى عليه فدنا ولادتها فماتت وهي تطلق والولد في بطنها ومات الولد ، أيدفن معها على النصرانية ؟ أو يخرج منها و يدفن على فطرة الإِسلام ؟ فكتب : يدفن معها.[1]

و الدلالة واضحة من عدم جواز اخراج الولد عن بطنها و جواز دفنه معها و جواز دفن الکافرة فی قبور المسلمین و ان الولد یلحق بالوالد فی الاسلام و لکن المشکل هو سندها لان احمد بن اشیم محل تأمل و ذهب المحقق فی المعتبر الی ان الروایة ضعیفة باحمد بن اشیم و ضعفه الشیخ و النجاشی ایضاً.

و قال المحقق الخوئی ما هذا لفظه: و الروایة و ان کانت ضعیفة السند الا ان المنشأ فی ضعفها ان احمد بن اشیم مهمل فی الرجال و لم یتعرضوا لحاله فهو مجهول الحال لایصح الاعتماد علی روایته .[2]

(کلام السید فی العروة ) مسألة ٤ : لا يعتبر في الدفن قصد القربة ، بل يكفي دفن الصبي إذا علم أنه أتى به بشرائطه ولو علم أنه ما قصد القربة.[3]

و قد مرّ مراراً ان الاحکام التعبدیة احکام وجب الاقتصار علی النص و ما بیّنه الشارع الاقدس من الشرائط و الموانع بعد بیان الماهیة و قصد القربة فی الدفن لو کان من الشرائط لوجب علی الشارع بیانه و لکن لم یرد لذلک دلیل من الشرع.

مضافاً الی ان مراد الشارع الاقدس هو دفن المیت فی الارض مع مراعاة حرمة المیت المسلم فاذا تحقق ذلک فالواجب قد تحقق فاذا دفنه صبی او مجنون مع تحقق کیفیة الدفن – و لو اتفاقاً – فلا اشکال فی الصحة فلا یجوز نبش القبر و اخراجه عن القبر و دفنه ثانیاً لعدم لزوم ذلک.

و اضف الی ذلک انه اذا لم یکن فی بیان الشرائط لزوم مراعاة قصد القربة فالعقاب علیه اذا لم یقصد عقاب بلا بیان و هو قبیح عقلاً.

و الظاهر ان الحکم واضح لان الالقاء فی الارض بلا دفن اهانة علی المیت المسلم و لان فیه تعفن الجسد و انتشار الریح النتنة و یستلزم ذلک اکله السباع و الطیور الوحشیة و هذا امور لایرضی به الشارع الاقدس فاذا لم یمکن الدفن فی الارض لوجب الالقاء فی البحر لان ذلک قائم مقام الدفن فی الارض و لا مناص فی غیر هذا الوجه.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo