< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

1401/03/02

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: احکام الاموات/طهارت / الصلاة على الميت

مسألة 21: لا يجوز على الأحوط إتيان صلاة الميت في أثناء الفريضة و إن لم تكن ماحية لصورتها كما إذا اقتصر على التكبيرات و أقل الواجبات من الأدعية في حال القنوت مثلا.

اقول : ان لصلوة الفریضة ماهیة معینة فی الشرع المقدس و لزم حفظها من اول الشروع فیها الی اخرها من الواجبات و المستحبات فکل شئ یوجب تغییر هذه الماهیة لکان مغایراً لاصل الصلوة الواجبة فالظاهر عدم جوازه.

و الاتیان بالتکبیرات و الدعاء بعد کل تکبیرة و لو علی وجه الاقتصار لکان منافیاً لماهیة الصلوة الواجبة لان المصلی حین الاتیان بالصلوة الواجبة لکان نیته الاتیان بتلک الواجب و اذا اراد الاتیان بصلوة المیت لکان نیة الاتیان بصلوة المیت و من الواضح ان الصلوتین بینهما فرق ماهوی و لایصح ادخال صلوة فی صلوة اخری و ان کان ظاهر صلوة الفریضة باقیة علی حالها و لکن الاشکال لیس فی ظاهر الصلوة لامکان الاتیان بصلوة المیت فی الرکوع مثلاً او بعد اتمام السورة مثلاً و لکن الاشکال لکان فی النیة فما دام کان قرینة صلوة الظهر مثلاً لوجب علیه مراعاة هذه النیة من اولها الی اخرها و الاتیان بصلوة المیت لکان منافیاً لصلوة الظهر فلا یجوز.

مسألة 22: إذا كان هناك ميتان يجوز أن يصلى على كل واحد منهما منفردا و يجوز التشريك بينهما في الصلاة فيصلي صلاة واحدة عليهما و إن كانا مختلفين في الوجوب و الاستحباب و بعد التكبير الرابع يأتي بضمير التثنية- هذا إذا لم يخف عليهما أو على أحدهما من الفساد و إلا وجب التشريك أو تقديم من يخاف فساده .

اقول : ان فروعات المسئلة واضحة فاذا کان هناک میتان فلا اشکال فی جواز الاتیان بصلوة المیت منفرداً لکل واحد منهما او مشترکاً باتیان صلوة واحدة و جمع فیها المیتان مع انه لا فرق بین کون الصلوة واجبة او مستحبة لان ماهیتهما واحدة و التمییز بین الوجوب و الاستحباب ایضاً غیر لازم و من البدیهی انه اذا کان المیت واحداً او اثنین او اکثر لزم مراعاة الضمیر بعد التکبیر الرابع.

هذا کله فیما اذا لم یکن فی البین اضطرار لکل واحد منهما او کلیهما فاذا کان فی البین اضطرار لواحد منهما لزم تقدم الصلوة علیه و لو کان لکلیهما لزم التشریک بینهما و هذا واضح.

مسألة 23: إذا حضر في أثناء الصلاة على الميت ميت آخر يتخير المصلي بين وجوه الأول أن يتم الصلاة على الأول ثمَّ يأتي بالصلاة على الثاني.

ان هذه الصورة واضحة لا بحث فیها.

الثاني قطع الصلاة و استينافها بنحو التشريك.

و هذا ایضاً لا اشکال فیه مع ان حرمة قطع الصلوة لاتجری فی المقام و هذا لوجهین : الاول ان الکلام فی حرمة القطع او عدمها لکانت لصلوة لها رکوع و سجود و صلوة المیت لیست کذلک.

و الثانی: ان دلیل حرمة قطع الصلوة لبی و له قدر متیقن و هو فیما ا ذا لم یکن فی البین مشکل او لم یرد امر خاص اخر فاذا حضر میت اخر فی اثناء الصلوة علی المیت فلا اشکال فی قطع الصلوة ثم الایتان بالتشریک.

الثالث التشريك في التكبيرات الباقية و إتيان الدعاء لكل منهما بما يخصه و الإتيان ببقية الصلاة للثاني بعد تمام صلاة الأول مثلا إذا حضر قبل التكبير الثالث يكبر و يأتي بوظيفة صلاة الأول و هي الدعاء للمؤمنين و المؤمنات و بالشهادتين لصلاة الميت الثاني و بعد التكبير الرابع يأتي بالدعاء للميت الأول و بالصلاة على النبي ص للميت الثاني و بعد الخامسة تتم صلاة الأول و يأتي للثاني بوظيفة التكبير الثالث و هكذا يتم بقية صلاته و يتخير في تقديم وظيفة الميت الأول أو الثاني بعد كل تكبير مشترك هذا مع عدم الخوف على واحد منهما و أما إذا خيف على الأول يتعين الوجه الأول و إذا خيف على الثاني يتعين الوجه الثاني أو تقديم الصلاة على الثاني بعد القطع و إذا خيف عليهما معا يلاحظ قلة الزمان في القطع و التشريك بالنسبة إليهما إن أمكن و إلا فالأحوط عدم القطع.

اقول: مقدمة لبیان کیفیة الاتیان فی هذا القسم ان صلوة المیت کصلوات الیومیة امر عبادی لزم التعبد بما ورد من النص و التشریک فی التکبیرات ثم الاتیان بالدعاء الخاص لکل واحد من المیتین یحتاج الی نص من الشارع الاقدس.

و قد ورد روایة صحیة عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ كَبَّرُوا عَلَى جِنَازَةٍ تَكْبِيرَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ وَ وُضِعَتْ مَعَهَا أُخْرَى كَيْفَ يَصْنَعُونَ قَالَ إِنْ شَاءُوا تَرَكُوا الْأُولَى حَتَّى يَفْرُغُوا مِنَ التَّكْبِيرِ عَلَى الْأَخِيرَةِ وَ إِنْ شَاءُوا رَفَعُوا الْأُولَى وَ أَتَمُّوا مَا بَقِيَ عَلَى الْأَخِيرَةِ كُلُّ ذَلِكَ لَا بَأْسَ بِهِ [1] .

قال صاحب الوسائل : اقول استدل به جماعة علی التخییر بین قطع الصلوة علی الاول و استینافهما علیهما و بین اکمال الصلوة علی الاول و افراد الثانیة بصلوة ثانیة .

وقال الشهید فی الذکری و الروایة قاصرة عن افادة المدعی اذ ظاهرها ان ما بقی من تکبیرة الاولی محسوب للجنازتین فاذا فرغ من تکبیر الاولی تخیروا بین ترکها بحالها حتی یکملوا التکبیر علی الاخیرة و بین رفعها من مکانها و الاتمام علی الاخیرة.

اقول: ان الظاهر من الروایة ان قوله (ع) ترکوا الاولی ای ترکوا الجنازة الاولی یفرغ علی الاخیرة ای بقی تلک الجنازة الاولی حتی یفرغ المصلی من الصلوة علی الاخیرة و قوله رفعوا الاولی ای رفعوا الجنازة الاولی حتی بقی المصلی مع الجنازة الاخیرة و ما بقی من التکبیرة علی الاخیرة اتمها المصلی حتی یفرغ عن التکبیرات علی الاخیرة و الاخذ بکل من الوجهین مما لا باس به فهذا نص فی الامر العبادی فیکون مشروعاً فی الشریعة مع ان سائر الفروعات التی ذکرها السید واضح لا بحث فیها.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo