< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

1401/02/31

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: احکام الاموات/طهارت / الصلاة على الميت

مسألة 17: يجب أن يكون الصلاة قبل الدفن فلا يجوز التأخير إلى ما بعده نعم لو دفن قبل الصلاة عصيانا أو نسيانا أو لعذر آخر أو تبين كونها فاسدة و لو لكونه حال الصلاة عليه مقلوبا لا يجوز نبشه لأجل الصلاة بل يصلى على قبره مراعيا للشرائط من الاستقبال و غيره و إن كان بعد يوم و ليلة بل و أزيد أيضا إلا أن يكون بعد ما تلاشى و لم يصدق عليه الشخص الميت فحينئذ يسقط الوجوب و إذا برز بعد الصلاة عليه بنبش أو غيره فالأحوط إعادة الصلاة عليه.

اقول: انه لایجوز الصلوة بعد الدفن لان ما یتعلق بالمیت المسلم امر تعبدی لزم التعبد علی طبق ما ورد فی الشریعة و الوارد هو تقدم الصلوة علی الدفن فلزم مراعاة النص مهما امکن و لا فرق فی ذلک بین ان یکون خلاف الترتیب کان علی وجه العمد او السهو او النسیان او الجهل و لذا اذا کانت الصلوة مقدمة علی الدفن و لکن ظهر فسادها بای وجه کان لزم التدارک مهما امکن و اما اذا دفن فجواز النبش و عدمه فسیاتی بحثه فی المسائل الآتیة مع ان حرمة النبش کانت بدلیل لبّی فله قدر متیقن و هو ما اذا لم یکن فی البین اشکال فمع طرو الاشکال فلا یصح التمسک لحرمة النبش لعدم وجود اطلاق او عموم علی الحرمة حتی یتمسک به.

مضافاً الی ان الصلوة علی المیت بعد الدفن لکان فیما اذا صدق علی المدفون انه میت مسلم و لکن اذا مضی مدة علم ان الجسد قد تلاشی و لایبقی له الا العظام و قد وقع الفصل بین اللحم و العظام فلایصدق انه میت مسلم عرفاً فالموضوع ینتفی و مع رفع الموضوع فلا یبقی فی البین حکم.

نعم اذا شک فی تحقق التلاشی و عدمه فالاستصحاب هو الحاکم و اذا لم یمکن النبش بای وجه کان لزم الاتیان بالصلوة علی القبر.

و اما اذا برز بعد الصلوة علیه فلا یجب اعادة الصلوة لان التکلیف قد اتی به قبل الدفن و تحققت البرائة بعد الاشتغال نعم الاحتیاط حسن علی کل حال.

مسألة 18: الميت المصلى عليه قبل الدفن يجوز الصلاة على قبره أيضا ما لم يمض أزيد من يوم و ليلة- و إذا مضى أزيد من ذلك فالأحوط الترك.

و قد مرّ مفاد هذه المسئلة سابقاً من عدم جواز تکرار الصلوة علی المیت الذی قد صلی علیه سواء کان قبل الدفن او بعده الا فی حق اهل العلم و الشرافة و التقوی کما مرّ الکلام فی حق حمزة عم رسول الله و سهل بن حنیف و علی فرض الجواز فلا فرق بین ان یکون ذلک قبل الدفن او بعده – اذا لم یصل علیه قبل الدفن – و کذا لا فرق بین ان یکون من یوم و لیلة او ازید من ذلک او انقص ما لم یتلاش الجسد.

مسألة 19: يجوز الصلاة على الميت في جميع الأوقات بلا كراهة حتى في الأوقات التي يكره النافلة فيها عند المشهور من غير فرق بين أن يكون الصلاة على الميت واجبة أو مستحبة.

اقول: اولاً انه قد مرّ ان الصلوة علی المیت لیس بصلوة مصطلحة فی الشریعة بل ان ماهیتها تکبیرات خمسة و الدعاء بعد کل تکبیرة فلیس فیها قرائة و لا رکوع و لا سجود و لایلزم فیها الطهارة من الحدث الاصغر و لا اکبر و لا الطهارة فی اللباس و البدن.

و ثانیاً : انه لو کان الاتیان بالصلوة مشروطاً بزمان خاص لزم علی الشارع الاقدس بیانه و لکن لم یرد فی روایة ما یدل علی الاتیان بزمان خاص.

و ثالثاً : ان الاتیان بالصلوة فی بعض الاوقات مکروهة و لکن هذا الحکم لکان فی الصلوات الیومیة من الواجبات و النوافل و الصلوة علی المیت لیست بصلوة فلا یجری ذلک الحکم فیما لیس بصلوة.

و اما الاخبار فعن عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ حِينَ تَغِيبُ الشَّمْسُ وَ حِينَ تَطْلُعُ إِنَّمَا هُوَ اسْتِغْفَارٌ[1] .

و المستفاد منها هو جواز الاتیان بالصلوة علی المیت فی الاوقات التی یکون الاتیان بالصلوة الیومیة مکروهاً.

و کذا ما عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ يُصَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ فِي كُلِّ سَاعَةٍ إِنَّهَا لَيْسَتْ بِصَلَاةِ رُكُوعٍ وَ سُجُودٍ وَ إِنَّمَا تُكْرَهُ الصَّلَاةُ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ عِنْدَ غُرُوبِهَا الَّتِي فِيهَا الْخُشُوعُ وَ الرُّكُوعُ وَ السُّجُودُ لِأَنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ وَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ [2] .

و منها موثقة ِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ هَلْ يَمْنَعُكَ شَيْ‌ءٌ مِنْ هَذِهِ السَّاعَاتِ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ فَقَالَ لَا [3] .

و فی المقام روایات تدل علی کراهة فی بعض الزمان کما ورد فی روایة عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ تُكْرَهُ الصَّلَاةُ عَلَى الْجَنَائِزِ حِينَ تَصْفَرُّ الشَّمْسُ وَ حِينَ تَطْلُعُ [4] .

و قال صاحب الوسائل ذیل هذه الروایة : و حملها الشیخ علی التقیة و حملها بعض علی الکراهة و اقلیة الثواب و لکن الروایة ضعیفة السند لوجود القاسم بن محمد الجوهری فی طریقها فلا یعارض الاخبار المعتبرة المتقدمة و لا نحتاج الی حملها علی التقیة او الکراهة مضافاً الی تصریح الروایة بالجواز مع الکراهة فالجواز بلا مانع.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo