درس خارج فقه استاد توکل
1401/02/24
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: احکام الاموات/طهارت / الصلاة على الميت
مسألة 13: إذا شك في أن غيره صلى عليه أم لا بنى على عدمها و إن علم بها و شك في صحتها و عدمها حمل على الصحة و إن كان من صلى عليه فاسقا نعم لو علم بفسادها وجب الإعادة و إن كان المصلي معتقدا للصحة و قاطعا بها.
و فی المسئلة فروع :
الاول : ان الاشتغال الیقینی یقتضی البرائة الیقینیة و البرائة لا تحصل الا بعد العلم بتحقق ما هو الواجب و الشک فی البرائة لایرتفع الاشتغال.
الثانی: اذا علم بالاتیان و شک فی الصحة فقاعدة حمل عمل المسلم علی الصحة تحکم بصحة العمل و اللازم منه الاکتفاء و الحکم بالبرائة .
الثالث: ان فسق المصلی لایوجب بطلان الصلوة لانه لیس من شرائط صحة صلوة المیت عدالة المصلی و لذا ان فسقه لایضر بصحة الصلوة لعدم ارتباط بینهما.
الرابع : انه لا ارتباط بین صحة الصلوة او بطلانها و بین اعتقاد المصلی بالصحة و عدمها لان الصحة مشروطة بشروط فمع تحقق الشروط یحکم بالصحة و مع عدم تحققها یحکم بالبطلان و اعتقاد المصلی بالصحة لایکون له دخل فی الصحة و البطلان.
و لذا لو صلی بصلوة فاسدة علی المیت و ظن او علم بصحتها و لکن قطع بالبطلان بعد اتمامها لوجب علیه الاعادة.
نعم اذا اعتقد المصلی بالصحة و لایعلم احد ببطلان عمله فلا اشکال فی الحکم بالاکتفاء و الصحة لعدم وجود امر یوجب الاعادة.
نعم لو علم بالبطلان بعد الدفن و لم یمکن اخراجه عن القبر للزم الصلوة علی القبر ان لم ینتشر الجسد.