< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

1400/12/07

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: احکام الاموات/طهارت / الصلاة على الميت

فصل في شرائط صلاة الميت

و هي أمور الأول أن يوضع الميت مستلقيا. الثاني أن يكون رأسه إلى يمين المصلي و رجله إلى يساره. الثالث أن يكون المصلي خلفه محاذيا له لا أن يكون في أحد طرفيه إلا إذا طال صف المأمومين. الرابع أن يكون الميت حاضرا فلا تصح على الغائب و إن كان حاضرا في البلد. الخامس أن لا يكون بينهما حائل كستر أو جدار و لا يضر كون الميت في التابوت و نحوه. السادس أن لا يكون بينهما بعد مفرط على وجه لا يصدق الوقوف عنده إلا في المأموم مع اتصال الصفوف. السابع أن لا يكون أحدهما أعلى من الآخر علوا مفرطا. الثامن استقبال المصلي القبلة. التاسع أن يكون قائما. العاشر تعيين الميت على وجه يرفع الإبهام و لو بأن ينوي الميت الحاضر أو ما عينه الإمام. الحادي عشر قصد القربة.

الثانی عشر إباحة المكان. الثالث عشر الموالاة بين التكبيرات و الأدعية على وجه لا تمحو صورة الصلاة. الرابع عشر الاستقرار بمعنى عدم الاضطراب على وجه لا يصدق معه القيام بل الأحوط كونه بمعنى ما يعتبر في قيام الصلوات الأخر. الخامس عشر أن تكون الصلاة بعد التغسيل و التكفين و الحنوط كما مر سابقا.

السادس عشر أن يكون مستور العورة أن تعذر الكفن و لو بنحو حجر أو لبنة. السابع عشر إذن الولي.

مسألة 1: لا يعتبر في صلاة الميت الطهارة من الحدث و الخبث و إباحة اللباس و ستر العورة- و إن كان الأحوط اعتبار جميع شرائط الصلاة حتى صفات الساتر من عدم كونه حريرا أو ذهبا أو من أجزاء ما لا يؤكل لحمه و كذا الأحوط مراعاة ترك الموانع للصلاة كالتكلم و الضحك و الالتفات عن القبلة.

اقول : انه قد مرّ منا کراراً ان الاحکام الشرعیة اکثرها احکام تعبدیة و لیس للعقل سبیل الیها و العبادات کلها احکام تعبدیة و الصلوة منها سواء کانت من الصلوات الیومیة او من الآیات او الجماعة او صلوة المسافر و هکذا و صلوة المیت و ان لم تکن بصلوة فی الواقع و لکن الشارع الاقدس قد بین لها شروطاً من التکبیرات الخمسة مثلاً و ان بعد کل تکبیر لزم الاتیان بالدعاء مع لزوم الموالاة بین التکبیرات و عدم الفصل بینها علی وجه خرج المصلی عن کونه فی الصلوة و امثال ذلک و اما لزوم مراعاة ما فی صلوة الیومیة فی صلوة المیت فلم یرد علیه دلیل فی الشرع المقدس و اما ترک الموانع او القواطع للصلوة کالتکلم و الضحک و الالتفات عن القبلة فالظاهر ان هذه الامور و امثال ذلک کالاکل و الشرب توجب الخروج عن حال الصلوة فالاشکال لیس فی ان هذه الامور لم یرد منعه فی الشریعة بل الاشکال لکان فی خروج المصلی عن حال الصلوة و اما الامور التی ذکرها السید فی المتن فالامر هو ما ذکرناه من الوجه نعم الاحتیاط حسن فی کل حال.

و اما مسئلة ستر العورة فالظاهر ان عدم مراعاته امر ینافی الصلوة و ان کانت علی وجه الدعاء لان المرتکز من الصلوة فی ذهن المتشرعة هو مراعاة الادب فی محضره تعالی و المصلی فی صلوة المیت و ان کان فی حال الدعاء و ذکر الله بالتکبیر الدال علی عظمة الله تعالی ینافی عدم مراعاة ستر العورة حتی اذا لم یکن فی حال الصلوة کالحمام فلزم مراعاة الادب فاذا کان مراعاة الادب فی الحمام لازمة علی المسلم و ان لم یکن فی حال الدعاء فالاولی – بل اللازم- مراعاة الادب اذا کان مشغولاً بالدعاء و ذکر عظمة الله بالتکبیر.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo