< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

1400/11/10

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: احکام الاموات/طهارت / الصلاة على الميت

و الحاصل من جمیع الروایات انه :

اولاً : یصح الاقتداء بالجماعة فی الصلوة علی المیت و ان مضی تکبیرة او ازید.

ثانیاً : و یصح الاتیان بالتکبیرات علی وجه الفرادی بعد اتمام صلوة الامام .

ثالثاً : یصح الدعاء بعد کل تکبیرة فاذا کان الوقت موسعاً اتی بالادعیة علی وجه التفصیل و ان لم یکن موسعاً یصح الاتیان بالادعیة علی وجه التخفیف و الاقتصار.

السادس: اذا تمت صلوة الامام و لکن بقی تکبیرات من الماموم و لم یکن فی البین فرصة من الاتیان بالادعیة لرفع الجنازة بسرعة للدفن فهل له ان یقضی التکبیرات خلف الجنازة ماشیاً ام لا؟

ففی المقام روایتان

احدیهما : مرسلة الْقَلَانِسِيِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يُدْرِكُ مَعَ الْإِمَامَ فِي الْجِنَازَةِ تَكْبِيرَةً أَوْ تَكْبِيرَتَيْنِ فَقَالَ يُتِمُّ التَّكْبِيرَ وَ هُوَ يَمْشِي مَعَهَا فَإِذَا لَمْ يُدْرِكِ التَّكْبِيرَ كَبَّرَ عِنْدَ الْقَبْرِ فَإِنْ كَانَ أَدْرَكَهُمْ وَ قَدْ دُفِنَ كَبَّرَ عَلَى الْقَبْرِ .[1]

و ثانیتهما : ما عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ فَاتَتْنِي تَكْبِيرَةٌ أَوْ أَكْثَرُ قَالَ تَقْضِي مَا فَاتَكَ قُلْتُ أَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ قَالَ بَلَى وَ أَنْتَ تَتْبَعُ الْجَنَازَةَ .[2]

و المستفاد من الروایة :

اولاً : هو جواز الاقتداء و ان فات منها تکبیرة او تکبیرتین مع ان ذکر التکبیرة او تکبیرتین لکان من باب المثال فالمراد انه اذا لم یدرک الامام فی اول تکبیره للزم العمل بما ورد فی الشریعة.

و ثانیاً : ان المشی فی الصلوة لایجوز الا اذا ورد فی الشریعة جوازه فلا مناص الا العمل بما ورد فکما ان المصلی فی زمان الحرب یصح له الاتیان بالصلوة و ان کان فی المشی فالامر فیما نحن بصدده لکان کذلک لان ذلک من الامور التعبدیة و اللازم هو العمل بما ورد.

ثالثاً : انه اذا لم یدرک التکبیر مع الامام فعلیه ادراک الصلوة بالتکبیر علی القبر و المستفاد من الروایة الثانیة ایضاً ما هو المستفاد من الروایة الاولی و لکن فی الثانیة نکتة لزم التأمل فیها و هو ان السائل سأل عن استقبال القبلة فاجاب الامام علیه السلام بلزومه مع کونه تتبع الجنازة و لکن تارة یکون مسیر التشییع علی وجه القبلة ففی هذه الصورة کون المشی علی جهة القبلة و اخری یکون مسیر التشییع علی غیر جهة القبلة ففی هذه الصورة لایمکن مراعاة القبلة فی حالة المشی ففی هذه الصورة لایمکن الجمع بین الاتیان بباقی التکبیرات مستقبل القبلة و بین مراعاة التشییع.

و لکن ما یسهل الخطب ان سند الروایتین محل اشکال لان روایة الاولی مرسلة فلا اعتبار بها و الثانیة سندها محل اشکال ایضاً علی ما صرح به المحقق الخویی .[3]

اقول : انه یصح القول بانه اذا لم تکن فی البین فرصة لاقامة الصلوة مع الادعیة یصح الاتیان بالتکبیرات متتابعة من دون الاتیان بالادعیة لان الواجب و هو الصلوة علی المیت قد تحقق فصلوته لاتکون علی وجه الواجب و الروایة التی ذکرناها سابقاً تدل علی جواز الاتیان بالتکبیرات من دون الاتیان بالدعاء و لان الاتیان بالتکبیرات الباقیة لایحتاج الی فرصة فلا یحتاج الی المشی خلف الجنازة.

و ایضاً لو ترک الصلوة و باقی التکبیرات فلا اشکال فی البین لتحقق الواجب سابقاً و الاختیار مع المصلی.

(کلام السید فی العروة ) فصل في كيفية صلاة الميت

و هي أن يأتي بخمس تكبيرات [4]

و لایخفی علیک انه علی ما ذکره السید اجماع کما فی الانتصار و الغنیة و التذکرة و الذکری و غیرها بل لعله من ضروریات المذهب کما عن المحقق الحکیم.[5]

و یدل علیه روایات :

منها : صحیحة عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ التَّكْبِيرُ عَلَى الْمَيِّتِ خَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ .[6]

و منها : ما عَنْ فَضَالَةَ عَنْ كُلَيْبٍ الْأَسَدِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّكْبِيرِ عَلَى الْمَيِّتِ فَقَالَ بِيَدِهِ خَمْساً .[7]

و منها : ما عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ كَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله خَمْساً .[8]

و منها : ما عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ التَّكْبِيرِ عَلَى الْمَيِّتِ فَقَالَ خَمْساً .[9]

و فی الباب روایات کثیرة علی حد التواتر و فی بعض الروایات بیان العلة التی من اجلها یکبر علی المیت خمس تکبیرات و هی ما قال به الصدوق: أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَى النَّاسِ خَمْسَ فَرَائِضَ الصَّلَاةَ وَ الزَّكَاةَ وَ الصَّوْمَ وَ الْحَجَّ وَ الْوَلَايَةَ فَجَعَلَ لِلْمَيِّتِ مِنْ كُلِّ فَرِيضَةٍ تَكْبِيرَةً .[10]

فعَنِ الْحُسَنِ بْنِ النَّضْرِ قَالَ قَالَ الرِّضَا علیه السلام مَا الْعِلَّةُ فِي التَّكْبِيرِ عَلَى الْمَيِّتِ خَمْسِ تَكْبِيرَاتٍ قَالَ رَوَوْا أَنَّهَا اشْتُقَّتْ مِنْ خَمْسِ صَلَوَاتٍ فَقَالَ هَذَا ظَاهِرُ الْحَدِيثِ فَأَمَّا فِي وَجْهٍ آخَرَ فَإِنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَى الْعِبَادِ خَمْسَ فَرَائِضَ الصَّلَاةَ وَ الزَّكَاةَ وَ الصَّوْمَ وَ الْحَجَّ وَ الْوَلَايَةَ فَجَعَلَ لِلْمَيِّتِ مِنْ كُلِّ فَرِيضَةٍ تَكْبِيرَةً وَاحِدَةً فَمَنْ قَبِلَ الْوَلَايَةَ كَبِّرْ خَمْساً وَ مَنْ لَمْ يَقْبَلِ الْوَلَايَةَ كَبِّرْ أَرْبَعاً فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ تُكَبِّرُونَ خَمْساً .[11]

و لایخفی علیک ان الوجه فی صلوة المیت باربع تکبیرات هو ما ذکر فی هذه الروایة و عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام جَالِساً فَدَخَلَ رَجُلٌ‌ فَسَأَلَهُ عَنِ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَائِزِ فَقَالَ خَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ ثُمَّ دَخَلَ آخَرُ فَسَأَلَهُ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ فَقَالَ لَهُ أَرْبَعُ صَلَوَاتٍ فَقَالَ الْأَوَّلُ جُعِلْتُ فِدَاكَ سَأَلْتُكَ فَقُلْتَ خَمْساً وَ سَأَلَكَ هَذَا فَقُلْتَ أَرْبَعاً فَقَالَ إِنَّكَ سَأَلْتَنِي عَنِ التَّكْبِيرِ وَ سَأَلَنِي هَذَا عَنِ الصَّلَاةِ ثُمَّ قَالَ إِنَّهَا خَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ بَيْنَهُنَّ أَرْبَعُ صَلَوَاتٍ ثُمَّ بَسَطَ كَفَّهُ فَقَالَ إِنَّهُنَّ خَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ بَيْنَهُنَّ أَرْبَعُ صَلَوَاتٍ .[12]

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo