< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

1400/09/22

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: احکام الاموات/طهارت / الصلاة على الميت

(کلام السید فی العروة ) بل الأحوط اجتماع شرائط الجماعة أيضا من عدم الحائل و عدم علو مكان الإمام و عدم كونه جالسا مع قيام المأمومين و عدم البعد بين المأمومين و الإمام و بعضهم مع بعض. [1]

اقول : انه فی بعض الموارد لکان ما ذکره السید صحیح کعدم البعد بین المأمومین او بین الامام و المأمومین لانه مع البعد لایتحقق فی حقهم عنوان الجماعة او یکون بینهم حائل بحیث لایری العرف الجماعة فی حقهم او یکون الامام علی علو و امثال ذلک و ما ذکره الشارع الاقدس فی باب الجماعة من الشرائط لکان فی الصلوات الیومیة و صلوة الآیات و اما فی غیرها کصلوة المیت – التی لیست بصلوة فی الواقع – فاللازم هو العمل بما بینه الشارع الاقدس کایتمام الرجال للرجال و النساء و عدم ایتمام النساء الا للنساء او تکون المرأة فی الصف و عدم تقدمها علیهن و امثال

و اما غیر ما ذکره الشارع الاقدس فلیس العمل به لازماً و ان کان الاحتیاط حسن فی کل حال.

(کلام السید فی العروة ) مسألة 12: [عدم تحمل الإمام في الصلاة على الميت شيئا عن المأمومين‌]

لا يتحمل الإمام في الصلاة على الميت شيئا عن المأمومين. [2]

و المسئلة واضحة لان التحمل انما یکون فی الحمد و السورة و صلوة المیت لایکون فیه حمد و لا سورة فلا یکون فی البین تحمل و المسئلة اجماعیة.

(کلام السید فی العروة ) مسألة 13: يجوز في الجماعة أن يقصد الإمام و كل واحد من المأمومين الوجوب لعدم سقوطه ما لم يتم واحد منهم. [3]

اقول : انه قد مرّ الکلام فی هذه المسئلة ان البرائة الیقینیة انما تکون بعد اتمام العمل صحیحاً فبعد تحقق ذلک العمل فالوجوب قد تحقق فلزم علی الباقین نیة الاستحباب.

و لکن اولاً : الوجوب و الاستحباب ای قصد الوجه غیر لازم برأسه.

و ثانیاً : اذا اجتمع جمع لاتیان الصلوة جماعة فلم تتحقق الصلوة بتمامها من احد حتی یسقط الوجوب عن ذمة الباقین فما دام لم یتحقق ذلک للزم الاتیان وجوباً لامکان طرو المانع عن اتمام الصلوة و اذا تمت الصلوة فقد تحققت البرائة بعد العلم بالاشتغال فیصح الاتیان استحباباً اذا کان الاتیان مستحباً کما یکون الامر کذلک فی حق العالم.

(کلام السید فی العروة ) مسألة 14: يجوز أن تؤم المرأة جماعة النساء و الأولى بل الأحوط أن تقوم في صفهن و لا تتقدم عليهن . [4]

و البحث فی هذه المسئلة یقع فی امرین :

الاول : فی اصل مشروعیة امامة المرأة النساء .

و الثانی : فی کیفیة امامتها لهن.

اما الاول : فلا اشکال فی جوازه لصراحة روایات تدل علی جواز ذلک.

فعن زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ قُلْتُ الْمَرْأَةُ تَؤُمُّ النِّسَاءَ قَالَ لَا إِلَّا عَلَى الْمَيِّتِ إِذَا لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَوْلَى مِنْهَا تَقُومُ وَسَطَهُنَّ فِي الصَّفِّ مَعَهُنَّ فَتُكَبِّرُ وَ يُكَبِّرْن‌ .[5]

و قد وردت روایات اخری فی التهذیب و الفقیة فعلیه فلا اشکال فی اصل المشروعیة و الجواز.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo