< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

1400/09/13

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: احکام الاموات/طهارت / الصلاة على الميت

و اضف الی ذلک ان المراد من الولی الذی لزم الاستیذان عنه لاقامة الصلوة علی المیت هو من له الولایة و هذا عنوان عام له مصادیق متعددة من دون تشخص او تعیین بینهم و الاشتغال قد طرء علی ذمة المکلفین فاذا تحقق الاستیذان من احد من الاولیاء لایعلم تحقق البرائة بعد العلم بالاشتغال و لکن اذا حصل الاستیذان لمن له الولایة سواء کان واحداً او متعدداً فقد علم بالبرائة فالاحتیاط الذی لایترک یقتضی تحقق الاستیذان من جمیعهم عند الامکان لا فیما لایمکن لان الناس مکلفون بما یقدرون لا ما یقدرون.

(کلام السید فی العروة ) مسألة 9: إذا كان الولي امرأة يجوز لها المباشرة من غير فرق بين أن يكون الميت رجلا أو امرأة و يجوز لها الإذن للغير كالرجل من غير فرق . [1]

و المسئلة واضحة بلا خلاف و عن السرائر و التحریر الاجماع علیه لان الواجب هو الاستیذان من الولی و المفروض ان الولایة کانت لامراة فلزم الاستیذان منها مع ان مراد الشارع الاقدس هو تحقق الاستیذان من الولی فلا مناص الا فی الاستیذان منهامع ان الروایة ایضاً تدل علی ذلک

فعن زرارة عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ قُلْتُ الْمَرْأَةُ تَؤُمُّ النِّسَاءَ قَالَ لَا إِلَّا عَلَى الْمَيِّتِ إِذَا لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَوْلَى مِنْهَا تَقُومُ وَسَطَهُنَّ فِي الصَّفِّ مَعَهُنَّ فَتُكَبِّرُ وَ يُكَبِّرْنَ .[2]

و کذا ما عن ِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ الصَّيْقَلِ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام كَيْفَ تُصَلِّي النِّسَاءُ عَلَى الْجَنَائِزِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُنَّ رَجُلٌ فَقَالَ يَقُمْنَ جَمِيعاً فِي صَفٍّ وَاحِدٍ وَ لَا تَتَقَدَّمُهُنَّ امْرَأَةٌ قِيلَ فَفِي صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ أَ يَؤُمُّ بَعْضُهُنَّ بَعْضاً فَقَالَ نَعَمْ .[3]

و من الواضح ان فی الروایة اطلاقاً فی عنوان المیت بانه رجلاً کان او امراة فیجوز لها ان تصلی علیه اما مباشرة او اذنت للغیر رجلاً کان او امراة ان یقوم لاقامة الصلوة علیه.

مع ان المصرح فی الروایتین ان تقوم المراة وسطهن و لا تتقدم علیهن و عن الحلی اشتراط صلاتهن بعدم وجود الرجال و الظاهر ان ذلک یستفاد من خبر جابر عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ إِذَا لَمْ يَحْضُرِ الرَّجُلُ تَقَدَّمَتِ امْرَأَةٌ وَسَطَهُنَّ وَ قَامَ النِّسَاءُ عَنْ يَمِينِهَا وَ شِمَالِهَا وَ هِيَ وَسَطَهُنَّ تُكَبِّرُ حَتَّى تَفْرُغَ مِنَ الصَّلَاةِ .[4]

و قال المحقق الحکیم ما هذا لفظه: لکنه مع ضعفه فی نفسه و اعراض الاصحاب عنه محتمل لارادة اذا لم یحضر الرجل للصلوة معهن لامتناع ائتمامه بالمرأة لا مجرد الحضور عند المیت و من هنا یظهر انه یجوز لتولی الذکر ان یرخص المرأة فی الصلوة علی میته .[5]

مضافا الی ان الولی لو کان امراة کما هو مفروض المسئلة لایجوز للرجل ان یتقدم علیهن – للامامة- الا بعد اذنها.

و المراد من قوله لم یحضر الرجل هو عدم امکان ائتمام الرجل المراة اذا ارادت الامامة فی الصلوة علی المیت او عدم حضور الرجل برأسه.

و الذی یسهل الخطب ان الامر بید الولی سواء کان فی البین رجل او امرأة و الرجل اذا کان فی الجمع و لکن لا یأذن له الولی – اذا کانت امراة- لایجوز له ان یتصدی لاقامة الصلوة الابعد الاذن.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo