< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

1400/09/08

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: احکام الاموات/طهارت / الصلاة على الميت

(کلام السید فی العروة ) مسألة 8: إذا تعدد الأولياء في مرتبة واحدة وجب الاستيذان من الجميع على الأحوط- و يجوز لكل منهم الصلاة من غير الاستيذان عن الآخرين بل يجوز أن يقتدى بكل واحد منهم مع فرض أهليتهم جماعة.[1]

اقول : انه لا اشکال فی صحة الاستیذان من الجمیع علی وجه الاحتیاط و لکن انما الکلام فی ان الاستیذان من فرد واحد من الاولیاء یکفی فی صحة الصلوة علی المیت او لزم الاستیذان من الجمیع عند الامکان.

فیمکن ان یقال کفایة الاستیذان من احد من الاولیاء فی صحة الصلوة لان البرائة بعد الاشتغال تتحقق باتیان الصلوة صحیحة مع قصد القربة و وجود الاستیذان من الولی و اما لزوم الاستیذان من جمیع الاولیاء لو کان شرطاً فی تحقق البرائة للزم بیانه لانه من الامور التی کانت علیها الابتلاء و لو کان لشاع و ظهر مع ان السیرة العملیة علی خلاف ذلک و فی المثل اذا مات الولد لکان ابواه من اولیاء المیت و لکن اذا اذن الوالد لیکفی ذلک عن الاستیذان من والده او الاستیذان من الجد یکفی عن الاستیذان من الجدة او الاستیذان عن العمّ یکفی من الاستیذان من الحال هذا کله من جهة.

و من جهة اخری یمکن ان یقال ان صحة الصلوة منوطة بالصلوة بجمیع اجزائها و شرائطها و اما الاستیذان من الولی فیمکن ان یقال انه لاجل وجود ولایة واحدة فی مورد لا فیما اذا کانت الاولیاء متعددة فعلیه یشکل الامر اذا اذن للصلوة ولی من الاولیاء مع عدم الاستیذان من الاخرین.

و اما علة الاستیذان من الوالد یکفی عن الوالدة او الجد عن الجدة او العم عن الخال فالظاهر رضایة الوالدة بعد اذن الوالد او الجدة بعد اذن الجد او الخال بعد اذن العمّ . لانه لیس فی البین امر یوجب الاختلاف لان المهم فی هذه الحالة هو اقامة الصلوة علی المیت- و الجنازة علی الارض و الناس منتظرون لاقامة الصلوة بعد تحصیل الاذن مع ان الاختلاف فی هذا الامر لیس بشأن اولیاء المیت بل یوجب هتک حرمتهم و کسر شأنهم.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo