< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

1400/09/07

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: احکام الاموات/طهارت / الصلاة على الميت

الفرع الثالث: فی صورة تعذر الغسل او التیمم او التکفین فالمسئلة واضحة لانه اذا وجبت علی المیت المسلم احکام و لکن تعذر تحقق بعض الموارد فلا اشکال فی وجوب الاتیان بما لا عذر فیه لان کل واحد من هذه الاحکام واجبات مستقلة و الشارع الاقدس قد جعل فیها ترتیباً فلزم مراعاة ذلک الترتیب و العذر فی بعض الافراد لایوجب سقوط بعض افراد الاخر و الامر واضح .

الفرع الرابع: انه اذا لم یکن المیت مستور العورة فلا اشکال فی وجوب الستر بای شئ یمکن سواء کان من التراب او الحجر او الورق او قطعة من الثوب و امثال ذلک ثم الاتیان بالصلوة علیه ثم التدفین و من الواضح انه لو لم یمکن فی مورد ما یستر به عورته فلا یسقط الصلوة علیه بل وجبت و لکن وجب علی المصلی غض البصر سواء کان قبل الصلوة او حین الصلوة او بعدها.

(کلام السید فی العروة ) مسألة 4: إذا لم يمكن الدفن لا يسقط سائر الواجبات من الغسل و التكفين و الصلاة و الحاصل كل ما يتعذر يسقط و كل ما يمكن يثبت فلو وجد في الفلاة ميت و لم يمكن غسله و لا تكفينه و لا دفنه يصلى عليه و يخلى و إن أمكن دفنه يدفن.[1]

اقول : انه بما ذکرناه فی المسئلة السابقة یظهر الحکم فی هذه المسئلة ایضاً بان الاحکام المترتبة علی المیت المسلم احکام مستقلة و طرو العذر فی بعضها لایوجب سقوط ما لا عذر فیه فهذه القاعدة جاریة فی جمیع الموارد فاذا لم یمکن الدفن بای علة کانت و لکن یمکن الاتیان بالاحکام السابقة علیه لوجب الاتیان بها و ترک التدفین لوجود العذر علیه فیترک بلا دفن حتی یتحقق امکانه اذا بقی من المیت شئ و لم یأکله السبع مثلاً-

(کلام السید فی العروة ) مسألة 5: يجوز أن يصلى على الميت أشخاص متعددون فرادى في زمان واحد و كذا يجوز تعدد الجماعة و ينوي كل منهم الوجوب ما لم يفرغ منها أحد و إلا نوى بالبقية الاستحباب و لكن لا يلزم قصد الوجوب و الاستحباب بل يكفي قصد القربة مطلقا. [2]

فنقول: اولاً ان نیة الوجوب او الاستحباب من الامور التی لاتجب مراعتهما فی الصلوة بل اللازم هو الاتیان بالصلوة صحیحة مع قصد القربة لله تبارک و تعالی.

و ثانیاً: انه لایعلم احد ان من شرع فی الصلوة علی المیت یتمها کاملة او لایتمها لامکان طرو العذر حین الاتیان او فی الاثناء قبل الاتمام و لذا یجوز لکل واحد من المصلین الاتیان بقصد الوجوب لانه قبل الشروع فی الصلوة لکان الواجب باقیاً علی ذمة الجمیع و لایعلم بالبرائة الا بعد اتمامها من ای فرد کان و هذا الامر جاریاً فی الصلوة جماعة او فرادی فقبل الاتمام لکان الواجب واجباً علی الجمیع فیصح لکل من المصلین الاتیان بها بقصد الوجوب نعم بعد تحقق الوجوب یصح للاخرین الاتیان بقصد الاستحباب.

و الذی یسهل الخطب ان قصد الوجوب او الاستحباب غیر لازمین فی الصلوة.

(کلام السید فی العروة ) مسألة 6: قد مر سابقا أنه إذا وجد بعض الميت فإن كان مشتملا على الصدر أو كان الصدر وحده بل أو كان بعض الصدر المشتمل على القلب أو كان عظم الصدر بلا لحم وجب الصلاة عليه و إلا فلا نعم الأحوط الصلاة على العضو التام من الميت و إن كان عظما كاليد و الرجل و نحوهما و إن كان الأقوى خلافه و على هذا فإن وجد عضوا تاما و صلى عليه ثمَّ وجد آخر فالظاهر الاحتياط بالصلاة عليه أيضا إن كان غير الصدر أو بعضه مع القلب و إلا وجبت. [3]

اقول : و قد مرّ سابقاً فی وجوب الصلوة علی المیت فی العضو الذی فیه الصدر او کان الباقی هو الصدر وحده سواء کان معه شئ اخر ام لا و لا تجب الصلوة فی سائر الاجزاء الباقیة من المیت نعم الاحتیاط حسن فی کل حال و لکن الواجب هو الذی ذکرناه لانه هو المستفاد من الروایات.

(کلام السید فی العروة ) مسألة 7: يجب أن تكون الصلاة قبل الدفن. [4]

اقول : و قد مرّ الکلام فی ذلک من وجوب الترتیب علی الوجه الذی ورد فی الروایات لانه احکام تعبدیة فلزم مراعاة الترتیب بما بینّه الشارع الاقدس.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo