< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

1400/06/28

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: احکام الاموات/طهارت /الحنوط

و الظاهر منها هو عدم جواز تحنیط المسامع لظهور النهی فی الحرمة و لکن فی الروایة السابقة قال الامام علیه السلام تضع فی فمه و مسامعه و هو یدل علی الجواز بل الوجوب و لکن بالنظر الی هذه الروایة یحمل الوجوب علی الجواز کما صحّ القول بان النهی یحمل علی الکراهة فکل واحد من هاتین الروایتین یوجب رفع الید عن ظهور الروایة الاخری و علی ای حال تخرج الروایة عن الدلالة علی الوجوب او الدلالة علی الحرمة و المهم ههنا هو تعیین مواضع الوجوب لان ترک مواضع الاستحباب او الکراهة مما لا بأس به.

و منها : ما عن حُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ يُوضَعُ الْكَافُورُ مِنَ الْمَيِّتِ عَلَى مَوْضِعِ الْمَسَاجِدِ وَ عَلَى اللَّبَّةِ وَ بَاطِنِ الْقَدَمَيْنِ وَ مَوْضِعِ الشِّرَاكِ مِنَ الْقَدَمَيْنِ وَ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ وَ الرَّاحَتَيْنِ وَ الْجَبْهَةِ وَ اللَّبَّةِ .[1]

و المراد من اللبة بالفارسیة گلوگاه – قسمت بالای سینه.

و المراد من الراحة کف دست و المراد من مواضع الشراک من القدمین بالفارسیة موضع بند کفش.

و الروایة لیست فی مقام بیان مواضع الوجوب فقط او الاستحباب فقط و لاتکون فی مقام الجواب عن سوال السائل حتی تکون فی مقام البیان فیوخذ بالاطلاق المقامی بل الظاهر منها هو بیان حنوط المواضع من غیر دلالة علی الوجوب او الاستحباب.

نعم یستفاد منها عدم وجود الحرمة او الکراهة فی هذه المواضع فالقول بمواضع الوجوب فقط یحتاج الی روایة اخری غیر هذه الروایة.

و منها : عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ إِذَا جَفَّفْتَ الْمَيِّتَ عَمَدْتَ إِلَى الْكَافُورِ فَمَسَحْتَ بِهِ آثَارَ السُّجُودِ وَ مَفَاصِلَهُ كُلَّهَا وَ اجْعَلْ فِي فِيهِ وَ مَسَامِعِهِ وَ رَأْسِهِ وَ لِحْيَتِهِ مِنَ الْحَنُوطِ وَ عَلَى صَدْرِهِ وَ فَرْجِهِ وَ قَالَ حَنُوطُ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ سَوَاءٌ.[2]

و المستفاد منها هو جواز المسح – و المراد من الجواز هو الجواز بمعنی العام الذی لایشمل الکراهة ایضاً- مع ان المصرح فی الروایة السابقة هو جواز مسح المسامع مع الکراهة و وجوب مواضع السجود و اما سائر المواضع التی لم یذکر فی الروایات السابقة فبالنظر الی هذه الروایات فیحتمل وجوبها کما یحتمل استحبابها.

و منها : مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ قَالَ الصَّادِقُ علیه السلام فِي آخِرِ حَدِيثٍ يَذْكُرُ فِيهِ غُسْلَ الْمَيِّتِ إِيَّاكَ أَنْ تَحْشُوَ مَسَامِعَهُ شَيْئاً فَإِنْ خِفْتَ أَنْ يَظْهَرَ مِنَ الْمَنْخِرَيْنِ شَيْ‌ءٌ فَلَا عَلَيْكَ أَنْ تُصَيِّرَ عَلَيْهِ قُطْناً وَ إِنْ لَمْ تَخَفْ فَلَا تَجْعَلْ فِيهِ شَيْئاً .[3]

و الظاهر هو جعل شی فیهما لان لایخرج منهما شئ اذا خیف الخروج و الا فلا.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo