< فهرست دروس

الأستاذ السيد ابوالفضل الطباطبائي

بحث الفقه

41/07/06

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: المسألة الرابعة عشر:

المسألة الرابعة عشر:لو كان عنده أعيان من بستان أو حيوان- مثلًا- ولم يتعلّق بها الخمس، كما إذا انتقل إليه بالإرث، أو تعلّق بها لكن أدّاه، فتارة يُبقيها للتكسّب بعينها، كالأشجار غير المثمرة التي لاينتفع إلّا بخشبها وأغصانها، فأبقاها للتكسّب بهما، وكالغنم الذكر الذي يُبقيه ليكبر ويسمن فيكتسب بلحمه.وأخرى‌ للتكسّب بنمائها المنفصل، كالأشجار المثمرة التي يكون المقصود الانتفاع بثمرها، وكالأغنام الأنثى التي ينتفع بنتاجها ولبنها وصوفها. وثالثة للتعيّش بنمائها وثمرها؛ بأن كان لأكل عياله وأضيافه. أمّا في الصورة الاولى‌: فيتعلّق الخمس بنمائها المتّصل، فضلًا عن المنفصل كالصوف والشعر والوبر. وفي الثانية: لايتعلّق بنمائها المتّصل، وإنّما يتعلّق بالمنفصل منه.

وفي الثالثة: يتعلّق بما زاد على‌ ما صرفه في معيشته. [1]

بدأ السيد الامام في هذه المسألة بعد مسألة رأس المال وتعلق الخمس به أو عدم التعلق به ببيان حكم المال الذي يبقيه المكلف عنده إما للتكسب أو للتعيش.

والتكسب إما بالعين أو بالنماء، والنماء أيضا إما متصل أو منفصل.

وكل ذلك اما للعين التي لم يتعلق بها الخمس أو تعلق بها. و في الثاني إما أدّى خمسه أو لم يؤده.

وقد بيّن السيد الامام من خلال تصوير هذه الفروع والأقسام حُكمَ كل واحد منها وفصّل بين التكسب والتعيش وأيضاً بين التكسّب بالعين أو بالنماء.

لأنّ النماءات متصلةً كانت أم منفصلة أو حكميّةً فتارةً تكون لعين تعلّق بها الخمس ولم يُدفع .

وأخرى: تكون لعين لم يتعلّق بها الخمس أو دفع بعد تعلّقه.

وأمّا لو كانت العين الموجودة عنده ممّا لم يتعلّق بها الخمس كالمهر أو الإرث المحتسب أو تعلّق ولكن أدّاه المكلّف فنمت وزادت، فتارة يكون نماؤها متّصلًا كسمن الحيوان ونموّ الشجر، وأخرى: منفصلًا كنتاج الحيوان وثمر الشجر، وثالثة: حكمياً كارتقاء القيمة السوقية.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo