< فهرست دروس

الأستاذ السيد ابوالفضل الطباطبائي

بحث الفقه

41/07/01

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: المسألة الثانية عشرة والثالثة عشرة:

بعد حديث السيد الامام (رض) حول خمس الأرباح وجواز تأخير خمسه إلى آخر السنة واستثناء المؤونة عنه بدأ ببيان حكم من له أنواع من الأرباح من التجارة والزراعة وغيرهما فهل لا بد له من تعيين سنة لكل واحد من الأرباح أو يكفيه تعيين سنة للجميع وإخراج الخمس في رأس السنة واستثناء المؤونة؟ فأراد أن يبين من خلال هذه المسألة تعيين سنة واحدة لجميع الأنواع الاستفادات فيقول:

مسألة 12: لو كان له [1] أنواع من الاستفادات من التجارة والزرع وعمل اليد وغير ذلك يلاحظ آخر السنة مجموع ما استفاده من الجميع، فيخمّس الفاضل عن مؤونة سنته، ولا يلزم أن يلاحظ لكلّ فائدة سنة على حدة .

وبما [2] أننا قد تكلمنا حول هذه المسألة وشرحناها ذيل المسألة العاشرة بشكل تفصيلي فلا يحتاج الأمر الى إعادة البحث والبيان هنا، وقد قلنا هناك بأن تعيين سنة واحدة لكل الاستفادات يحكم بها بناء العقلاء وسيرة المتشرعة وفي المقابل يضاف إلى ذلك القول بأن بتعيين سنة لكل واحد من الأرباح يوجب الحرج ويوجب العسر على المسلمين والمكلفين، فلذلك ما قاله السيد الامام هو الحق.

 

(احتساب رأس المال من المؤونة و عدم احتسابه منها)

مسألة 13: الأحوط بل الأقوى عدم احتساب رأس المال مع الحاجة إليه من المؤونة، فيجب عليه خمسه إذا كان من أرباح المكاسب، إلّا إذا احتاج إلى مجموعة في حفظ وجاهته أو إعاشته ممّا يليق بحاله، كما لو فرض أنّه مع إخراج‌ خمسه يتنزّل إلى كسب لا يليق بحاله أو لا يفي بمئونته، فإذا لم يكن عنده مال فاستفاد بإجارة أو غيرها مقداراً و أراد أن يجعله رأس ماله للتجارة و يتّجر به يجب عليه إخراج خمسه، و كذلك الحال في الملك الذي يشتريه من الأرباح ليستفيد من عائداته.

هذه المسألة محورها حول من اكتسب مالا أو استفاد فائدة فبعد ذلك أراد أن يجعله رأس ماله و يتجر به، هناك سؤال: هل يجب عليه تخميسه قبل جعله رأس ماله للتجارة أو يمكن اعتباره من المؤونة ولا يجب تخميسه قبل الاتجار بها؟

وهي من المسائل التي وقعت مورد البحث عند الفقهاء وفيها أقوال و احتمالات، فنشير هنا الى الأقوال والاحتمالات والخلافات الموجودة فيها:

الأول: وجوب إخراج خمسه مطلقا.

و هذا هو القول الذي اختاره السيّد في العروة وجعله مقتضى الاحتياط الوجوبي، وأفتى به بعض المحشّين أيضا.

و حسب هذا القول وقائله لم يعتبره من المؤونة مطلقاً.

وبالتالي من لا يعتبر رأس المال مؤونة يقول بوجوب الخمس فيه، لأنه من أرباح المكاسب ويجب فيه الخمس.

الثاني: عدم وجوب إخراج خمسه مطلقا.

وهذا القول في مقابل القول الأول جعله مؤونة واعتبره مثل الدار والفرش وغيرهما.

الثالث: القول بالتفصيل بين رأس مال يعادل مقدار مؤونة سنته فلا يجب الخمس فيه، وبين الزائد على المؤونة فيجب فيه الخمس.

وهذا هو القول الذي اختاره السيد الخوئي في شرحه على العروة الوثقى.

الرابع: القول بالتفصيل بين ما يحتاج إليه المكلف لمؤونة سنته وما لا يحتاج اليه.

بعبارة أخرى: التفصيل بين ما يتوقف إعاشته ووجاهته مما يليق بشأنه على حفظ مجموع رأس ماله فلا يجب فيه الخمس ويعتبر من المؤونة و بين ما لا يتوقف على مجموع رأس ماله، فيجب فيه الخمس ولا يعتبر من المؤونة.

وهذا هو القول الذي يظهر من السيّد الامام (قدّس سرّه)، والظاهر هو الأقوى بين الاحتمالات العديدة.

وقبل الخوض في المسألة وبيان التحقيق، ينبغي لنا بيان وتعيين محلّ النزاع فيها.

أولا: إن النزاع في المسألة من جهة أن هذا المال الذي يريد جعله من رأس ماله ليتجر به هو من أرباح المكاسب، وطبعا هذا المال لو لم ينطبق عليه عنوان رأس المال لكان من الواجب دفع خمسه يقينا، فبناء على ذلك وإنما النزاع فيها من هذا الجانب أن انطباق عنوان رأس المال عل هذا المال هل يخرجه عن دائرة تعلّق الخمس أم لا؟

و ثانيا: إن النزاع فيها من جهة كون المكلف بحاجة إلى رأس المال في مقام التجارة والاستفادة لأمر المعاش بما يليق بحاله، فلو فرض كونه بحيث لا يحتاج إلى رأس المال أصلًا لكونه عاملًا في باب المضاربة مثلًا أو مشترياً للجنس نسيئة عادة ثمّ استفادة مقدار المعاش المذكور من هذا الطريق فالظاهر ثبوت الخمس عليه بلا إشكال.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo