< فهرست دروس

الأستاذ السيد ابوالفضل الطباطبائي

بحث الفقه

41/06/22

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: حليل في تعدد الأقوال المذكورة في مبدأ السنة الخمسية التي تستثني مؤونتها.

بعد أن لاحظنا بعض الأقوال المذكورة في المسألة، واختلاف الأقوال في تعيين مبدأ عام استثناء مؤونة السنة في خمس الأرباح والفوائد، من حيث تعدد الأقوال وتنوع تقسيمات المسألة، وبيان حكمها، يظهر هنا سؤال يطرح نفسه وهو أن عدد هذه الأقوال من اثنين إلى ثلاثة إلى أربعة وعند البعض خمسة، هل كلها صححية أو لا؟

وبعبارة أخرى: لماذا نشهد هذه الخلافات في أقوال الفقهاء في مسألة بسيطة؟ وما هو المعيار في تقسيم المسألة وظهور هذا العدد من الأقوال؟

بالتأمل في الأقوال المذكورة يظهر أن كل التقسيمات في المسألة تعود إلى نظر خاص في المسألة، وفي الواقع حقيقة المسألة واحدة وليست متعددة بعدد الأقوال.

وبناء على هذا فإنه يمكن القول بأنه لم يكن هدف الفقهاء تعدد الأقوال، بل كان هدفهم توضيح المسألة لأظهار حكمها وحكم جميع جوانبها وفروعها وصورها، ولأجل بلوغ هذا الهدف لجؤوا إلى تعدد الأقوال، وظن البعض وتخيل أن الخلافات في حكم فروع المسألة إنما هي أقوال، لكنه الحقيقة ليست أقوالا بل هي حكم فروع المسألة، وفي الحقيقة ليس الخلاف في تعيين مبدأ السنة الخمسية ولا في تعدد العام واتحاده، بل الخلاف في كيفية النظر إلى المسألة.

فالتقسيم إما من جهة ملاحظة الأشخاص أو المكلفين، وإما من جهة ملاحظة خصوصية العمل الذي يحصل الربح من خلاله، فمرة نتحدث حول ربح الانسان وفائدته، فلا بد من التوجه إلى المكلف، وأخرى نتحدث حول ربح العمل وفائدته، فيختلف النظر والتوجه وبالتالي يختلف الأقوال.

والسر في ذلك أن المؤونة إما تستند إلى الشخص ويقال مؤونة فلان وإما تستند إلى العمل ويقال مؤونة العمل الفلاني.

وكذلك الربح مرة يستند إلى العمل والشغل ويقال ربح التجارة وربح الزراعة وربح الصناعة وغيرها، وأخرى يستند إلى الاشخاص ويقال: ربح فلان.

نعم لاشك في أن ربح العمل يتعدد بحسب تعدد العمل وبالتالي عام الربح يختلف كذلك باختلاف أنواعها، لأنه لا ريب في اختلاف ربح التجارة عن ربح الزراعة، فلذلك يقول البعض باختلاف عام التجارة عن عام الزراعة، ففي الأول يقول بمبدأ السنة بزمان شروع الكسب وفي الثاني يقول بزمان ظهور الربح أو حصولها بيده.

وأما ربح الأشخاص والمكلفين فلا يختلف بحسب الزمان والمكان وغيرهما، بل ربح الشخص الفلاني يصدق بعد محاسبة جميع ما ربح وجميع ما تضرر وخسر، وحساب النتيجة.

لذلك لاخلاف في ذلك في صدق ربح الأشخاص.

نعم الأشخاص أيضا يحاسبون أموالهم وأرباحها بالنسبة إلى كل واحد منها مستقلا حينما لا يقال ربح فلان وخسر فلان، بل يقال: ربحت هذه الصفقة وخسرت تلك الصفقة.

بناء على ذلك يمكن القول بالتفكيك بين تعلق الخمس وبين إخرج الخمس، لأنه هناك سؤال وهو: مبدأ السنة الخمسية هل هو مرتبط بتعلق الخمس أو بأداء الخمس.

وواضح أن تعيين السنة الخمسية ومبدئها إنما لتعيين مبدأ أداء الخمس .

وإذا قلنا بذلك فالملاك في تعيين السنة الخمسية بالأشخاص لا بالأموال.

لذلك بدون تعيين السنة الخمسية أيضًا يجوز للانسان أن يؤدي خمسه من حين التملك ولو شهرياً أو أسبوعياً.

وصاحب العروة حين يفصّل بين المکتسِب أي من شغله التكسب وبين من ليس شغله التكسب بل يحصل له الفائدة اتفاقا ويقول:

مبدأ السنة الّتي يكون الخمس بعد خروج مؤونتها حال الشروع في الاكتساب فيمن شغله التكسّب، وأمّا من لم يكن مكتسباً وحصل له فائدة اتّفاقاً فمن حين حصول الفائدة.

فيمکن القول بأنه استند الربح إلى الأشخاص لا إلى العمل و نوع العمل.

و هذا هو المتعارف بين العقلاء في محاسبة الأرباح والفوائد .

و ذلك السيد الامام ره.

وفي المقابل من جعل في المسألة ثلاثة أقوال أو أربعة أقوال فهو ناظر إلى الأرباح ونوع الأموال والشغل فرأى أن وضع كل واحد منها يختلف عن الآخر وبالتالي حكمه أيضا يختلف فتأسست الأقوال العددية.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo