< فهرست دروس

الأستاذ السيد ابوالفضل الطباطبائي

بحث الفقه

41/06/01

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الأقوال في المسألة:

تحدثنا عن تقسيم النماء الى المتصل والمنفصل والحكمي، والملاك في التقسيم إما أن يكون عرفياً أو منطقياً، والملاك في هذا التقسيم هو ملاك عرفي، ووجود التسامح عند العرف أمر واضح ومقبول، ويمكن أن نبين التقسيم ببيان آخر وهو: الزيادة إما عينية أو حكمية. أما العينية فهي إما متصلة أو منفصلة، وأما الحكمية فلا تقسم إلى أقسام.

و لاريب في أن محل النزاع عبارة عن الزيادة الحكمية.

وأما الأقوال في المسألة فهي:

القول الأول: هو ما قاله السيد الامام (ره) ولاريب في أن لقوله جهتين من البحث:

الجهة الأولى: عدم وجوب الخمس في ارتفاع القيمة السوقية بشرط عدم كون العين من مال التجارة وعدم قصد الاتجار.

الجهة الثانية: في فرض قصد الاتجار من اشتراء العين وإبقائها فيتعلق بها الخمس بعد إتمام السنة و بعد امكان البيع وأخذ القيمة.

هذا البيان في الحقيقة تحليل آخر في قول السيد الامام (ره) وفهم المسألة.

قال السيد اليزدي:

( وأمّا لو ارتفعت قيمتها السوقيّة من غير زيادة عينيّة لم يجب خمس تلك الزيادة لعدم صدق التكسّب، ولا صدق حصول الفائدة، نعم لو باعها لم يبعد وجوب خمس تلك الزيادة من الثمن، هذا إذا لم تكن تلك العين من مال التجارة ورأس مالها كما إذا كان المقصود من شرائها أو إبقائها في ملكه الانتفاع بنمائها أو نتاجها أو أُجرتها أو نحو ذلك من منافعها، وأمّا إذا كان المقصود الاتّجار بها فالظاهر وجوب خمس ارتفاع قيمتها بعد تمام السنة إذا أمكن بيعها و أخذ قيمتها) [1]

والذي ظهر من عبارة السيد اليزدي أنه يوافق السيد الإمام من جهة ويخالفه من جهة أخرى.

فهو موافق له من جهة عدم تعلق الخمس في القسم الأول وهو عدم قصد الاتجار وموافق أيضا من جهة تعلق الخمس فيما إذا كان قصده الاتجار، ولكنه مع ذلك مخالف من جهة أخرى، فهو يعتقد بتعلق الخمس في الزيادة السوقية بعد بيع العين حتى في فرض عدم قصد الاتجار، وأما السيد الإمام فيقول بعدم وجوب الخمس حتى بعد البيع.

ولذلك إن الامام الخميني (ره) علّق على كلام السيد اليزدي حينما قال: نعم لو باعها لم يبعد وجوب خمس تلك الزيادةمن الثمن بقوله: (بل لا يبعد عدم الوجوب). [2]

فقوله فی تعليقته هو نفس ما قاله فی المتن.

ووافقه السيد البروجردي في تعليقته على العروة: حيث يقول: على الأقوى فيما إذا كان قصده من اقتنائها الاستنماء وعلى الأحوط في غيره .

ووافقه أيضا المحقق النائيني يقول: والأقوى عدم الوجوب.

قال الشهيد الثاني في المسالك: ولو زاد ما لا خمس فيه زيادة متصلة أو منفصلة وجب الخمس في الزائد، وفي الزيادة لارتفاع السوق نظر وقطع العلّامة في التحرير بعدم‌ الوجوب فيه.[3]

فالشهيد و العلامة موافقان مع القول الأول.

ولكن العلامة يقيده بعدم البيع ولذلك يقول: أما لو زادت قيمته السوقية من غير زيادة فيه ولم يبعه لم يجب عليه شيء. [4]

وقال صاحب الجواهر: «ثمّ لا فرق في الربح بين النماء والتولد وارتفاع القيمة ولو للسوق كما صرّح به في الروضة وغيرها لصدق الربح والفائدة، لكن في المنتهى واستجوده في الحدائق «لو زرع غرساً فزادت قيمته لزيادة نمائه وجب عليه» الخمس في الزيادة، أمّا لو زادت قيمته السوقية من غير زيادة فيه ولم يبعه لم يجب عليه وكذا في التحرير إلّاأنّه لم يقيده بعدم البيع[5] .

وقال المحقّق الهمداني قدس سره: «وأمّا نماء الإرث والهبة ونحوها فالأشبه أنّه كأصله لا يتعلق به الخمس ما لم يقصد بابقائه الاسترباح والتكسب كما صرح به بعض خلافاً لآخرين، فكلما اتخذه للاكتساب فظهر فيه ربح بنماء أو أثمار أو إنتاج تعلق به الخمس ولو أراد الاكتساب والاسترباح بفوائده لا بأصله دخلت فوائده دون زيادة أعيانه كما صرّح بهما كاشف الغطاء ولا عبرة بزيادة القيمة السوقية لأنّها أمر اعتباري لا يعدّ ربحاً بالفعل ... فمتى باعه بأكثر من رأس ماله دخلت حينئذٍ في الأرباح. [6]

فالمسألة ذات أقوال من حيث تعلق الخمس وعدم تعلقه، ومورد النزاع والخلاف إنما هو ارتفاع القيمة السوقية لا الزيادة المتصلة ولا المنفصلة، وإما الخلاف الثاني في بيع العين الذي ارتفعت قيمته السوقية وقبل البيع.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo