< فهرست دروس

الأستاذ السيد ابوالفضل الطباطبائي

بحث الفقه

41/05/30

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: المسألة الثامنة مما يجب فيه الخمس:

قال السيد الامام (ره):

(لو كان عنده من الأعيان التي لم يتعلّق بها الخمس، أو أدّى خمسها وارتفعت قيمتها السوقيّة لم يجب عليه خمس تلك الزيادة إن لم تكن الأعيان من مال التجارة ورأس مالها، كما إذا كان المقصود من شرائها وإبقائها اقتناءها والانتفاع بمنافعها ونمائها، وأمّا إذا كان المقصود الاتّجار بها، فالظاهر وجوب خمس ارتفاع قيمتها بعد تمام السنة إن أمكن بيعها وأخذ قيمتها، وإن لم يمكن إلّا في السنة التالية تكون الزيادة من أرباح تلك السنة لا الماضية على الأظهر) [1]

تحليل المسألة:

لاريب في أن موضوع المسألة عبارة عن النماء الحاصل للمال الذي لم يتعلق به الخمس أو تعلق به الخمس و قد أدى خمسه، فهل يتعلق الخمس بهذا النماء الحاصل أو لا يتعلق؟

المال الذي لم يتعلق به الخمس كالمال الذي انتقل اليه بسب الارث و أما المال الذي قد أدى خمسه فهو لا فرق بين نوعية تملك المال وكيفية الانتقال.

فهنا وقبل بيان رأي الامام و نقل الأقوال في المسألة لا بد في تحرير المسألة من الالتفات الى أقسام النماء كي نستطيع أن نبين محل النزاع.

فنقول: انّ النماء الحاصل يقسَّم إلى ثلاثة أقسام:

الأول: النماء المنفصل.

الثاني: النماء المتصل.

الثالث: النماء الحكمي.

هذه هي الأقسام الرئيسية، وكل واحد منها أيضاً قد يقسَّم الى أقسام وقد لا يقسم.

فالنماء المنفصل كنتاج الحيوانات ولبنها وفواكه الأشجار و غيرها.

و أما النماء المتصل يقسم الي أقسام:

منها: النماء المتصل بحسب الكمية كالنماء الحاصل في الحيوان بزيادة السمن، وفي الأشجار بقوة أُصولها وتعدد فروعها وطول امتدادها.

و منها: النماء المتصل بحسب الكيفية کالشيء الذي ترتفع قيمة عتيقه على جديده، ويكون عتيقه مرغوباً فيه ومورد رغبة المشتري.

و منها: النماء المتصل الذي يوجب زيادة معنوية فيه كالعبد الذي يعلم بعض الأمور ويتقن بعض الفنون والمهارات ومثل الأمَة التي تتقن تدبير المنزل أو مثل الحيوان المدرَّب الذي يقال له معلَّمة كالكلب المعلم للصيد أو الحراسة أو مثل الكلب الذي معلم لكشف الأمور المخفية والمستورة أو لدفع اللصوص، فقيمة أمثال ذلك أكثر بأضعاف من جهة النماء الحاصل فيهم.

وأما النماء الحكمي فهو ما يحصل في الشي ويعتبر بحكم النماء وليس نماء حقيقيا مثل ما يزداد في قيمة الشي بحسب ارتفاع القيمة السوقية، إما من جهة الاختلاف الذي يحصل من الأحوال والأزمان وحتى بحسب الأمكنة المختلفة كقيمة شيء في المدينة أو في القرية أو في المناطق المختلفة، فكل ذلك ارتفاع للقيم والأسعار ويعتبر بحكم النماء.

كل هذه الأقسام قد يحصل مقروناً بقصد الاسترباح وقد يحصل بدون قصد الاسترباح.

أما السؤال المهم الذي يطرح نفسه هنا فهو: هل يكون جميع الموارد والأقسام مورد البحث ومحل النزاع أو لا؟ بعضها مما لا خلاف فيه، وإنما الخلاف في بعضها الآخر.

فهنا قد وقع محط الأنظار والآراء بين الفقهاء

وأما الذي وقع مورد البحث فهو:

أولاً ارتفاع القيمة السوقية االذي يكون بحكم النماء الحاصل.

وثانياً لا بد من كونه للعين التي لم يتعلق بها الخمس أو تعلق بها وأدّاه صاحبه.

و ثالثا لا بد من عدم كونه من مال التجارة ورأس مالها.

و رابعا لا بد من عدم كون إبقائه بقصد الاسترباح.

بعد حصول هذه الشروط فهذا المال في نظر السيد الامام لا يتعلق به الخمس كما صرّح به في عبارته، ومع فقد هذه الشروط كلها أو بعضها يقول بتعلق الخمس به.

وأما عند سائر الفقهاء فقد وقع مورداً لاختلاف الآراء والفتاوى فلا بد من طرح الأقوال في المسألة.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo