< فهرست دروس

الأستاذ السيد ابوالفضل الطباطبائي

بحث الفقه

41/05/25

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: خمس ما ملك بالخمس أو الزكاة أو الصدقة المندوبة (الأدلة في المقام:

قلنا بأنه يظهر من عبارة السيد الإمام أن في المسألة مبنيين:

المبنى الأول: القول بملكية الخمس،

والمبنى الثاني: القول بعدم ملكية الخمس.

وأيضاً بناءً على القول بملكية الخمس يوجد قولان: القول الأول بعدم وجوب الخمس والقول الثاني بوجوب الخمس.

هذا تمام ما يمكن أن يذكر في الأقوال في المسألة.

أما في بيان الدليل عند السيد الإمام وعند الآخرين فأقصى ما يمكن أن يقال: إنه لا مجال لطرح البحث على تقدير عدم ملكية الخمس كما قلنا لأنه من المسلّم به أنه لا خمس إلا في ملك، وأما على تقدير ملكيته فقد ذكروا ثلاثة أدلة.

الدليل الأول:

على المبنى الأول أنّ الخمس والزكاة ملك ‌للسادة وأربابهما، فلذلك إعطاء الخمس والزكاة إلى أربابهما يعتبر من قبيل إعطاء الدين إلى صاحبه، وردِّ ماله إليه، فلا يصدق عليه عنوان‌ الفائدة والغنيمة عرفاً ولا عقلاً، وبالتالي لا خمس فيهما، فهذا هو الدليل عند السيد الإمام

يضاف إليه أنّ الملاك الأساس عنده لتعلق الخمس كما ذكرنا سابقاً هو صدق عنوان الفائدة بشرط كونها تكسباً، وهو منتفٍ هنا فلا هو فائدة، ولا هو تكسب.

يضاف أيضاً له انصراف نصوص الخمس إلى المستحق لأجل استحقاقه له، بنفس تشريع الخمس وهو بيان آخر للاستدلال على عدم صدق الملاك عرفاً وعقلاً، لأن النصوص واردة بعد صدق عنوان الفائدة والتكسب.

ولا شكّ في أن هذا الدليل بالنسبة إلى المبنى الذي اختاره السيد الإمام صحيح وتام وأما بالنسبة إلى الذين يقولون بملاكية صدق عنوان الفائدة مطلقاً أو الذين يقولون بعدم ملكية الخمس لأربابه، فالقول بعدم تعلق الخمس استناداً إلى هذا الدليل غير صحيح.

وقد ذكر في الاستدلال على تمامية قول السيد الإمام رواية وهي:

(وَعَنْهُ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَي عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ: سَرَّحَ الرِّضَا بِصِلَةٍ إلى أَبِي- فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَبِي هَلْ عَلَيَّ فِيمَا سَرَّحْتَ إلى خُمُسٌ- فَكَتَبَ (ع) إِلَيْهِ: لَا خُمُسَ عَلَيْكَ فِيمَا سَرَّحَ بِهِ صَاحِبُ الْخُمُسِ). [1]

وفي بعض نسخ الحديث فيه: (حسين بن عبد ربه) بدل (علي بن الحسين بن عبد ربه)، وما أثبتناه في المتن كما هو في الوسائل، وهو الصحيح.

وأما كيفية الاستدلال بهذه الرواية فهي واضحة، ولكن تماميته محل تأمل، ويحتاج إلى دراسة معمقة.

نعم قد يستشكل على الدليل الذي ذكرناه بإشكالات عديدة، أقلها ثلاثة إشكالات ذكرها السيد الخوئي في بيانه، فننتقل أولاً إلى بيان السيد الخوئي ثم إلى التأمل فيه.

يقول السيد الخوئي:

(علّله بعضهم بأنّ المستحقّ من السادة أو الفقراء يدفع إليه ما هو ملك له ويطلبه، ومعه يشكل صدق الفائدة، لانصرافها عنه. ولكن هذا الوجه لعلّه واضح الاندفاع: إذ فيه

أوّلاً: أنّه لا يجري في الصدقة المندوبة.

وثانياً: أنّه لا يجري في الزكاة، بناءً على ما مرّ من أنّ الفقير مصرف للزكاة لا أنّه مالك لها، وعلى تقدير التسليم فالمالك هو طبيعي الفقير، وأمّا الشخص فإنّما يملكه بالقبض، فيحصل على ملك وفائدة بعد أن كان بشخصه فاقداً لها، كما هو الحال في الخمس، حيث إنّه ملك لكلّي السادة.

وثالثاً: منع الكبرى، إذ لا منافاة بين مطالبة الملك وبين صدق الفائدة، فإنّ الأجير أيضاً يطلب ملكه وهو الأُجرة، كما أنّ من باع بأكثر من الثمن يطلب ما يملكه مع صدق الفائدة فيهما بالضرورة.

نعم، لو كان موضوع الخمس عنوان التكسّب لم يجب في المقام، لانتفاء الموضوع، أمّا إذا كان الموضوع مطلق الفائدة كما مرّ غير مرّة فهي صادقة على الكلّ، والملكيّة لو لم تكن معاضدة لم تكن معاندة، فالأظهر وجوب الخمس حتى في الخمس والزكاة فضلاً عن الصدقة المندوبة) [2]


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo