< فهرست دروس

الأستاذ السيد ابوالفضل الطباطبائي

بحث الفقه

41/05/24

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: خمس ما مُلك بالخمس أو الزكاة أو الصدقة المندوبة (النقاط التمهيدية والأقوال):

بعد أن ذكر السيد الإمام خُمس مطلق الفائدة مع اشتراط بأنه لابد من كونها تكسّباً، وذكر خمس الهبة والميراث والمهر وعوض الخلع بدأ ببيان فرع جديد وهو خمس ما ملك بالخمس.

يقول السيد الإمام:

(ولا خمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة وإن زاد عن مؤونة السنة، نعم يجب الخمس في نمائهما إذا قصد بإبقائهما الاسترباح والاستنماء لا مطلقاً). [1]

قبل البحث في ذكر الأقوال والأدلة في المسألة ينبغي أن نلتفت إلى نقاط تمهيدية:

النقطة الأولى: يظهر من عبارة السيد الإمام أنه يعتقد بملكية الخمس والزكاة لأربابهما، وهو أحد المبنيين الموجودين في باب ملكية الخمس والزكاة، لأن البعض الآخر يقول بعدم ملكيتهما لأربابهما.

الثانية: على فرض عدم حصول الملكية لا وجه لثبوت الخمس، لأنّ المسلّم والقطعي هو أنه لا خمس إلّا في ملك، وإذا قلنا بعدم الملكية فلا بد من القول بعدم الخمس، لأنه لا يوجد موضوع للخمس.

الثالثة: على فرض حصول الملكية کما يقول به السيد الإمام فلا بد من الزيادة عن مؤونة السنة، وبالتالي يلزم البحث حول كيفية إمكان زيادة الخمس عن مؤونة السنة، لأن مصرف الخمس مشروط بالفقر، ولا يجوز دفع شيء من الخمس إلى الفقير أكثر من مؤونة سنته، وإذا دفع إليه فلا يملك أصلاً؛ لأنه يجوز للفقير حسب شأنه أن يأخذ الخمس فمثلاً إذا كانت مؤونة الفقير حسب شأنه خمسمائة ألف ليرة فلا يجوز أخذ أكثر من هذا المبلغ، فكيف يمكن تصور زيادة الخمس عن مؤونة السنة؟

نعم هناك فرق بين الخمس والزكاة، بأن الزكاة يجوز دفعها زائداً على مؤونة السنة إلى الفقير دفعة واحدة ولا يجوز دفعها تدريجاً مثل ما إذا كانت حاجة الفقير إلى خمسمائة ألف، ودفعت إليه ذلك من الزكاة، ففي الحقيقة قد أخرجته بهذا المبلغ عن الفقر، وإذا سُلب عنه عنوان الفقير فلا يجوز دفع الزكاة إلية ثانية، وأما إذا دفعت دفعة زائدة على مؤونة سنته فيجوز ذلك لأنه يصدق عليه عنوان الفقير.

هذا في الزكاة فقط، أما في الخمس فكما لا يجوز تدريجاً كذلك لا يجوز دفعة، فكيف يمكن تصور زيادة الخمس عن مؤونة السنة؟

فلا تتصور هذه المسألة إلّا في سهم الإمام (ع) الذي ليس ملاكه الفقر، أو فيما أعطي مقدار مؤونة سنته ثمّ قتر على نفسه، أو صار ضيفاً لغيره أو ما أشبه ذلك.

 

الأقوال في المسألة:يقول السيد اليزدي:

(لا خمس فيما مُلك بالخمس أو الزكاة أو الصدقة المندوبة وإن زاد عن مؤونة السنة نعم لو نمت في ملكه ففي نمائها يجب كسائر النماءات). [2]

فيختلف السيد اليزدي عن السيد الإمام في إلحاق الصدقة المندوبة بالخمس والزكاة وأيضاً في عدم اشتراط تعلق الخمس في نمائها بقصد الاسترباح؛ ولذلك يقول السيد الإمام في تعليقته على كلام السيد اليزدي في العروة:

إذا استْبقاها للاسترباح والاستنماء، لا مطلقاً.

مضافاً إلى أن هناك عدة من الفقهاء أيضاً علقوا على قول السيد اليزدي في العروة من الموافقين والمخالفين، منهم السيد الحكيم يقول:

الأحوط إن لم يكن أقوى وجوب الخمس فيها وفي ردّ المظالم ونحوها.

ومنهم السيد الخوئي:

فيه إشكال، والتخميس أحوط إن لم يكن أقوى.

ومنهم السيد الأصفهاني والسيد الگلبايگاني يقولان: الأحوط فيها الخمس.

فيظهر أن في المسألة مبنيين: المبنى الأول القول بملكية الخمس والثاني بعدم ملكية الخمس.

وأيضاً في المسألة على تقدير القول بملكية الخمس قولان: القول الأول بعدم وجوب الخمس، والقول الثاني بوجوب الخمس.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo