< فهرست دروس

الأستاذ السيد ابوالفضل الطباطبائي

بحث الفقه

41/05/15

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : خمس في الميراث:

قلنا أن الميراث إما أن يصدق عليه عنوان الفائدة ويندرج تحت عنوان مطلق الفائدة بشرط، وغير مشروط بما يحصل في مقابل العمل كالتكسب، فيتعلق به الخمس، وإما لا بعنوان مطلق الفائدة فيحتاج إلى استدلال خاص.

وبالنتيجة وجدنا ثلاثة أقوال في وجوب الخمس وعدمه:

القول الأوّل: عدم وجوب الخمس في الميراث مطلقاً.

وشرحنا أن هو القول المشهور بين الفقهاء، وأقيم عليه دليلان وقد ذكرناهما سابقاً.

أما القول الثاني: وهو وجوب الخمس في الميراث مطلقاً.

وهذا القول مقابل القول الأول وهو قول شاذ لم يقل به إلا القليل النادر كأبي الصلاح الحلبي.

وأقيم على ذلك القول دليلان:

الدليل الأول: لا ريب في أنّ الإرث داخل في معنى الفائدة قطعاً، ولاشك في أن الأدلة التي تصرّح بأنّ الخمس في كل فائدة وربح تشمله.

الدليل الثاني: لو كان القول بعدم الخمس ثابتاً في الإرث ولم يكن فيه إشكال في حين أن هذا الحكم هو عام البلوى والناس يتحدثون حوله كل يوم فلا بد وأن يكون من الواضحات، ولكننا نشهد بأن حكم عدم تعلق الخمس بالإرث لم يصرّح به في كلمات قدماء الأصحاب، بل صمتوا حيال ذلك. وفي المقابل قلنا أن أبا الصلاح الحلبي صرح بثبوته في الإرث كالهدية.

فهذا دليل على أن الخمس لا بد من القول بثبوته في الميراث ومضافاً إلى ذلك أن هذا القول مطابق للاحتياط.

فنقول في المقام:

أما الدليل الأول، فنعم يحتمل القول بصدق إطلاق عنوان الفائدة على الميراث، ولكننا قلنا من قبل أن المهم أن نعرف ما هو الملاك في تعلق الخمس، هل هو الفائدة فقط أو يجب أن تكون الفائدة تكسباً؟ قلنا بأن الظاهر من الأدلة التي قدمناها، ملاكية عنوان التكسب الذي هو في مقابل العمل لا الفائدة مطلقا، كما قاله صاحب الجواهر وذكرنا عبارته.

فإذن يسقط الدليل عن دليليته.

وأما الدليل الثاني أيضا فهو لا يصلح للاستدلال على تعلق الخمس بالميراث، لأن تعلق الخمس بما أنه حكم ايجابي والمدعي يريد تحميله على الموضوع، فلا بد من إحرازه، ومادام لم يحرز يشمله العدم.

كما قاله ابن إدريس بعد نقل ما قاله الحلبي: ولم يذكره من أصحابنا إلا المشار إليه، ولو كان صحيحاً لنقل أمثاله متواتراً والأصل براءة الذمّة[1] .

مضافا إلى أن سكوت الأصحاب في مثل هذه الموارد لا يكشف عن ثبوت الحكم، بل يكشف عن عدم تعرضهم للمسألة فتبقى المسألة تحت عموم الأدلة، أو يكشف عن عدم ثبوت الحكم، لأن الأمر بخلاف ما يقوله المستدل : لو كان القول بعدم الخمس ثابتاً في الإرث ولم يكن فيه إشكال في حين أن هذا الحكم هو عام البلوى والناس يتحدثون حوله كل يوم فلا بد وأن يكون من الواضحات!

لأنه لا بد من القول بأن لو كان تعلق الخمس في الميراث ثابتا مع عموم البلوى لكان من الواضحات، فإذن هذا النوع من البيان يفيد القائلين بعدم تعلق الخمس لا القائلين بثبوت الخمس وتعلق الخمس. كما استدل ابن إدريس ونقلناه نص عبارته.

فهذا الدليل أيضا لا يصلح للدليلية على المدعى.

والاستدلال بما قاله أبو الصلاح الحلبي فهو واضح في عدم صحة الاستدلال به، لأنه أولا قول شاذ نادر وثانيا لو كان الاستدلال بمثله صحيحا لكان الاستدلال بما قاله المشهور من الفقهاء أحسن.

فعلي أي حال لا يتم الاستدلال بهذا الدليل أيضا.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo