< فهرست دروس

الأستاذ السيد ابوالفضل الطباطبائي

بحث الفقه

41/04/13

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تتمة البحث حول الالتفات إلی النصوص .....

منها: رواية علي بن الحسين بن عبد ربه

وَ عَنْهُ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ: سَرَّحَ الرِّضَا ع بِصِلَةٍ إِلَى أَبِي- فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَبِي هَلْ عَلَيَّ فِيمَا سَرَّحْتَ إِلَيَّ خُمُسٌ- فَكَتَبَ (ع) إِلَيْهِ: لَا خُمُسَ عَلَيْكَ فِيمَا سَرَّحَ بِهِ صَاحِبُ الْخُمُسِ. [1]

وفي بعض نسخ الحديث فيه: (حسين بن عبد ربه) بدلاً من علي بن الحسين بن عبد ربه، وما أثبتناه في المتن كما في الوسائل هو الصحيح.

وأما دلالة الحديث في ما يهديه صاحب الخمس فهي واضحة لا يرد عليها إشكال، وأما في ما يهديه غير صاحب الخمس فهي بطريق دلالة مفهوم الوصف، يعني الرواية تقول فيما اذا أهداك صاحب الخمس هدية فلا خمس عليه فيدل بمفهوم الوصف أنه لو أهداك غير صاحب الخمس ففيه الخمس.

مناقشة السيد البروجردي في دلالة الحديث:

أما السيد البروجردي فقد استفاد منه عدم تعلق الخمس بمطلق الهبة من صاحب الخمس وغير صاحب الخمس، لأنه قد ألغى خصوصية عنوان صاحب الخمس، وذكر علتين للحكم بعدم الخمس وأما الامام فذكر واحدة منها وترك الأخرى وإليك عبارة السيد.

قال بعدم دلالتها علی خمس الهبة: لقصور بعضها دلالة ...مثل رواية على بن الحسين بن عبد ربه فان مجرد التعليل لعدم تعلق الخمس بمورد السؤال أعني الجائزة بكونه من صاحب الخمس وعدم التعليل بكونه جائزة لا يدل على تعلق الخمس بالجائزة وذلك لأن مورد السؤال لما كان معنونا بعنوانين وكان كل منهما علة لعدم تعلق الخمس به جاز التعليل بكل واحد من العنوانين[2] .

مناقشة في كلام السيد البروجردي

نحن نقول
أولا : ان لازم ما قاله السيد عدم دخالة عنوان صاحب الخمس في الحكم، بحيث حتى لو لم يصرح به الامام (ع) لكان الحكم كذلك، والحال أنه ليس كذلك ، بل المتعارف أنه في الموارد التي يذكر فيها قيد في الموضوع فلا شك في أن للقيد دخلاً و تأثيرا في الحكم، والعرف يحكم بأن للقيد خصوصية لا بد من مراعاتها في الحكم.

وكذلك ان العرف يعرف في فرض وجود القيد أن الحكم لا يتعلق بطبيعة الموضوع من دون خصوصية القيد، بل يتعلق بالموضوع مع الاحتفاظ على خصوصية القيد.

و ما نحن فيه فكذلك نفس الشي، يعني أن عدم تعلق الخمس قد تعلق بالهبة التي يهديها صاحب الخمس، وطبعا إن قيد صاحب الخمس له خصوصية لا بد من مراعاتها، أي إن مالك الخمس اذا أهداه الى الغير فلا خمس في هذه الهبة، وأما غير صاحب الخمس فيتعلق به الخمس.

وهناك رواية أخرى رويت في كتاب اختيار معرفة الرجال المعروف برجال الكشي الذي جمعه الشيخ الطوسي من المصادر المختلفة التي نقل عن الكشي وهي رواية أبي بصير.

مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ فَارِسٍ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ، قَالَ إِنَّ عِلْبَاءَ الْأَسَدِيَّ وُلِّيَ الْبَحْرَيْنَ فَأَفَادَ سَبْعِينَ أَلْفَ دِينَارٍ وَ دَوَابَّ وَ رَقِيقاً، قَالَ، فَحَمَلَ ذَلِكَ كُلَّهُ حَتَّى وَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) ثُمَّ قَالَ إِنِّي وُلِّيتُ الْبَحْرَيْنَ لِبَنِي أُمَيَّةَ وَ أَفَدْتُ كَذَا وَ كَذَا وَ قَدْ حَمَلْتُهُ كُلَّهُ إِلَيْكَ وَ عَلِمْتُ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً وَ أَنَّهُ كُلَّهُ لَكَ، فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (ع) هَاتِهِ! فَوَضَعَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ لَهُ: قَدْ قَبِلْنَا مِنْكَ وَ وَهَبْنَاهُ لَكَ وَ أَحْلَلْنَاكَ مِنْهُ وَ ضَمِنَّا لَكَ عَلَى اللَّهِ الْجَنَّةَ.[3]

يقول السيد البروجردي بعدم دلالتها على وجوب الخمس في الهبة، نظراً إلى وجود قرينة وهي قرينة المقامية، أي ليس المقام مقام الهبة، ومقام إهداء البعض شيئاً بعنوان الهبة، بل المقام هو مقام الكسب والعمل، لذلك إن مفردة (أفاد) في هذا المقام تعني الاستفادة من مورد الكسب في مقابل العمل. فلا تدل على وجوب الخمس في الهبة التي ليست في مقابل عمل.


[2] - زبدة المقال في خمس الرسول و الآل؛ ص: 83؛.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo