< فهرست دروس

الأستاذ السيد ابوالفضل الطباطبائي

بحث الفقه

41/04/06

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تتمة أقوال الفقهاء وتبيين حقيقة التكسب والفائدة:

ذكرنا بأن عبارات الفقهاء بظاهرها تدل على عموم متعلق الخمس وشموله لمطلق الفوائد والتكسب، وإطلاق الفائدة والتكسب على جميع الفوائد التي تحصل للإنسان من أي وجه من وجوه الاستفادة حتى الهبة والميراث كما قاله ابن زهرة في الغنية.

وفي المقابل هناك من الفقهاء من يقول بعدم الإطلاق وخروجها عنه ويصرحون بأن تعلق الخمس فيهما خلاف المشهور.

يقول العلامة الحلي (ره):

(إذا عرفت هذا، فالميراث لا خمس فيه، سواء كان محتسبا كالأب و الابن، أو غير محتسب كالنسب المجهول، لبعده. و عن بعض علمائنا: يجب فيه الخمس مطلقا و في الهبة و الهدية. و المشهور خلاف ذلك في الجميع)[1] .

تحليل جديد للمحقق الهمداني:

يقول: (إنّه يمتنع عادة إرادة ثبوت الخمس في مثل الإرث والهبة مع عموم الابتلاء بهما وكونهما من أشيع ما يملكه الإنسان، من غير تصريح به، فضلا عن تأديته بمثل هذه العبارة الظاهرة في خلافه.

كيف، و لو كان هذا مرادهم لم يكن وجه- يعتدّ به- لحصرهم الخمس في فتاويهم و معاقد إجماعاتهم المحكية في أقسام معدودة؛ كي يوهم ذلك خلاف مقصودهم، بل كيف يحتمل كون كلّ الأصحاب أو جلّهم‌أو كثير منهم قائلين بثبوت الخمس في الإرث و نحوه، و لم يشتهر ذلك بين العوام اشتهار الشمس في رابعة النهار، مع عموم الابتلاء به!

مضافا
إلى ما يظهر من الحلّي و غيره، بل من كلّ من تعرّض له مخالفة القول بثبوت الخمس في الإرث و الهبة و الصدقة للمشهور، بل اختصاص القول به في القدماء بالحلبي)[2] .

كما ظهر من التحليل الذي قدمه المحقق الهمداني أنه قد خالف تعلق الخمس بالهبة والميراث وكيفية استدلاله كذلك واضح لا يحتاج الى بيان.

 

وأما صاحب الجواهر فيقول:(بل قد يستفاد من معقد إجماع الغنية وبعض العبارات وخبر الأشعري وموثق سماعة ومكاتبة يزيد وخبر السرائر والرضوي وصحيح ابن مهزيار بل ومفهوم خبر ابن عبد ربه وإن كنا لم نجد عاملا بظاهره من التفصيل تعلقه بنحو الهبات والهدايا والجوائز بل والمواريث وغيرها ، إلا ان ظاهر الأصحاب عدمه.

نعم حكي عن أبي الصلاح تعلقه بالهبة والهدية والميراث والصدقة ، وأنكره عليه ابن إدريس ، فقال: إنه لم يذكره احد من أصحابنا غيره ولو كان صحيحا لنقل أمثاله متواترا، والأصل براءة الذمة، لكن لا يخفى عليك قوته من جهة الأدلة، بل مال إليه في اللمعة، فالاحتياط لا ينبغي ان يترك بل قد يدعى دخول نحو الهبة في الاكتساب، كما لعله الظاهر من الروضة، لأن قبولها نوع منه، ومن ثم يجب حيث يجب كالاكتساب للنفقة، وينتفي حيث ينتفي كالاكتساب للحج، بل كثيرا ما يذكر الأصحاب أن قبول الهبة ونحوها اكتساب). [3]

فالذي يستفاد من عبارات الفقهاء في متعلق الخمس:

أولا: عبارت الفقهاء متفاوتة جداً في الجانبين في عمومية متعلق الخمس أو في اختصاصه ببعض المصاديق، حتي نقل ادعاء الشهرة بل الاجماع عن البعض.

ثانيا: كثير من الفقهاء لم يتعرضوا لشمول عنوان التكسب والفائدة للهبة والميراث وغيرهما، بل سكتوا عن ذلك وأشاروا إلى عنوان التكسب والفائدة.

ثالثا: استناد البعض في شهرة القول بعدم تعلق الخمس في الهبة إلى العنوان وإطلاق العنوان لا الى تصريح الفقهاء الا في موراد قليلة، وهذا يحتاج إلى تأمل.

واذا لم يتعرض الفقيه لمورد أو لموضوع كيف يمكن القول بأنه موافق أو مخالف؟!

رابعا: الإجماع المدعى في الموضوع غير ثابت لوجود كثير من المخالفين.

فبالنتيجة
ليست المسألة إجماعية، ولم تتحد فيها آراء الفقهاء، بل المسألة خلافية وكل الجهة يستند فيما يقول إلى الإطلاق والتقييد الموجود في النصوص والعبارات، ولهذا فإن تبيين الحق في المسألة يحتاج الى البحث والتحقيق في أدلتها، ولا بد من الرجوع الى الروايات والنصوص للتأمل فيها والتعرّف على الرأي الحق في هذا البحث.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo