< فهرست دروس

الأستاذ السيد ابوالفضل الطباطبائي

بحث الفقه

41/03/10

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الأقوال الفقهاء في وجوب الخمس في مطلق ما يفضل عن مؤونة السنة:

القول الأول للشيخ الطوسي:

من الفقهاء الذين تعرضوا لهذا وصرح به الشيخ الطوسي في الخلاف والتبيان والنهاية والمبسوط:

يقول: (الخمس يتعلّق بجميع أرباح التجارات: يجب الخمس في جميع المستفاد من أرباح التجارات، والغلّات، والثمار على اختلاف أجناسها بعد إخراج حقوقها ومؤنها، وإخراج مؤونة الرجل لنفسه ومؤونة عياله سنة، ولم يوافقنا على ذلك أحد من الفقهاء.

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك، لأنه إذا أخرج الخمس عما ذكرناه كانت ذمته بريئة بيقين، وإن لم يخرج ففي براءة ذمته خلاف)[1] .

ويظهر من عبارة الشيخ في الخلاف أنه لا يعتقد بدلالة الكتاب على وجوب الخمس في مطلق ما يفضل عن مؤونة السنة لأنه لم يذكر في مقام الدليل إلا الاجماع والنصوص وأصل الاحتياط فيستفيد من بيانه عدم دليل من الكتاب يدل عليه.

القول الثاني للسيد المرتضى:

يقول السيد المرتضى: (ومما انفردت به الإمامية القول بأن الخمس واجب من جميع المغانم والمكاسب، وما استخرج من المعادن والغوص والكنوز، وما فضل من أرباح التجارات والزراعات والصناعات بعد المؤونة والكفاية في طول السنة على اقتصاد)[2] .

 

القول الثالث للشيخ المفيد:

يقول الشيخ المفيد: (والخمس واجب في ... كل ما فضل من أرباح التجارات والزراعات والصناعات عن المؤونة والكفاية في طول السنة على الاقتصاد)[3] .

القول الرابع للمحقق الحلي: يقول في المعتبر: (الرابع فيها الخمس بعد المؤونة على ما يأتي: أرباح التجارات والصنائع والزراعات وجميع الاكتساب. قال كثير من الأصحاب:.

و قال ابن أبي عقيل: وقد قيل الخمس في الأموال كلها، حتى على الخياط، والنجار، وغلة الدار، والبستان، والصانع في كسب يده، لأن ذلك إفادة من اللّه وغنيمة.و قال ابن الجنيد: فأما ما استفيد من ميراث، أو كدِّ بدن، أو صلة أخ، أو ربح تجارة، أو نحو ذلك فالأحوط إخراجه، لاختلاف الرواية في ذلك، و لان لفظ فرضه محتمل هذا المعنى، و لو لم يخرجه الإنسان لم يكن كتارك الزكاة التي لا خلاف فيها.و قال أبو الصلاح الحلبي: الميراث و الهدية و الهبة فيه الخمس.

و أنكر قوله بعض المتأخرين. و أطبق الجمهور على إنكار ذلك كله) [4] .

القول الخامس للعلامة الحلي: يقول العلامة الحلي في منتهی المطلب وتذكرة الفقهاء:

(الصنف الخامس أرباح التجارات والزراعات والصنائع جميع أنواع الاكتسابات وفواضل الأقوات من الغلّات والزراعات عن مئونة السنة على الاقتصاد، وهو قول علمائنا أجمع، وقد خالف فيه الجمهور كافّة.

لنا: قوله تعالى {وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ }[5] الآية.

وجه الاستدلال: أنّه تعالى أوجب الخمس في كلّ ما يُغنم، وهو كما يتناول غنيمة دار الحرب، يتناول غيرها، فالتخصيص من غير دليل باطل.

وأيضا: قوله تعالى {يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبٰاتِ مٰا كَسَبْتُمْ وَ مِمّٰا أَخْرَجْنٰا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ}[6] . وقد اتّفق أكثر الفقهاء على أنّ المراد بالمخرج من الأرض: المعادن والكنوز، والمنفق منها هو الخمس على ما تقدّم، فكذا في المعطوف عليه.

و أيضا: ما تواتر من الروايات عن أهل البيت عليهم السلام)[7] .

القول السادس للعاملي صاحب المدارک:

يقول فی شرح کلام صاحب الشرائع:

(الخامس: ما يفضل عن مؤونة السنة له و لعياله من أرباح التجارات والصناعات والزراعات.يقول فی شرحه: البحث في هذه المسألة يقع في مواضع: الأول: في وجوب الخمس في هذا النوع، وهو مقطوع به في كلام أكثر الأصحاب، بل ادعى عليه العلامة في التذكرة والمنتهى الإجماع وتواتر الأخبار. و قال ابن الجنيد في مختصر الأحمدي: فأما ما استفيد من ميراث أو كدّ بدن أو صلة أخ أو ربح تجارة أو نحو ذلك فالأحوط إخراجه لاختلاف الرواية في ذلك، ولو لم يخرجه الإنسان لم يكن كتارك الزكاة التي لا خلاف فيها. وظاهر كلامه العفو عن هذا النوع.

و حكاه الشهيد في البيان عن ظاهر ابن أبي عقيل أيضا فقال: و ظاهر ابن الجنيد و ابن أبي عقيل العفو عن هذا النوع و أنه لا خمس فيه، والأكثر على وجوبه، وهو المعتمد، لانعقاد‌ الإجماع عليه في الأزمنة السابقة لزمانهما و اشتهار الروايات فيه، انتهى) [8] .

يظهر من تعليق الشهيد على قول ابن أبي عقيل وابن الجنيد أن القدماء الذين كانوا قبلهما من الزمان كانوا يقولون بوجوب الخمس في مطلق ما يفضل عن مؤونة السنة، لأنه قال: لانعقاد ‌الإجماع عليه في الأزمنة السابقة لزمانهما. و هذه العبارة تدل على اتفاق قول جميع المتقدمين عليهما بوجوب الخمس في مطلق ما يفضل عن مؤونة السنة.

و هذا مهم جدا بالنسبة إلينا لأنه يحكي عن نقل الوجوب من زمن الأئمة المعصومين (ع) إلى قدماء الأصحاب ومنهم إلى من بعدهم ومخالفة هذين الفقيهين لا يضر بأصل القضية.

 

الحمد لله ربّ العالمين


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo