< فهرست دروس

الأستاذ السيد ابوالفضل الطباطبائي

بحث الفقه

41/03/06

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تحليل خمس الأموال التي تنتقل الى الشيعة من غيرهم كافرا كان أم مخالفا:

قبل الورود في تبيين قاعدة اشتراك الكفار مع المسلمين كنا نتحدث حول تعلق الخمس بما خرج عن المعدن من دون فرق بين كون المستخرج مسلما أو كافرا ولكن إذا انتقل من الكافر أو المخالف الى الطائفة المحقة فلا يجب عليه. وفي ذلك قال السيد الإمام (ره): قد مرّ أنه لا فرق في تعلق الخمس بما خرج عن المعدن بين كون المستخرج مسلماً أو كافرا ....

لكن إذا انتقل منهم إلى الطائفة المحقة لا يجب عليهم تخميسها حتى مع العلم بعدم التخميس، فإن الأئمة (عليهم السلام) قد أباحوا لشيعتهم خمس الأموال غير المخمسة المنتقلة إليهم ممن لا يعتقد بوجوب الخمس كافراً كان أو مخالفاً، معدناً كان المتعلق أو غيره من ربح التجارة ونحوه.

نعم لو وصل إليهم ممن لا يعتقد الوجوب في بعض أقسام ما يتعلق به الخمس من الإمامية اجتهاداً أو تقليداً أو يعتقد عدم وجوبه مطلقاً بزعم أنهم (عليهم السلام) أباحوا لشيعتهم مطلق ما يتعلق به الخمس، يجب عليهم التخميس مع عدم تخميسه.

نعم مع الشك في رأيه لا يجب عليه الفحص ولا التخميس مع احتمال أدائه، ولكن مع العلم بمخالفة رأيهما فالأحوط بل الأقوى التجنب حتى يخمس.

إن هذه المسألة بتمامها لها صدر وذيل وهما بنفسهما مسألتان مهمتان.

وأما ذيل المسألة فهو كذلك مسألة مهمة ولكنها مختصة بباب الخمس وهو تحليل خمس الأموال التي تنتقل الى الشيعة من غيرهم؛ لأن الأئمة (ع) قد أباحوها لشيعتهم حسب ما ورد في الروايات.

فلذلك هذه المسألة تحتاج الى البحث في جانبين:

أما الجانب الأول فهو تكليف الكفار بالفروع وقد بيناه من قبل وقلنا بأنه لا دليل على تكليفهم بالفروع في عرض تكليفهم بالأصول وإنما هم مكلفون بالفروع في طول تكليفهم بالأصول.

وأما الجانب الثاني وهو البحث عن تحليل الأئمة (ع) الخمس للشيعة .

وهذا بحث واسع الأطراف ويحتاج الى مجال واسع والسيد الإمام كذلك ذكره في آخر كتاب الخمس في باب قسمة الخمس في المسألة الثالثة عشر وهذه عبارته:

مسألة 13: لو انتقل إلى شخص مال فيه الخمس ممّن لا يعتقد وجوبه كالكفّار والمخالفين لا يجب عليه إخراجه كما مرّ، سواء كان من ربح تجارة أو معدن أو غير ذلك، وسواء كان من المناكح والمساكن والمتاجر أو غيرها، فإنّ أئمّة المسلمين (عليهم السّلام) قد أباحوا ذلك لشيعتهم، كما أباحوا لهم في أزمنة عدم بسط أيديهم تقبّل الأراضي الخراجيّة من يد الجائر والمقاسمة معه، وعطاياه في الجملة، وأخذ الخراج منه، وغير ذلك ممّا يصل إليهم منه ومن أتباعه.

و بالجملة: نزّلوا الجائر منزلتهم، وأمضوا أفعاله بالنسبة إلى ما يكون محلّ الابتلاء للشيعة؛ صوناً لهم عن الوقوع في الحرام والعسر والحرج . [1]

و السيد اليزدي كذلك ذكر المسألة في نفس الموقع من البحث و قال:

مسألة 19: إذا انتقل إلى الشخص مال فيه الخمس ممّن لا يعتقد وجوبه كالكافر ونحوه لم يجب عليه إخراجه، فإنّهم (عليهم السلام) أباحوا لشيعتهم ذلك، سواء كان من ربح تجارة أو غيرها، وسواء كان من المناكح والمساكن والمتاجر أو غيرها.[2]

و قال السيد الخوئي (ره) في ذيل عبارة السيد:

المعروف والمشهور تقييد الحكم بما إذا انتقل المال ممّن لا يعتقد الخمس، مع أنّ هذا القيد غير مذكور في شي‌ء من روايات الباب.

وكيفما كان، فالأخبار في المسألة مختلفة ومتعارضة، كما أنّ الأقوال متشتّتة ومتضاربة، وبما أنّ المتّبع هو الدليل فلا بدّ من عرض الأخبار والنظر فيما هو المتحصّل منها، مقتصرين على النصوص المعتبرة، معرضين عمّا لا عبرة به، فنقول ومنه الاستعانة: يظهر من جملة من الأخبار إباحة الخمس للشيعة إباحةً مطلقةً بلا قيد ولا شرط، وأنّهم في حلّ منه لا يجب عليهم أداؤه بتاتاً، فكأنّ التشريع بالإضافة إليهم لم يتجاوز مرحلة الاقتضاء ولم يبلغ مقام الفعليّة، لاقترانه بتحليلهم وإباحتهم (صلوات اللَّه عليهم)

وبإزائها ما دلّ على عدم الإباحة مطلقاً.

وهناك ما تضمّن التسحليل بالنسبة إلى من انتقل إليه الخمس، فيثبت حينئذٍ في ذمّة من انتقل عنه، وليس على من انتقل إليه شي‌ء، بخلاف الزكاة حيث لم تسقط عمّن انتقلت إليه كما تقدّم.

فهذه طوائف ثلاث من الأخبار....[3]

فكما عرفت أن هذا البحث يحتاج الى مجال واسع وأكثر الفقهاء تعرضوا له في آخر كتاب الخمس وفي قسمة الخمس فنحن أيضا سنذكر البحث في مظانه إن شاء الله.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo