< فهرست دروس

الأستاذ السيد ابوالفضل الطباطبائي

بحث الفقه

40/08/02

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تتمة الاشكال على الاستدلال بإطلاق الروايات وذكر النصوص الدالة على اعتبار النصاب في وجوب خمس المعدن:

تكلمنا حول الاستدلال على القول الأول وهو عدم اعتبار النصاب في تعلق الخمس بالمعدن، و هو قول مشهور المتقدمين وقلنا أن العمدة في مقام الاستدلال هو الاستدلال بإطلاقات النصوص والروايات كإطلاق صحيحة عمار بن مروان ومرسلة ابن أبي عمير؛ لأن هذه النصوص مطلقة من حيث وجوب الخمس بالمعدن ولم يذكر فيه اشتراط بلوغ النصاب فتدل على وجوب الخمس وعدم اعتبار النصاب.

وأشكلنا على الاستدلال بإطلاق النصوص بعدم العلم بأن الامام (ع) في مقام البيان كي يمكن القول بأن مقتضى الإطلاق عدم التقييد.

وأما القول الثاني وهو اعتبار النصاب في تعلق الخمس بالمعدن وبلوغه عشرين ديناراً فاستدل له أيضا ببعض النصوص كصحيحة البزنطي.

محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عما أخرج من ( في بعض النسخ من دون ذكر من) المعدن قليل أو كثير هل فيه شي‌ء؟ فقال : ليس فيه شي‌ء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين ديناراً[1] .

أما كيفية الاستدلال بهذه الصححية فهو واضح لايحتاج الى توضيح وبيان، لأنّ السؤال في هذه الصحيحة عن تعلّق الخمس بما أخرج من المعدن وعن المقدار المعتبر في تعلّق الخمس به. فأجاب الإمام (ع) بأنّه لا يتعلّق شي‌ء من الخمس بما أخرج من المعدن حتّى يبلغ مقداره إلى الحدّ المعتبر في تعلّق الزكاة بمثل المعدن.

وعليه فإن ضمير الهاء في‌ (ليس فيه) وكذا الضمير الفاعلي المستتر في‌ (يبلغ) يرجع إلى (ما) في قوله: «عمّا أخرج المعدن» وأن قوله: (عشرين ديناراً) تمييز لـ «ما» الموصولة في قوله: (ما يكون في مثله الزكاة).

فالمهم في الاستدلال بهذه الصحيحة أنه لا بد من تقييد الإطلاقات الموجودة في النصوص المتقدمة المستدلة بها، وإن كنا قد أشكلنا على الإطلاق المستدل به في القول الأول وقلنا لا إطلاق في البين أصلا، بل الإطلاق في مقام بيان ذكر أصل الخمس وتعلقه بالمعدن وليس في مقام بيان شروطه.

و أما لو سلمنا في القول بإطلاق النصوص فكذلك هذه الصحيحة تقيد الإطلاقات .

وقد أشار الى ذلك السيد أحمد الخوانساري في كتابه جامع المدارك حيث قال:

"وهذه الصحيحة تفيد الإطلاقات لو لم يكن فيها إشكال من جهة عدم عمل أكثر القدماء بمضمونها، ولا يبعد أن يكون وجه عدم عمل الأكثر ما هو المعروف من عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة فإن الأخبار الصادرة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام لا تَعرّضَ فيها لهذا النصاب فكيف يجوز تأخير البيان إلى زمان الرضا عليه السلام وهذا نظير ما يستشكل في نجاسة عرق الجنب عن حرام حيث صدر حكمه في زمان الهادي عليه السلام، فيقال : كيف لم يتبين هذا الحكم إلى زمانه عليه السلام، ويمكن أن يجاب أولا بجواز التأخير لبعض الحِكم كما بين في الأصول ، وثانياً عدم الوصول إلينا لا يدل على عدم الصدور. فمن الممكن أن يكون بعض الأحكام صادرة غير واصلة إلينا، ثم بيّن بعد ذلك ووصل ذلك إلينا والحاصل أنه مع عدم معلومية خلل في الرواية لا وجه لطرحها"[2] .


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo