< فهرست دروس

الأستاذ السيد ابوالفضل الطباطبائي

بحث الفقه

40/06/25

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: لفتُ نظرٍ إلى نصوص "المعدن"، وكشف الملاك لتعيين مصاديقه:

تحدثنا حول تعريف المعدن وذكرنا عبارات أهل اللغة فيه فوصلنا إلى وجود نقطة خلافية بين أهل اللغة (أي العرف) وبين الفقهاء؛ حيث خصّ اللغويون المعدن ببعض المصاديق، وفي المقابل عمّم الفقهاء في جميع الموارد والمصاديق.

لذا طرحنا سؤالاً: لماذا حكم الفقهاء بعمومية المعدن وشموله للجميع حتى ما يجمع من سطح الأرض ومن غير الجواهر؟ هل كان عندهم دليلٌ شرعيٌّ على ذلك المفهوم العام أم لا؟

التفات إلى الطوائف المتنوعة من الروايات:

بالنظر في الروايات ذات الصلة يمكن تقسيمها إلى أربعة طوائف:

الطائفة الأولى: ما يدل على تعميم وجوب الخمس في مطلق المعدن من دون تعيين المصاديق:

    1. مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى (فی الخصال: أحمد بن محمد بن عيسى) عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَاعَبْدِاللَّهِ (ع) يَقُولُ فِيمَا يُخْرَجُ مِنَ الْمَعَادِنِ وَالْبَحْرِ وَالْغَنِيمَةِ وَالْحَلَالِ الْمُخْتَلِطِ بِالْحَرَامِ إِذَا لَمْ يُعْرَفْ صَاحِبُهُ وَالْكُنُوزِ الْخُمُسُ([1] ).

    2. وعَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِيَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِاللَّهِ (ع) قَالَ: الْخُمُسُ عَلَى خَمْسَةِ أَشْيَاءَ؛ عَلَى الْكُنُوزِ وَالْمَعَادِنِ وَالْغَوْصِ وَالْغَنِيمَةِ، وَنَسِيَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ الْخَامِسَ[2]

    3. وَرواه الشيخ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا رَفَعَ الْحَدِيثَ قَالَ: الْخُمُسُ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ مِنَ الْكُنُوزِ وَالْمَعَادِنِ وَالْغَوْصِ وَالْمَغْنَمِ الَّذِي يُقَاتَلُ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَحْفَظِ الْخَامِسَ. الْحَدِيثَ. (فلعلّ المراد من بعض أصحابنا في الحديث هو ابن أبي عمير الذي قدمنا ذكره في الحديث الثاني).

    4. مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ (ع) قَالَ: الْخُمُسُ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ مِنَ الْغَنَائِمِ وَالْغَوْصِ وَمِنَ الْكُنُوزِ وَمِنَ الْمَعَادِنِ وَالْمَلَّاحَةِ([3] ).

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن علي بن يعقوب عن أبي الحسن البغدادي عن الحسن بن إسماعيل بن صالح الصيمري عن الحسن راشد عن حماد بن عيسى قال: رواه لي بعض أصحابنا ذكره عن العبد الصالح أبي الحسن الأول(ع)...

تدل هذه الطائفة من الروايات على وجوب الخمس في مطلق المعدن من دون ذكر للمصاديق، وإنما ذلك تابع لصدق العنوان، وتطبيق العنوان على مورد المعدن يوكل إلى العرف، لأن الشرع لم يتدخل في تعيين الموضوع فيما نحن فيه حسب هذه الطائفة من الروايات.

الطائفة الثانية: ما يدل على تعلق الخمس بخمسة مصاديق من المعدن من دون نفي شيء آخر:

    1. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ وَابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَعَادِنِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالصُّفْرِ وَالْحَدِيدِ وَالرَّصَاصِ؟ فَقَالَ: عَلَيْهَا الْخُمُسُ جَمِيعاً([4] ).

    2. وَعَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) عَنِ الْكَنْزِ كَمْ فِيهِ؟ قَالَ الْخُمُسُ وَعَنِ الْمَعَادِنِ كَمْ فِيهَا؟ قَالَ الْخُمُسُ، وَعَنِ الرَّصَاصِ وَالصُّفْرِ وَالْحَدِيدِ وَمَا كَانَ بِالْمَعَادِنِ كَمْ فِيهَا؟ قَالَ يُؤْخَذُ مِنْهَا كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ مَعَادِنِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ([5] ).

الطائفة الثالثة: ما يدل على وجوب الخمس في بعض مصاديق المعدن كالملح وغيره:

محمد بن الحسن بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَاجَعْفَرٍ (ع) عَنِ الْمَلَّاحَةِ؟ فَقَالَ: وَمَا الْمَلَّاحَةُ؟ فَقَالَ: أَرْضٌ سَبِخَةٌ مَالِحَةٌ يَجْتَمِعُ فِيهَا الْمَاءُ فَيَصِيرُ مِلْحاً. فَقَالَ (ع): هَذَا الْمَعْدِنُ فِيهِ الْخُمُسُ. فَقُلْتُ: وَالْكِبْرِيتُ وَالنِّفْطُ يَخْرُجُ مِنَ الْأَرْضِ؟ قَالَ: فَقَالَ: هَذَا وَأَشْبَاهُهُ فِيهِ الْخُمُسُ([6] ). ويقول صاحب الوسائل بعد ذكر الحديث عن طريق الشيخ الطوسي: رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ إِلَّا أَنَّ فِيهِ "فَقَالَ مِثْلُ الْمَعْدِنِ فِيهِ الْخُمُسُ".

ومما نلاحظه في هذه الرواية أن الإمام (ع) استنطق السائل عن معنى الملاحة ليلفت النظر إلى أن المسألة موكولة إلى نظر العرف.

الطائفة الرابعة: ما يدل على وجوب الخمس في خصوص الذهب والفضة من دون نفي سائر المصاديق.

محمد بن الحسن بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي عَبْدِاللَّهِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا يُخْرَجُ مِنَ الْبَحْرِ مِنَ اللُّؤْلُؤِ وَالْيَاقُوتِ وَالزَّبَرْجَدِ وَعَنْ مَعَادِنِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ هَلْ فِيهَا زَكَاةٌ؟ فَقَالَ إِذَا بَلَغَ قِيمَتُهُ دِينَاراً فَفِيهِ الْخُمُسُ([7] ).


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo