< فهرست دروس

الأستاذ السيد ابوالفضل الطباطبائي

بحث الفقه

40/04/03

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: التفات إجمالي إلى الفروع الواردة في عبارة السيد الإمام الخميني :

اشتملت عبارتهُ على فروع عديدة في خمس الغنائم، منها:

    1. خمس غنيمة دار الحرب.

    2. اشتراط القتال وإذن الإمام في خمس غنيمة دار الحرب.

    3. حكم غنيمة دار الحرب إذا كانت الحرب بغير إذن الإمام، والتفصيل بين زماني الحضور والغيبة.

    4. هل يوجد فرق بين ما لو كان الجهاد للدعاء إلى الإسلام وغيره؟

    5. شمول خمس الغنائم للمنقول وغيره.

    6. حكم الغنيمة الحربية إذا كان الجهاد دفاعياً لا ابتدائياً.

    7. حكم ما اغتنم بالسرقة والغيلة.

    8. حكم الخمس في مال الكافر المأخوذ بالربا والدعوى الباطلة.

    9. عدم اعتبار بلوغ النصاب في خمس الغنائم.

    10. حكم خمس الغنيمة المغصوبة من محترمي المال.

    11. خمس المال المأخوذ من الناصب في الحرب وغيرها.

فهذه أحد عشر فرعاً ذكرها الإمام الخميني، ولكن هناك فرعان لم يذكرهما الإمام:

    1. حكم ما يأخذه السلاطين في زمن الغيبة في الحروب.

    2. حكم خمس المال المسلوب.

فالأول منهما ذكره السيد في العروة، والثاني لم يذكره أيضاً.

فالمجموع ثلاثة عشر فرعاً فقهياً مرتبطاً بعبارة السيد الإمام في خمس الغنائم، ولابد للفقيه من البحث حولها وذكر الأقوال والأدلة وبيان التحقيق، وسنتعرض لكل واحد منها بالتفصيل اللازم إن شاء الله.

الفرع الأول: خمس غنيمة دار الحرب.

لاشك في أن ما يغنمه المسلمون المقاتلون من دار الحرب مع الكفار غير محترمي المال يكون على قسمين:

القسم الأول: ما يأخذونه حين يقاتلونهم ويأخذون أموالهم قهراً.

القسم الثاني: ما يأخذونه من دون قهر وقتال بل غيلةً وسرقةً، ويكون ذلك على قسمين: تارة يؤخذ في الحرب أو في شؤون الحرب، كمن يستتر حال الحرب ويسرق مال الكافر الحربي، وأخرى: ما يأخذونه سرقةً وغيلةً من غير أهل الحرب ومن غير المقاتلين، بل من أهل بلد الحرب والساكنين في منطقة الحرب، الذين لم يقاتلوا ولم يشتغلوا بالحرب أصلاً.

لا شك في وجوب الخمس في القسم الأول؛ أي ما يأخذونه بالقتال والقهر من المقاتلين والكفار، والقسم الثاني كذلك لا خلاف في الصورة الأولى منه؛ أي ما يأخذونه غيلةً وسرقةً من أهل الحرب والمشتغلين بالحرب ومن شؤون الحرب.

بخلاف الصورة الثانية؛ وهي ما يأخذونه من ساكني المنطقة من دون قهر وقتال، فهذا لا يجب فيه الخمس لأنه ليس مورداً لغنيمة الحرب في العرف.

نعم، إن خمس غنيمة دار الحرب مما اتفق عليه المسلمون ولا خلاف فيه، كما صرح به كثير من الفقهاء كالسيد الخوئي حيث قال: >بلا خلاف ولا إشكال كما نطق به الكتاب والسنة<(.[1] وأما ما خرج عن دائرة هذا العنوان فلا يتعلق به الوجوب ولا يشمله العنوان ولا يدل عليه الدليل.

نعم؛ يشترط أن يكون الكفار من الذين تُستحلّ دماؤهم وأموالهم وسبي نسائهم، وبالجملة فإنّ الكافر الحربي هو القدر المسلّم من متعلّقي الخمس، ولا شبهة في دلالة الآية عليه، ولم يختلف فيه أحد من المسلمين.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo