< قائمة الدروس

بحث الأصول آيةالله السيد محمود الهاشمي‌الشاهرودي

33/03/26

بسم الله الرحمن الرحیم

بسم اللٰه الرحمن الرحيم

بحث أصول

 

{مُقَدَِّمَةُ الْوَاجِبِ\الواجب المشروط\تفاسير الواجب المشروط}

الجلسة الـ245، الأحد 26-03-1433 (الموافق لـ19-02-2012)

الواجب الْمُعَلَّق والمناقشات الموجهة إليه

كنّا نَتَحَدَّثُ عن النقض الثَّانِي وهو النقض بالواجبات الَّتِي تحصل تَدْرِيجِيّاً وتكون أجزاؤها مُقَيَّدةً بالزمان، فالصوم مثلاً يجب الإمساك فيه بطلوع الفجر في كل عمود الزمان إلى المغرب، فتلك الأزمنة الاستقبالية تقع قيوداً للواجبات الضمنية، وهنا يقع الزمان نفسه قَيْداً للواجب الضمني وهو ليس اِخْتِيَارِيّاً ولا مَقْدُوراً وهو نظير الواجب الْمُعَلَّق.

إذن، إن أمكن تعليق الواجب الضمني علىٰ الزمان الاستقبالي (أي: تقدم زمان الوجوب علىٰ زمان الواجب) وجب أن يكون مُمْكِناً في الواجب الاستقلالي أَيْضاً؛ إذ لا فرق من هذه الجهة بين الوجوب الضمني والاستقلالي.

جواب المحقق الإِصْفِهَانِيّ:

وقد أجاب المحقق الإِصْفِهَانِيّ & عن هذا النقض فِي حاشيته عَلَىٰ الكفاية بأن الجعل الَّذِي يصبح فِعْلِيّاً لَيْسَ إِلاَّ واحدا من البداية، ولكن فِعْلِيَّة اقتضاءاته للبعث والانبعاث تدريجي ولَيْسَ دفعياً؛ لأَنَّ الْفِعْل بطبيعته تدريجي الوجود، وَحِينَئِذٍ لا تصبح الانبعاثات فِعْلِيَّةً، والبعثات تدريجية الوجود. إذن، لما كان هناك جعل واحد، لا يكون عندنا إلا وجوب واحد، ولكن حيث أن مُتَعَلَّق الوجوب تدريجي الوجود، تكون البعثات تدريجية الوجود أَيْضاً.

دراسة هذا الْكَلاَم:

إن الجواب عن هذا الْكَلاَم واضح؛ لأَنَّهُ لا تَدُلُّ وحدة الجعل والإنشاء عَلَىٰ وحدة المجعول والوجوب، وَإلاَّ لكان هناك حكم واحد للأحكام والوجوبات المتعددة الانحلالية الَّتِي تُجعل بجعل واحدٍ، مع أَنَّهَا متعددة قَطْعاً، فالضابط فِي وحدة الحكم والوجوب أو تعدده هو وحدة المجعول أو البعث بالحمل الشائعَلَىٰ حَدّ قوله - وهذا مُتَوَقِّف عَلَىٰ إمكان الانبعاث؛ لأنهما متضايفان. فإذا ما أمكن فِعْلاً البعث نحو الأجزاء المستقبلية للواجب الاِسْتِقْلاَلِيّ (أي: الواجبات الضمنية) فَسَوْفَ لا يتوفر عندنا البعث بالحمل الشائع بِالنِّسْبَةِ للأجزاء المستقبلية، ويلزم من ذلك تَعَدّدُ الوجوب والبعث بالحمل الشائع، وهذا خلف فرض وحدة الوجوب الاِسْتِقْلاَلِيّ؛ لأَنَّهُ لا يمكن فصل فِعْلِيَّة الوجوبات الضمنية فِي وجوب استقلالي عن فِعْلِيَّة ذاك الوجوب الاِسْتِقْلاَلِيّ ولا يمكن أَنْ يَكُونَ لها فعلياتٌ مختلفة زماناً. أي: كما أن الوجوبات الضمنية فِي الجعل تتبع جعلَ الوجوب الاِسْتِقْلاَلِيّ كذلك تتبعه فِي الفعلية وَالتَّنَجُّز والعصيان والامتثال. وتلك الإجابة تستلزم تَعَدّد الوجوبات الضمنية فِي الفعلية وهو مستحيل. اللهم إلا إذا كان مرجعه إلى الوجوبات المتعددة المستقلة والانحلالية وهو خلف الفرض، كما تترتب عليه آثار مختلفة.

الميرزا النَّائِينِيّ والواجب الْمُعَلَّق

وقد ذكر الميرزا النَّائِينِيّ هذين النقضين أَيْضاً وحاول الإجابة عنهما، فهو قد اختار امتناع الواجب الْمُعَلَّق ولكن لا من باب استحالة انفكاك ظرف الوجوب عن الواجب؛ لأَنَّهُ يعتقد بأن الوجوب مجعول اعتباري ويُنكر البعثَ بالحمل الشائع ويقول: إن ما نعتقد به من استحالة الواجب الْمُعَلَّق لَيْسَ لما أفاده المحقق النهاوندي & وآخرون، وَإِنَّمَا لأن الزمان الاستقبالي حينما يصبح قَيْداً للواجب يصبح الأمر به أَمْراً بغير مقدور وهو ممتنع، وذلك من منطلق كون القيد غير اِخْتِيَارِيّ. وإذا أخذ ذلك القيد فِي الوجوب أَيْضاً فلا يتسبب إلى إشكالية التكليف بغير المقدور لجهة أن قيود الوجوب ليست واجبة التحصيل، ولكن يلزم منه إشكال اشتراط الوجوب المتقدم بِالشَّرْطِ المتأخر الَّذِي هو الزمان الاستقبالي وهو محال عنده أَيْضاً. ومن هنا يجب أن يقع الزمان قَيْداً للوجوب بنحو الشَّرْط المقارن كسائر القيود غير الاِخْتِيَارِيَّة الَّتِي تؤخذ فِي جعل القضايا الحقيقية أو الخارجية ويؤخذ مفروضَ الوجود ومفروغاً عنه، والوجوب يصبح فِعْلِيّاً بعد تحققه، فلا يمكن تَقَدَّمَ زمان الوجوب عَلَىٰ زمان الواجب من هذه الناحية.

دراسة هذا الْكَلاَم:

لقد رفضنا هذه النظرية سَابِقاً وقلنا إِنَّهُ غير تَامّ فِي كلا شقّيه، أي: بإمكان الواجب الْمُعَلَّق أَنْ يَكُونَ كالواجب المطلق كما بإمكانه أَنْ يَكُونَ كالواجب المشروط بِالشَّرْطِ المتأخر. أَمَّا الأَوَّل فلأن القيد الاستقبالي إن كان محقق الوجود (مثل الزمان نفسه) فيكون الْمُقَيَّد مقدوراً وقلنا إن الأمر بِالْمُقَيَّدِ لَيْسَ أَمْراً بالقيد وَإِنَّمَا هو أمر بِالتَّقَيُّدِ، فإذا كان ذاك القيد الغير الاِخْتِيَارِيّ محقق الوجود (مثل القبلة) فلا يجب أخذه فِي الوجوب، بل يمكن للوجوب أَنْ يَكُونَ مُطْلَقاً وأن يكون الواجب مُقَيَّداً به فحسب، ومن هنا يستطيع الشَّارِع أن يأمر بالذبح نحو الكعبة أو بالصلاة نحوها مِنْ دُونِ أن يُشرط وجود القبلة فِي الوجوب، وهذا هو شأن الزمان الاستقبالي أَيْضاً. طَبْعاً يجب أن يأخذ حياةَ الْمُكَلَّف وقدرته إلى ذاك الزمان شَرْطاً للوجوب؛ لأَنَّهَا ليست محققة الوجود ويجب أخذها بنحو الشَّرْط المتأخر. ومن هنا قلنا: إن الواجب الْمُعَلَّق بحاجة إلى القول بإمكان الشَّرْط المتأخر، كما يمكن أَنْ يَكُونَ الواجب الْمُعَلَّق عَلَىٰ نحو الواجب المشروط بِالشَّرْطِ المتأخر بِالنِّسْبَةِ إلى قيد الزمان الاستقبالي؛ لإمكانية الشَّرْط المتأخر فِي الأحكام، وَبِالتَّالِي يمكن تَصَوُّر كُلّ من نحوي الواجب الْمُعَلَّق.

كلام الميرزا النَّائِينِيّ

وقد أفاد الميرزا النَّائِينِيّ فِي بحث >الشَّرْط المتأخر< بأن الدَّلِيل إن كان ظَاهِراً فِي مورد من الموارد فنؤوّله فِي الشَّرْط المتأخر للوجوب ونجعل >التعقب< شَرْطاً ونبرّره بأنه إِنَّمَا يصح فِيما إذا ورد دليل خَاصّ، فهو عَلَىٰ خلاف المجعول فِي القضايا الحقيقية. إذن، إن الميرزا النَّائِينِيّ أَيْضاً يقول بامتناع الواجب الْمُعَلَّق ولكن لَيْسَ ببيان المحقق النهاوندي والمحقق الإِصْفِهَانِيّ &، وَإِنَّمَا بتقريب أن الوجوب إذا كان مَوْجُوداً الآن فلا يمكن للواجب أن يأتي فيما بعد إذا كان هذا الوجوب مُطْلَقاً؛ لأَنَّهُ تكليف بغير المقدور وهو محال، وإذا كان هذا الوجوب مَشْرُوطاً فيواجه محذور الواجب المشروط بِالشَّرْطِ المتأخر، وهو محال أَيْضاً. ثُمَّ يذكر النَّائِينِيّ ذينك النقضين السابقين، ويجيب عن النقض الأَوَّل كالتالي:

إجابة الميرزا النَّائِينِيّ عن النقض الأَوَّل:

وقد حاول الميرزا النَّائِينِيّ أن يرد عَلَىٰ النقض الأَوَّل بأن الواجبات المنجزة الَّتِي يكون الزمان من قيودها كالصلاة الْمُقَيَّدة بالوضوء، وإن كان الوضوء يستغرق مدةً زمنية ولكن حيث أَنَّهُ مقدور وليس كالزمان والطهور مقدور فِي كُلّ آنٍ، فيكون الْمُقَيَّد به مقدوراً أَيْضاً؛ لأَنَّ الْمُقَيَّد بالمقدور مقدورٌ. وكان إشكالنا عبارة عن أن قيد الزمان إذا كان مُطْلَقاً فِي الواجب الْمُعَلَّق لا يكون مقدوراً، ولكن الواجب فِي المقام مُقَيَّد بقيد الطهور الَّذِي قيده مقدور، فلا يكون التكليف المطلق به تكليفاً بغير مقدور.

ولكن لا يمكن لهذه الإجابة أن تحل النقض الثَّانِي الموجه إلى الواجبات الضمنية التدريجية الوجود فِي عمود الزمان؛ لأَنَّ الزمان نفسه قيد فِي الواجب الضمني وهو غير مقدور كالواجب الْمُعَلَّق. أَيْ: أَن الوجوب الضمني لِلإِمْسَاكِ فِي الساعات المقبلة يريد أن يصبح فِعْلِيّاً ومتعلقه الإمساك فِي الساعات المقبلة، وكل إمساك مُقَيَّد بزمانه الخاص وقيدها غير اختيارية، وَبِالتَّالِي لا تَتُِمّ الإجابة السابقة فِي المقام فيحتاج إلى إجابة أخرى، فيقول: إِنَّنَا نقول فِي المقام: يشترط التعقب بالحياة والقدرة لِلْمُكَلَّفِ إلى المغرب (الَّذِي هو شرط متأخر)، فيكون وجوب الصوم فِي كُلّ زمان مَشْرُوطاً بالقدرة والحياة فِي ذاك الزمان، وتعقب الحياة والقدرة إِنَّمَا هو بِالنِّسْبَةِ إلى الساعات المقبلة عَلَىٰ نحو الشَّرْط المقارن وليس المتأخر، وبالنسبة إلى تَقَدُّمِ زمان الوجوب عَلَىٰ زمان الواجب (وهو مطلق) نقول: إن هذه الوجوبات الفعلية لا تتحول فجأة إلى وجوبات فِعْلِيَّة بل تأخذ مساراً تَدْرِيجِيّاً؛ ذَلِكَ لأَنَّ الواجب تَدْرِيجِيّ فيكون وجوبها تَدْرِيجِيّاً أَيْضاً.

1- الرّد على كلام الميرزا النَّائِينِيّ:

ولكن لا يمكن قبول شيء من هاتين الإجابتين، أَمَّا إجابته الأولى الَّتِي قال فيها إن الْمُقَيَّد بالمقدور مقدور فيواجه إشكالين:

الإشكال الأَوَّل: وهو ما أورده مقرره بحثه فِي الهامش من أنكم تقولون بأن القدرةَ عَلَىٰ الوضوء قدرةٌ عَلَىٰ الْمُقَيَّد به، وَالْمُقَيَّد بالوضوء مقدور، ولكن القدرة على المقيَّد ليست شرطاً للوجوب فقط في جانب هذا القيد، وإنما يشترط في وجوب الصلاة القدرةُ على الْمُقَيَّد بعد تحقق الوضوء وكذلك بقاء حياة المكلف إلى ما بعد الوضوء، فيجب بقاء المكلف حياً وقادراً إلى ما بعد الوضوء لكي يستساغ أمرُه بالصلاة.

ومن هنا يُكشف من وفاة المكلف مباشرة بعد الوضوء في أول الوقت أن الوجوب لم يكن ثابتاً في ذمته منذ البداية، ويلزم منه الالتزام بالشرط المتأخر.

إذن، يتوجه إشكال الشرط المتأخر أيضاً إلى الواجبات المنجَّزة المتوقفة على القيود التي تستغرق زماناً، كالواجب المعلق؛ لأن الوجوب فعليّ منذ البداية وقبل الإتيان بتلك القيود، مع أنها مشروطة ببقاء الحياة والقدرة على الْمُقَيَّد إلى ما بعد زمان القيد، وهذا هو الوجوب المشروط بالشرط المتأخر. إلا أن يؤخذ فيه التعقب بها (أي: التعقب بالحياة)، وهذا التعقب ما أخذه هو في الإجابة عن النقض الثاني. فلو قلنا بمثل هذا التأويل أمكننا أن نجعل تعقب زمان المستقبل شرطا للوجوب القبلي في الواجب المعلق، وبالتالي يصح الواجب الْمُعَلَّق على نحو الواجب المشروط بالشرط المتأخر.

الإشكال الثَّانِي: القدرة على القيد وإن تستلزم بالواسطة أن يكون المقيد بذاك القيد مقدوراً ولكن حيث أن زمان القيد متقدِّم على زمان الْمُقَيَّد، فلذلك يوجب القدرة على الْمُقَيَّد في الوقت اللاحق على زمان القيد، لا في زمان القيد نفسه. (أي: أن الْمُقَيَّد يصبح مَقْدُوراً في نفس زمانه والذي هو زمان ما بعد تحقق القيد، فيجب أن تقع المقدورية أو القدرة على الواجب في زمانه شرطاً للوجوب. وهكذا يعود مشروطاً بالشرط المتأخر؛ لأن الوجوب الْمُقَيَّد بزمان الوضوء (والذي هو زمان مقدورية القيد) فعلي أَيْضاً وبالتالي تصبح المقدوريةُ واجباً نفسياً، والمقيَّد في الزمان اللاحق شرطٌ لفعلية وجوبه في الزمان السابق، وهذا هو الشرط المتأخر.

2- الرّد على كلام الميرزا النَّائِينِيّ:

أما إجابته عن النقض الثَّانِي فيورد عليها ملاحظات نذكر ملاحظتين منها:

الملاحظة الأولى: أن ما ذكره من أن >الوجوبات الضمنية بالتدريج تصبح فعليةً< مخالف لوحدة الوجوب، ولاسيما أنه يعتبر الوجوب مَجْعُولاً اِعْتِبَارِيّاً والذي هو مجعول واحد، والوجوب الضمني (وهو مجعول ضمني أَيْضاً) يتبع المجعول الاستقلالي الذي إن أصبح فعلياً كان جميع الأجزاء والأبعاض الضمنية للوجوب فعلياً معاً، ويستحيل أن لا تتبع فعليةُ المجعولات الضمنية فعليةَ الوجوب الاستقلالي.

والحاصل أن الانحلالية لا تصح في فعلية الوجوبات الضمنية، إِلاَّ أن تكون وجوبات استقلالية، وصرف كون متعلق الأمر الاستقلالي ارتباطياً وتدريجياً لا يستلزم انحلالية الوجوب والمجعول الضمني؛ لأن فعلية الوجوب تابعة لفعلية موضوعه، لا لمتعلقه، وليس للوجوب والمجعول الواحد أكثر من موضوع واحد، ولذلك لا تكون لوجوباته الضمنية أكثر من فعلية واحدة ولا يتعقل لها فعليات متعددة وتدريجية.

الملاحَظَةُ الثَّانِيَة: أَنَّهُ كان بإمكانه أن يقول بأن جميع الوجوبات الضمنية مشروطة بالشرط المتأخر، وهو تعقب أزمنة الواجبات الضمنية. أي: أن يأخذ تعقب جميعها في الوجوب الاستقلالي، وهذا ما أخذه الميرزا النائيني. وبأخذ ذلك (والذي هو شرط مقارن) لا يعود هناك حاجة لأخذ >الزمان< مرةً أخرى قيداً لوجوب الواجبات التدريجية الضمنية؛ لأَنَّهُ يلزم منه تعقب شرط الوجوب ويصبح وجوب إمساك الأزمنة المقبلة بهذا التعقب (المقارن للفعلية الفجائية لجميع الوجوبات الضمنية) مشروطاً. وهكذا ترجع الأزمنةُ المستقبليةُ قيوداً للواجبات الضمنية، لا شَرْطاً للوجوب، فلا يلزم منه التكليف بغير المقدور؛ لأَنَّهُ بأخذ تعقب تلك الأزمنة في الوجوب لا تعود تلك الأزمنة متعلقةً للوجوب الغيري؛ لأَنَّهُ ما إن أخذ فيها التعقب إِلاَّ باتت مفروضة الوجود، فلا حاجة لأن تكون قيوداً أخرى.

وبعبارة أخرى: لو أخذ التعقب بالأزمنة في الواجبات الْمُقَيَّدة بالأزمنة التدريجية الاستقبالية (وكذلك التعقب بالحياة والقدرة) بنحو الشرط المقارن في الوجوب، فلا حاجة إلى إجابة أخرى، وهذا الكلام يبرِّر تقدم زمان الوجوب على زمان الواجب في الوجوبات الضمنية من الواجبات التدريجية وكذلك يبرِّر تقدُّمه في الواجب الْمُعَلَّق.

إذن، كان على الميرزا (بهذا التأويل الذي ذكره) أن يقول بإمكانية الواجب الْمُعَلَّق.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo