< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمد‌تقي الشهيدي

45/10/20

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: فصل في موارد وجوب القضاء دون الكفارة

 

مسألة 23: المد ربع الصاع و هو 600 مثقال و 14 مثقال و ربع مثقال و علی هذا فالمد 150 مثقالا و 3 مثاقيل و نصف مثقال و ربع ربع المثقال و اذا اعطي ثلاثة ارباع الوقية من حقة ‌النجف فقد زاد ازيد من واحد و عشرين مثقالا اي ثلاثة ارباع الوقية 175 مثقالا.

السيد السيستاني هنا ذكر في تعليقة العروة ان الصاع و المد كيلان، من ادات الكيل و ليسا من ادات الوزن لكن مع ذلك يقول يكفي في المقام اعطاء ثلاثة ارباع كيلو. تحديد المد و الصاع بالوزن محل اشكال و لكن يكفي في المقام احتساب المد ثلاثة ارباع كيلو.

شنو معنی‌ يكفي في المقام؟ اذا كان الصاع مكيالا بيان مقدار حجم الطعام فالطعام بين ثقيل و خفيف،‌ كيف نجعل وزن الكل ثلاثة‌ ارباع كيلو؟ انا لا افهم.

و علی اي حال وقع الكلام حول هذه المسألة بما لعله من ناحية القاء الشبهات لم يكن مزيد عليه.

السيد الزنجاني ذكر هنا مطلبا لا بأس به و ان كان غير دخيل في بيان الحكم الشرعي. قال: التعبير بالمن التبريزي لا يساو ثلاث كيلوات في الصاع لان المن التبريزي 640 مثقالا و ثلاث كيلوات 651 مثقالا يعني يزيد ثلاثة كيلو علی المن التبريزي باحد عشر مثقالا.

هذا مطلب لا بأس به من الناحية الخارجية‌، انتم ينبغي ان تلتفتوا اليها.

و علی اي حال السيد الزنجاني يقول المد من الحنطة تقريبا 900 غرام لا 750 غرام لان الدرهم الذي كان سابقا كان اكثر وزنا.

فصل في موارد وجوب القضاء دون الكفارة

يجب القضاء دون الكفارة في موارد:

احدهما ما مر في النوم الثاني بل الثالث و ان كان الاحوط استحبابا الكفارة فيه ايضا خصوص النوم الثالث.

الثاني:‌ اذا ابطل صومه بالاخلال بالنية مع عدم الاتيام بشيء من المفطرات أو بالريا أو بنية القطع أو القاطع كذلك لانه لا يصدق انه افطر و الموضوع للكفارة‌ هو عنوان الافطار لا عدم الصوم. ممكن شخص لا يصوم و لكنه لا يفطر ايضا، لا ينقض صومه لان الصوم متقوم بالامساك عن نية بينما ان الافطار هو نقض الامساك، ممكن فشخص لا يكون امساكه عن نية مع ذلك لا ينقض عدم اكله و عدم شربه بالافطار.

الثالث اذا نسي غسل الجنابة و مضی عليه يوم أو ايام كما مر. السيد السيستاني هناك قال و طلع عليه الفجر و لو لم يمض عليه يوم.

الرابع: من فعل المفطر قبل مراعات الفجر ثم ظهر سبق طلوع الفجر سواء كان قادرا علی المراعاة أو عاجزا عنها لعمی أو حبس أو نحو ذلك أو كان غير عارف بالفجر و كذا مع المراعاة و عدم اعتقاد بقاء الليل بان شك في الطلوع أو ظن فاكل ثم تبين سبق طلوع الفجر بل الاحوط القضاء حتی مع اعتقاد بقاء الليل، ظاهره انه حتی لو ذهب و نظر الی الافق و اعتقد بقاء الليل فاكل ثم تبين خطأ اعتقاده فالاحوط و لو استحبابا أو وجوبا كما لعل ظاهر كلامه هو الاحتياط الوجوبي انه يقضي ذلك اليوم.

و لاجل ذلك الاعلام قالوا هذا خلاف النص. النص وارد في ان من نظر الی الافق فلم ير شيئا فلا قضاء عليه و القدر المتيقن منه ما اذا اعتقد عدم طلوع الفجر، كيف هنا تحتاط بالقضاء وجوبا مع وجود هذا النص؟ اي نص؟ النص الوارد هو موثقة‌ سماعة: سألته عن رجل اكل أو شرب بعد ما طلع الفجر في شهر رمضان قال ان كان قام فنظر فلم ير الفجر فاكل ثم عاد فرأی الفجر فليتم صومه و لا اعادة عليه و ان كان قام فاكل و شرب ثم نظر الی الفجر فرأی انه قد طلع الفجر فليتم صومه، ان كان قام يعني قام من النوم و لكنه لم ينظر الی الافق فاكل و شرب ثم نظر الی الفجر فرأی انه قد طلع الفجر فليتم صومه و يقضي يوما آخر لانه بدأ بالاكل قبل النظر فعليه اعادة.

فهذه الموثقة تقيد صحيحة الحلبي حيث ورد فيها رجل تسحر ثم خرج من بيته و قد طلع الفجر و تبين قال يتم صومه ثم ليقضه، تحمل هذه الصحيحة علی فرض عدم المراعاة و عدم النظر الی الافق.

و هناك رواية ثالثة و هي صحيحة معاوية بن عمار قلت لابي عبدالله عليه السلام آمر الجارية تنظر الفجر فتقول لم تطلع بعد فآكل ثم انظر فاجد قد طلع الفجر حين نظرت قال اقضه أما انك لو كنت انت الذي نظرت لم يكن عليك شيء.

ذكر الاعلام ان مفاد هذه الروايات وجوب القضاء علی من اكل ثم علم بانه كان اكله بعد طلوع الفجر سواء كان شاكا في طلوع الفجر أو قاطعا بعدم طلوع الفجر لانه نظر الی الساعة فرأی ان الساعة مثلا ساعة ثلاثة بالليل، بعد ما تسحر شغّل التلفيزيون شاف ان صلاة الفجر مالتهم خلصانة فعرف ان الساعة كانت خربانة يجب عليه القضاء و ان كان قاطعا من خلال النظر الی الساعة انه لم يطلع الفجر و انما الاستثناء عن وجوب القضاء مختص بمن خرج من غرفته و نظر الی الافق في مكان يمكن معرفة طلوع الفجر من النظر الی الافق لا في بلادنا لان الكهرباء يمنع من تشخيص طلوع الفجر، هذا الحكم ابد ما يشملنا الا اذا رحلت الی قرية اهناك اذا طلعتم من الحوش تعاينون قدامكم فضا مظلم و ما تشوفون طلوع الفجر.

قد يقال بان قوله عليه السلام نظر فلم ير شيئا ظاهر في الطريقية يعني اطمئن بعدم طلوع الفجر من ایّ سبب عقلائي كان و من الاسباب العقلائي النظر الی الساعة.

يقال في الجواب: كلا، ظاهر قوله نظر فلم ير شيئا انه نظر الی الافق، حمله علی الطريقية لا وجه له. و لو كان مجملا كفی في الحكم بوجوب القضاء لان الاصل الاولي هو وجوب القضاء لان هذا الذي تسحر يتسحر متعمدا و ان كان لا يعلم طلوع الفجر لكنه الان يأكل الطعام و هو ملتفت. نظير ما ورد في بعض الروايات المعتبرة ان من تخيل غروب الشمس فافطر ثم تبين له عدم غروب الشمس وجب عليه القضاء لانه أكل متعمدا، الذي لا يجب عليه القضاء من نسي صومه أو نسي ان لا يأكل، هذا لا يكون ناسيا لصومه و لا ناسيا لکون هذا اكل و انما يتخيل عدم طلوع الفجر فوجب عليه القضاء و انما خرجنا عن القاعدة المقتضية لوجوب القضاء في المورد الذي ينظر الی الافق فلا يری شيئا.

لكن هنا وقع البحث انه هل يعني النظر الی الافق حسب ما في الرواية نظر الی الافق فلم ير شيئا ان يحصل له الاطمئنان ببقاء الليل كما يقول به السيد الخوئي أو لا،‌ نظر فلم ير شيئا و لكنه شاك في طلوع الفجر كما عليه السيد السيستاني. السيد الخوئي يقول قوله عليه السلام و ان كان نظر فلم ير شيئا فليس عليه قضاء يعني انه نظر ليكشف طلوع الفجر، من ينظر الی الافق الصالح لان يعرف من النظر اليه ان الفجر طالع أو لا، لو لم ير الفجر يحصل له الوثوق بعدم طلوع الفجر، انت اذا نظرت الان الی الجالسين فلم تر صديقك بينهم،‌ يحصل لك الوثوق بعدم حضوره فيقول السيد الخوئي نظر فلم ير شيئا ظاهر في انه نظر فلم ير شيئا فاطمئن بعدم طلوع الفجر. هذا هو الذي لا يجب عليه القضاء. و اما من شك بل و لو ظن بعدم طلوع الفجر فأكل ثم تبين له طلوع الفجر وجب عليه القضاء لخروجه عن مورد الدليل الدال علی عدم وجوب القضاء. بينما ان السيد السيستاني قال الرواية مطلقة، نظر فلم ير شيئا و لكن يمكن ان يبقی شك لاني لم أر شيئا و لكن الفجر طالع.

انا لا اقصد في توضيح كلام السيد السيستاني الليالي المقمرة التي قد ينظر الانسان الی الافق فلا يری شيئا و لكن الفجر طالع حتی يقول السيد الخوئي هذا خارج عن مورد النص، نظر فلم ير شيئا يعني نظر برجاء ان يری طلوع الفجر و في الليالي المقمرة ماكو رجاء و عمل من بداية طلوع الفجر تری الفجر لانك تعلم بانه في الليالي المقمرة‌ يتأخر وضوح طلوع الفجر الی بعد عشر دقائق أو اكثر، لا، في غير الليالي المقمرة، مو كل احد ينظر الی الافق فلا يری الفجر يقول انا اطمئنت بان الفجر مو طالع، لا، كثيرا مّا يبقی الانسان شاكا لان الابصار تختلف و طلوع الفجر في بداية حدوثه مو قوي حتی يشوف كل احد و يشخص كل احد. فكلام السيد السيستاني لا بأس به.

فاذن نقبل كلام السيد السيستاني، لا يجب القضاء علی من نظر الی الافق بعمل ان ينكشف له طلوع الفجر و لكنه لم ينكشف له طلوع الفجر، هذا لا يجب عليه القضاء و غيره يجب عليه القضاء اخذا بمفاد هذه الروايات بل اخذا بالقاعدة الاولية المقتضية لوجوب القضاء.

هنا كلام و هو انه من الناحية‌ التكليفية هل يجوز ان نستصحب؟ قام من النوم يقول انا شاك في طلوع الفجر، جيبوا ماء، يا ابه! اشوي ابحث، يقول البحث مو واجب في الشبهات الموضوعية، انا استصحب. السيد الخوئي بمقدار لا يصدق عليه التهرب من العلم ميخالف، تغمض عيونك ما تشوف الساعة، ما تفتح التلفيزيون حتی ما تعلم بطلوع الفجر،‌ اهلك تريد تكلم معك تقول لها اسكتي لا تكلمي، تخاف انها تقول الفجر طالع، لا، هذا تهرب من العلم، ما يجوز، اما اذا ماكو تهرب من العلم،‌ مو واجب تفتح التلفيزيون، مو واجب تروح للساحة و تعاين الافق، السيد الخوئي يقول ميخالف اذا لا يصدق في حقك انك تتهرب من العلم فالفحص مو واجب و لكن قد يقال بلزوم الفحص اليسير و لو كان لا يصدق علی تركه التهرب من العلم و لكن يقال بانصراف الادلة عن الشبهات الموضوعية قبل الفحص اليسير و هذا ما قد يشير اليه السيد السيستاني، تاملوا في ذلك الی الليلة القادمة ان‌شاءالله.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo