< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمد‌تقي الشهيدي

45/10/19

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: مسألة 25/السفر في شهر رمضان/

 

كان الكلام في جواز السفر في شهر رمضان من دون حاجة عرفية حيث ان المشهور قالوا بانه جائز علی كراهية و لكن الحلبي قال بعدم جوازه و من المعاصرين السيد الزنجاني احتاط وجوبا في ذلك.

كان كلامنا في الآية القرآنية التي تقول يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب علی الذين من قبلكم لعلكم تتقون اياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو علی سفر فعدة من ايام أخر،‌ ثم يقول بعد ذلك في الآية التي بعدها: فمن شهد منكم الشهر فليصمه و من كان مريضا أو علی سفر فعدة من ايام أخر. قالوا بان ظاهر هاتين الآيتين ان من كان علی سفر فلا بأس ان يفطر و لم يرد انه يجب عليه هدم سفره لكي يرجع الی بلده و يصوم فيستفاد منه ان الحضر شرط وجوب الصوم لا شرط الواجب كي يلزم تحصيله.

قلنا في الجواب ان هذه الآية القرآنية لا تدل علی جواز السفر الموجب للافطار بل الظاهر اجمالها فان قوله تعالی فمن كان منكم مريضا أو علی سفر فعدة من ايام أخر ان كان كل من كان علی سفر يجب عليه هدم سفره و الرجوع الی بلده حتی يصوم كان يتجه ان يقال بان الله سبحانه و تعالی لماذا سكت عن ذلك بل قال فمن كان منكم مريضا أو علی سفر فعدة من ايام أخر يعني مو مهم،‌ لا يصوم، يقضي صومه بعد شهر رمضان. و لكن المسافر علی اقسام: من سافر قبل هلال شهر رمضان لا يجب عليه الرجوع الی بلده لان الروايات لا تقتضي حرمة السفر قبل دخول شهر رمضان و من خرج مسافرا بعد رؤيته لهلال شهر رمضان في بلده ايضا قد يكون سفره لضرورة بل لحاجة هو ايضا لا يجب عليه هدم سفره. و انما هناك قسم آخر و هو من سافر بعد رؤيته الهلال في بلده لا لحاجة عرفية بل للتنزه و نحو ذلك افرض ان هذا يجب عليه هدم سفره،‌ سكوت الآية الكريمة عن وجوب هدمه للسفر لا يكشف عن عدم وجوب ذلك، هو يبيّن ان هذا الموضوع المسافر محكوم مع حفظ هذا العنوان بوجوب قضاء الصوم، اما انه هل يجوز له ايجاد هذا الموضوع أو ابقاء هذا الموضوع ام لا، لا يمكن ان نستفيد حكمه من هذه الآية. و هكذا قوله تعالی فمن شهد منكم الشهر فليصمه ان كان الشهر مفعولا به اي من ادرك شهر رمضان فليصمه، هذا مطلق يشمل الكل و من كان علی سفر لعل المراد منه انه من كان علی سفر حين ادراك شهر رمضان يعني حين رؤية الهلال بل و ان كان المراد منه ان من كان علی سفر في اثناء شهر رمضان مع ذلك لعله من باب شرط الواجب قال يجب عليه القضاء لان صومه في السفر ليس صحيحا لكن اطلاق قوله تعالی فمن شهد منكم الشهر فليصمه اي ادرك شهر رمضان يجب عليه صوم ذلك الشهر يمكن ان يشمل هذا المسافر، يجب عليك الصوم لكن ما دمت مسافرا لا يصح منك الصوم. انا لا ادعي ظهور الآية في ذلك انا اقول الآية مجملة. و ان كان الشهر مفعولا فيه كما نقل عن اغلب المفسرين اي من حضر بلده في شهر رمضان، نعم هنا يكون مقتضی التقابل ان من حضر بلده في شهر رمضان وجب عليه الصوم و من كان علی سفر يجب عليه قضاء الصوم،‌ يكون ظاهرا في ان وجوب الصوم لا يقتضي هدم السفر و اما لزوم هدم السفر بنكتة نفسية اخری فهذا ليس مبحوثا عنه، لا نحتمل وجود نكتة نفسية في البقاء في البلد في البقاء في الوطن أو نكتة نفسية في لزوم هدم السفر غير فرض كون الصوم واجبا مطلقا و لا يشترط فيه الحضر، هذا هو المحتمل لان يكون الصوم واجبا مطلقا لا يشترط فيه الحضر و انما الحضر شرط الواجب كالوضوء بالنسبة الی الصلاة،‌ الصلاة واجب مطلق و لكن شرط الواجب التوضأ فيجب تحصيله. هذا خلاف ظاهر الآية بناءا علی كون المراد من هذه الآية الكريمة من حضر بلده في شهر رمضان فيكون شهر رمضان مفعولا فيه لكن هذا يكون مجرد احتمال كيف ندعي ظهور الآية فيه بمجرد ان اغلب المفسرين ذهبوا الی ذلك،‌ هل قول اغلب المفسرين حجة؟ و لعل كثيرا من المفسرين يقلدون السلف الصالح منهم و ليس لهم رأي خاص و مستقل. علی اي حال قول اغلب المفسرين ليس حجة علينا.

و اما الروايات، العمدة في اثبات جواز السفر بلا حاجة‌ في شهر رمضان صحيحة الحلبي. قبل ان انتقل الی الروايات اريد ان اجيب عن اشكال وجّهه بعض الاخوة امس، قال بالنسبة الی قوله تعالی فمن كان منكم مريضا أو علی سفر فعدة من ايام أخر، هكذا ببالي قال كررت هذه الجملة‌ في آيتين و هذه الجملة‌ في الآية‌ الاولی ليست مسبوقة بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه فهنا ليس قرينة علی التقابل بمقتضی ظهور قوله تعالی‌ فمن كان منكم مريضا أو علی سفر فعدة من ايام أخر انه كما لا يجب علی المريض الصوم كذلك لا يجب علی المسافر الصوم. نقول في الجواب: حتی المريض الذي يمكنه علاج نفسه،‌ ما هو الدليل علی انه لا يجب عليه الصوم؟ المريض لا يصح منه الصوم اما اذا امكنه علاج نفسه من اين تقولون بانه لا يجب عليه علاج نفسه؟ حتی في غير الصوم،‌ في الحج، وردت الروايات ان من كان معافا في بدنه فهو ممن يستطيع الحج،‌ وقع الكلام في ان من كان مريضا لكن يمكنه ان يعالج نفسه يذهب الی المستشفی يسوي عملية جراحية‌ يرتفع مريضه، يقدر يروح يحج، ما هو الديل علی انه لا يجب عليه الحج؟ لا يظهر من قوله من كان معافا في بدنه مخلی‌ في سربه له زاد و راحلة فهو ممن يستطيع الحج انه من كان مريضا و لكن يتمكن بغير حرج ان يعالج نفسه،‌ أليس هذا مستطيعا؟ لا يظهر من الروايات ان هذا ليس مستطيعا،‌ يجب عليه ان يعالج نفسه و يذهب الی الحج. و هكذا في المقام،‌ ما هو الدليل علی من كان مريضا و لكن يمكنه علاج نفسه لا يجب عليه ذلك؟

فقياس المسافر علی المريض و القول بانه كما لا يجب علی المريض علاج نفسه حتی يصوم كذلك لا يجب علی المسافر ان يهدم سفره كي يصوم، اولا: المقيس عليه مو واضح، من اين تقولون من ان المريض لا يجب عليه ان يعالج نفسه اذا لم يكن في حرج. مضافا الی ان قياس السفر عليه لا دليل عليه،‌ قد لا يجب علی المريض علاج نفسه و لكن يجب علی المسافر هدم سفره، ليس هناك ملازمة بينهما.

بالنسبة‌ الی الروايات قلنا بان اهم الروايات صحيحة الحلبي: قال يقيم افضل، اقرأ‌ الرواية التي هي عمدة ادلة القائلين بجواز السفر في شهر رمضان، عن ابي عبدالله عليه السلام قال سألته عن الرجل يدخل شهر رمضان و هو مقيم ثم يبدو له بعد ما يدخل شهر رمضان ان يسافر فقال عليه السلام يقيم افضل الا ان يكون له حاجة لا بد من الخروج فيها أو يتخوف علی ماله.

قال سيد الخوئي هذا صريح في ان من لم يكن له حاجة لا يسافر افضل، يقيم افضل، يعني جائز ان يسافر و لكن الافضل ان لا يسافر.

السيد الزنجاني قال هذا ليس صريحا، فلعله من قبيل قوله تعالی و اولوا الارحام بعضهم اولی ببعض في كتاب الله،‌ اولی يعني متعين لا انه ارجح. فلعل افضل هنا من باب انه لو خالف وظيفته و سافر قد يدرك فضيلة في سفره كما لو سافر الی زيارة‌ الامام الرضا عليه السلام لكن اذا اقام في بلده يدرك فضيلة‌ الصوم و هذا افضل و لا ينافي ان يكون الافضل متعينا كما ان امير المؤمنين افضل و يتعين اتباعه. فقال اذن لا يتعين هذا الحمل علی استحباب البقاء في البلد لاجل الصوم بل يمكن ان يكون الجمع العرفي مقتضيا لان نحمل هذه الروايات علی حرمة السفر لا لحاجة و كراهية السفر اذا كان لحاجة غير ضرورية و عدم كراهة‌ السفر اذا كان لحاجة ضرورية.

نقول اولا: الانصاف ان قوله عليه السلام يقيم افضل كما ذكر السيد الخوئي كالصريح في انه ليس بواجب، ليس من المناسب ان يبيّن حكم الواجب بهذا اللسان، لا انه ظاهر، اكثر من الظهور، اصلا مو مناسب، افضل لك تصلي تمام عند قبر الحسين عليه السلام، افضل لك يعني شنو؟ الافضل المتعين؟ اشلون؟ نفسيتي تأبی عن قبول ان التعبير بالافضل هنا في الاعمال لا في الاشخاص،‌ اولوا الارحام بعضهم اولی‌ ببعض في كتاب الله عبّر عن الاشخاص بانهم اولی، علی احق، علی اولی، علی افضل، عبّر عن هذا الشخص العظيم بانه افضل اولی احق، اما اذا عبّر عن عمل بانه افضل هذا كالصريح في انه ليس بواجب. نعم اذا كان المقيس عليه واجبا آخر كما يقال الصلاة افضل من الصوم لا ينافي ان يكون واجبا، اما اذا كان الطرف الآخر غير واجب، الاقامة افضل من السفر،‌ السفر مو واجب، الاقامة افضل من السفر يعني الاقامة واجبة افضل في حد الوجوب؟ هذا مما يأبی عنه الذوق العرفي.

هذا اولا. و ثانيا: انتم تقولون ان هذا الجمع ليس متعينا، هل جمعكم متعين؟ ما هي القرينة علی هذا الجمع؟ تحملون الافضل علی انه واجب، اذا لم يكن له حاجة فواجب البقاء‌ في بلده، اذا كان له حاجة غير ضرورية يكره سفره، اذا كان له حاجة ضرورية يجوز له السفر بلا كراهية، انا لا افهم اذا لم يكنك ذاك الجمع الاول متعينا فكيف يكون هذا الجمع متعينا؟ اذا ليس هذا الجمع متعينا فليس ما دل علی النهي عن الخروج في شهر رمضان حجة لاثبات حرمة السفر، فنرجع الی اصالة البراءة عن حرمة السفر بعد ان لم تكن الآية الكريمة مقتضية لحرمة السفر كما اعترف السيد الزنجاني في اثناء‌ كلامه.

لا بأس ان اقرأ هذه الروايات، قرأنا صحيحة الحلبي، بعد ذلك صحيحة محمد بن مسلم: في الرجل يشيّع اخاه مسيرة‌ يوم أو يومين يعني مسافة شرعية قال ان كان في شهر رمضان فليفطر قلت ايهما افضل يصوم أو يشيّعه قال يشيّعه ان الله عز و جل قد وضعه عنه.

يقول السيد الزنجاني التشييع حاجة، حاجة ضرورية و لاجل ذلك اصلا لا يكون مكروها أو و ان لم يكن حاجة ضرورية عرفية لكنه مستثنی عن كراهة السفر.

الرواية الثالثة موثقة زرارة عن ابي جعفر عليه السلام قلت الرجل يشيّع اخاه في شهر رمضان اليوم و اليومين يشيّع اخاه يعني هذا يريد ان يرجع الی بلده ابو البيت يشيّعه، يقول الامام افضل يروح يشيّعه، ان الله عز و جل قد وضعه اي وضع صوما اهنانه ايضا يقول يشيّع اخاه في شهر رمضان اليوم و اليومين قال يفطر و يقضي قيل له فذلك افضل أو يقيم و لا يشيّعه قال يشيّعه و يفطر فان ذلك حق عليه يعني حق الاخ المؤمن الذي خرج من بيتك و يريد يرجع الی بلده حقه عليك ان تشيعه ذلك الأخ، تذهب معه الی مسيرة يوم أو يومين أو ثلاثة يوم ثم ترجع.

الرواية الرابعة في الكافي عن الحسين بن محمد عن معلی بن محمد عن الوشاء عن حماد بن عثمان قال قلت لابي عبدالله عليه السلام رجل من اصحابي قد جاءني خبره من الاعوص يعني هو وصل الی الاعوص، هذا استقبال، هذا مو مشايعة، قد جاءني خبره من الاعوص و ذلك في شهر رمضان أتلقاه يعني اروح استقبله هناك و افطر؟ قال نعم قلت أتلقاه و افطر أو اقيم و اصوم قال تلقاه و افطر. اصلا مو مكروه هنا، ميخالف،‌ استثناء، ما يضر، استثناء عن حرمة أو كراهة السفر.

فهل تحتملون ان السفر لزيارة الحسين عليه السلام في شهر رمضان مكروه؟ ابدا ما احتمل ذلك. السفر لاستقبال اخ مؤمن افضل و ان كنت تفطر، السفر لتشييع اخ مؤمن افضل من ان تبقی في بلدك و تصوم، السفر لزيارة ابي عبدالله عليه السلام اشلون؟ السفر الی حج و عمرة‌ افضل كما ورد في الروايات و ثواب زيارة‌ الحسين عليه السلام اكثر بكثير من العمرة و الحج المستحب، فهل يكون السفر الی زيارة ابي عبدالله مكروه بمجرد انه لم يرد النص الصريح فيه؟ انا نفسيتي ما تقبل ذلك ابدا، الذوق الديني و الفقهي يأبی عن قبول ذلك.

الرواية الخامسة: الحسين بن عثمان، الثقة، سواء كان هو الاحمسي أو الراسي أو اسماعيل بن جابر قال استأذنت ابا عبدالله عليه السلام و نحن نصوم رمضان لنلقی وليدا بالاعوص قال تلقه و افطر.

الرواية السادسة: عن ابي جعفر عليه السلام في صحيحة محمد بن مسلم عن الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان و هو مقيم و قد مضی منه ايام قال لا بأس بان يسافر و يفطر و لا يصوم.

يحملها السيد الزنجاني علی فرض الحاجة، عرض له السفر يعني عرضت له حاجة ليسافر. لكنها مطلقة يعرض له السفر يعني يسافر، لحاجة لغير حاجة،‌ للتنزه، يشمل هذا الحديث كل هذه الموارد.

الرواية السابعة: في خصوص زيارة‌ ابي عبدالله عليه السلام لكن سند الرواية ضعيف يقول الحميري حدثني محمد بن الفضل البغدادي قال كتبت الی ابي الحسن العسكري عليه السلام جعلت فداك يدخل شهر رمضان علی الرجل فيقع بقلبه زيارة‌ الحسين عليه السلام و زيارة ابيك ببغداد فيقم في منزله حتی يخرج عنه شهر رمضان ثم يزورهم أو يخرج في شهر رمضان و يفطر فكتب بشهر رمضان من الفضل و الاجر ما ليس لغيره من الشهور فاذا دخل فهو المأثور.

هذا يعني ان الافضل ان يقيم في بلده و يصوم ثم بعد شهر رمضان يسافر الی كربلا. لكن الرواية ضعيفة لاجل ضعف محمد بن الفضل البغدادي. مضافا الی ما ذكرنا من اباء ذوق الديني من ان يجوز أو يكون الافضل السفر لاستقبال مؤمن أو لتشييع مؤمن علی قولة الايراني "بدرقه" و ان كان يوجب الافطار و لكن يكره السفر الی زيارة الحسين عليه السلام بعيد كل البعد. مضافا الی ما ورد من الثواب علی زيارته سلام الله عليه في ليالي القدر، من الذي كان يزور ابي عبدالله عليه السلام في ليالي القدر و هو ليس بمسافر؟ يعني بس ذاك الزمان ما كانوا مقيمين بكربلا، كربلا كان غير عامرة‌ في ايام الائمة‌ عليهم السلام. الا فشخص يسافر و يفطر حتی يقدر يزور ابي عبدالله عليه السلام،‌ فترغيب الی زيارته في ليالي القدر يساوق رفع كراهة السفر لاجل زيارته عليه السلام.

و هناك رواية اخری اقرأها ايضا حتی اكمل قراءة الروايات. في تهذيب الاحكام الجزء 4 صفحة 316 هارون بن الحسن بن الجبلة، مجهول،‌ لا توثيق له،‌ عن سماعة عن ابي بصير عن ابي عبدالله عليه السلام قلت له جعلت فداك يدخل علیّ شهر رمضان فاصوم بعضه فتحضرني نية زيارة قبر ابي عبدالله عليه السلام فازوره و افطر ذاهبا و جائيا أو اقيم حتی افطر و ازوره بعد ما افطر يعني بعد عيد الفطر قال اقم حتی تفطر، يعني اقم في بدلك و صم حتی ينتهي شهر رمضان بعد ذلك روح الی زيارة ابي عبدالله عليه السلام قلت له جعلت فداك فهو افضل يعني افضل ان اقيم و اصوم قال نعم أما تقرأ في كتاب الله فمن شهد منكم الشهر فليصمه. الرواية ضعيفة لاجل هارون بن الحسن بن الجبلة.

هذا تمام الكلام في هذه المسألة. و محصل ما ذكرناه انه يكره السفر في شهر رمضان الا لحج أو عمرة أو تشييع مؤمن بل الاقوی عدم كراهية السفر الی زيارة ابي عبدالله عليه السلام في شهر رمضان و لكن لا وجه للقول بحرمة السفر لا لحاجة كما احتاط فيه السيد الزنجاني. و اما ما ورد في بعض الكلمات كمسألة آتية في العروة من ثبوت كراهة السفر لما قبل مضي 23 يوما من شهر رمضان، فاذا تجاوز اليوم الثالث و العشرين من رمضان فترتفع كراهة السفر هذا لا دليل عليه الا رواية سهل بن زياد المرسلة التي استثني فيها السفر بعد مضي اليوم الثالث و العشرين من رمضان فاذن كراهة السفر في شهر رمضان الموجب للافطار لا السفر غير الموجب للافطار، السفر الموجب للافطار كراهته ثابتة في غير موارد المستثناة حتی بعد اليوم الثالث و العشرين من رمضان.

يقع الكلام في مسألة 26 في الليلة القادمة ان‌شاءالله.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo