< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمد‌تقي الشهيدي

45/08/21

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مسألة 15، 16، 17، 18

 

مسألة 15: لو جامع زوجته الصائمة و هو صائم في النوم لايتحمل عنها الكفارة‌ و لا التعزير كما انه ليس عليها شيء و لايبطل صومها بذلك.

هذا واضح لان ما دل علی ثبوت الكفارة علی الزوج و هو رواية مفضل بن عمر هذه الرواية مختصة بما اذا اكره زوجته علی الجماع و القدرالمتيقن منها فرض بطلان صوم الزوجة بذلك و لو فرضنا ان هذه الرواية مطلقة كما هو الظاهر من السيد الخميني و تشمل فرض الالجاء، ألجأها فجامعها فان هذا لايوجب بطلان صومها و لكن الظاهر من السيد الخميني انه يثبت في حقه الكفارة، مع انه خلاف المرتكز اذا لم‌يبطل صومها بالإلجاء لا موجب لان نقول بانه يثبت في حق الزوج كفارة‌ ثانية، هذه الكفارة الثانية من اين؟ بعد ان صوم الزوجة في فرض الإلجاء لايبطل، فرض الالجاء بان يسلب منها الاختيار فيجامعها، حتی لو قلنا بما يقول به السيد الخميني من ان فرض الالجاء الی الجماع ايضا داخل في ثبوت كفارة ثانية علی الزوج فهذا يختص بموردها و لا وجه لتعميم هذا الحكم الی المقام اي الجماع مع الزوجة الصائمة في حال نومها.

و كذ لايتحمل عنها اذا اكرهها علی غير الجماع من المفطرات حتی مقدمات الجماع و ان اوجب انزالها.

مسألة 16: اذا اكرهت الزوجة زوجها لاتتحمل عنه شيئا لان الرواية مختصة باكراه الزوج زوجته علی الجماع و اما لو اكرهت الزوجة زوجها علی الجماع، هذه المرأة رجال بعد، مع ذلك لا كفارة ثانية عليها.

مسألة 17: لاتلحق بالزوجة الأمة اذا اكرهها صاحبها علی الجماع و هما صائمان فليس عليه الا كفارته و تعزيره و كذا لاتلحق بها الاجنبية اذا اكرهها علی الجماع علی الاقوی و ان كان الاحوط التحمل عنها خصوصا اذا تخيل انها زوجته فاكرهها عليه.

هذا يحتاج الی ان نری انه هل يمكن الغاء الخصوصية عن مورد رواية‌ مفضل بن عمر؟ نحن في مورد رواية مفضل بن عمر قلنا بالاحتياط الوجوبي لان سند الرواية لم‌تتم و لكن المشهور عملوا بها، فبعضهم الغی الخصوصية كالسيد البروجردي، الغی الخصوصية من الزوجة الی الأمة. و في مورد الجماع مع الاجنبية المحقق العراقي و المحقق النائيني قالا بالاحتياط الوجوبي كانّ في نظرهم انه يقرب الغاء الخصوصية الی الذهن،‌ الغاء الخصوصية من الزوجة‌ الی الاجنبية. في مورد الأمة لا بأس الغاء الخصوصية و لكن بالنسبة الی الاجنبية ماكو مجال لالغاء الخصوصية لان من المحتمل ان الشارع سدّ بابا يتعارف ان يتورط فيه الصائم و هو اكراه زوجته علی الجماع و لكن اكراه الاجنبية علی الزنا لعل الشارع اوكل امر هذا الرجل الفاجر الی الآخرة و في الدنيا يكفيه انه يجری عليه الحد،‌ يضرب مأة سوط، و اما انه يتحمل الكفارة‌ عن تلك الاجنبية الصائمة لانه اكرهها لا، كيف نلغي الخصوصية‌ الی هذا الفرض؟ لان الشارع يری ان هذا امر غير متعارف و لايحتاج الی يسدّ باب الوقوع في هذا المحذور بجعل كفارة ثانية علی الرجل.

مسألة 18: اذا كان الزوج مفطرا بسبب كونه مسافرا أو مريضا أو نحو ذلك و كانت زوجته صائمة لايجوز له اكراهها علی الجماع و ان فعل لايتحمل عنها الكفارة و لا التعزير.

هنا السيد الخميني قال لايخلو من اشكال فلايترك الاحتياط لانه الغی‌ الخصوصية من الزوج الصائم الی هذا الزوج الذي ليس بصائم و لكنه اكره زوجته الصائمة علی الجماع و هذا امر غير بعيد. هنا الغاء الخصوصية‌ قريب الی الذهن فينبغي الاحتياط.

ثم يقول صاحب العروة‌ بعد ذلك و هل يجوز له مقاربتها و هي نائمة؟ هذا الرجل يجيء من السفر و هو مو صائم بعد، فشاف زوجته نائمة، فقال انا مو صائم و زوجتي نائمة و تبلع حباية النوم ما تنتبه من النوم كل ما صار بها شيء، فيجامعها و بعد ما هي تقعد من النوم يقول لها روحي اغتسلي، انا ما كنت صائما و انت كنت صائمة لكن صومك صحيح،‌ الله يتقبل، يقول صاحب العروة و هل يجوز له مقاربتها و هي نائمة؟ اشكال. يعني خلاف الاحتياط الوجوبي.

السيد الخوئي يقول يا ابه ليش فيه اشكال؟ الجواز غير بعيد.

السيد السيستاني يقول لايبعد الجواز من هذه الجهة.

السيد الخوئي هنا دخل في بحث و هو انه بالنسبة الی اكراه الزوجة الصائمة علی الجماع قالوا بانه لايجوز ذلك يقول السيد الخوئي ما هو الدليل علی عدم الجواز؟ الاكراه تارة يكون بالتهديد بما لايحق للمكره ان يرتكبه كان يهدد زوجته بالضرب و الجرح و الاخراج من البيت، هذا حرام، لايجوز، و اخری يكون التهديد بما هو جائز، يهددها يقول لها اطلقك، اتزوج عليك زوجة ثانية، ثالثة، رابعة، هذا يلحق بها مشقة و لكن لايحرم علی الزوج ارتكاب هذا الشيء لايحرم علی الزوج فكيف بالتهديد؟ يهددها بقول ان لم‌تفعلي كذا فاطلقك، فاتزوج عليك زوجة ثانية، ما هو الدليل علی حرمة ذاك الاكراه؟ لا دليل عليه. لكن هنا نلتزم بثبوت الحرمة‌ للاكراه لان ما اكره عليه، المكره هو ارتكاب حرام أو ترك للواجب، لو كان الفعل مباحا و لو في طول الاكراه ليس فيه اشكال، مثلا إمرأته مستطيعة مالية يهددها الزوج اذا خرجت الی سفر الحج انا ما اتحمل اروح اتزوج، أو اطلقك و بذلك تخرج تلك المرأة عن الاستطاعة عرفا لان الاستطاعة متقومة بتخلية السرب أو بعضهم يقول الاستطاعة متقومة بعدم وقوع الحرج فبذلك يخرجها عن الاستطاعة‌، اي اشكال فيه؟ جعلها غير مستطيعة بهذا التهديد. لايهددها باني اضربك، اجرحك، اقتلك، لا، هذا حرام، هددها باني اطلقك،‌ اتزوج عليك،‌ اي اشكال فيه؟‌ و هي تخرج بذلك عن حد الاستطاعة. لكن هنا المفروض ان المكلف في شهر رمضان يجب عليه الصوم و اذا اكره علی ترك الصوم فلايخرج عن العنوان العام للمكفين،‌ مو مثل الحج الواجب علی المستطيع فتكره المستطيع بنحو يخرج عن كونه مستطيعا، ذاك لا اشكال فيه، اما هنا يكون فيه اشكال. و بذلك نلتزم بحرمة‌ اكراه الزوجة علی الجماع و الزوج ليس بصائم من ناحية الزوج ليس فيه اشكال و لكن هذا الاكراه لايجوز لانه تسبيب الی ترك الواجب،‌ من مراتب التسبيب اكراه المكلف علی ترك الواجب و لو في طول الاكراه يرتفع عنه الوجوب لكن المتفاهم العرفي من ايجاب شيء علی مكلف انه يحرم علی سائر المكلفين تسبيبه الی ترك الواجب و لو تسبيبا يؤدي الی رفع التكليف عن ذلك المباشر لصيرورته مكرها عليه.

نقول يا سيدنا اذا الجأها اشلون؟ هذا مو صائم فيلجئها علی الجماع لايبطل ذلك صوم الزوجة، الزوجة ملجئة مو مكرهة، لكن الظاهر انه حرام ايضا، لا لاجل ان صومها يبطل بذلك بل لاجل انه خارج عن حق الاستمتاع، ليس من حق الزوج الاستمتاع من زوجته بهذه الطريقة البشعة، هي صائمة يلجئها علی الجماع بها و هي مو راضية، تارة‌ هي في طول الالجاء راضية بعد ما عرفت ان الالجاء لايوجب بطلان صومها، الجألت الی الجماع فهذا الجماع لم‌يوجب بطلان صومها، في طول هذا الالجاء تقول هذه المرأة انا خب ملجئة مو مطاوعة فصومي لم‌يبطل، ما اريد الله سبحانه و تعالی يعذب زوجي علی انه الجأني الی الجماع و ليس من حقه ذلك، الظاهر في هذا الفرض ليس فيه اشكال لا تكليفا و لا وضعا. و لكن اذا الزوجة في طول الالجاء الی الجماع ايضا مو راضية فليس من حق الزوج ان يستمتع من زوجته بهذه الطريقة البشعة ادلة‌ الاستمتاع منصرفة الی الاستمتاع المتعارف. في سائر الاستمتاعات غير المتعارف نقول نقول بان الزوجة اذا لم‌تكن راضية فيحرم علی الزوج لان هذا الاستمتاع مو متعارف،‌ خارج عن حد الاستمتاع المتعارف و مقتضی الادلة عدم جواز اكره الآخرين علی فعل فانه تصرف في اجسادهم و مو راضين، لكن اذا هذه المرأة في طول الجائها علی الجماع ترضی، حنونة، تحب زوجها هذه الزوجة، ما تريد هو يدخل الجحيم علی هذا الفعل، في طول الالجاء اذا رضيت صومها صحيح و الزوج لم‌يرتكب محرما.

و اما قضية الجماع معها في حال نومها فالسيد اليزدي صاحب العروة استشكل، السيد الخوئي قال الجواز غير بعيد،‌ نقول لعل وجه الاشكال ما ذكرناه من ان دليل حق الاستمتاع لا يشمل هذا الفرض، اذا هذا الرجل يعلم بان زوجته راضية لانها عارفة‌ بالمسائل، عرفت من خلال انها حضرت في بعض الدروس الفقه فعلمت بانها اذا كانت نائمة فزوجها جامعها لايبطل صومها بذلك فما عندها مانع، هي راضية، قد ايضا تفرح لان زوجها مو صائم و استمتع بها في زمان عدم تكليفها لانها نائمة، اذا احرز الزوج ان هذه الزوجة راضية مي‌خالف، اما اذا لا، لعل هذه الزوجة مو راضية و لو لاجل انها تتخيل ان هذا الجماع في حال نومها يضر بصومها، فمقتضی القاعدة عدم جواز هذا الاستمتاع لان هذا الاستمتاع خلاف المتعارف فينصرف عنه دليل الاستمتاع لانها اذا كانت مستيقظة ‌لايجوز لها ان تطاوع فمن نامت هو يستقل،‌ هذا الزوج يستقل، هذا خارج عن اطلاق دليل الاستمتاع فاذا خرج عن ذلك فتصرف هذا الرجل في جسد هذه المرأة بما هو زائد عن مقدار ما دل علی الدليل من ثبوت حق له خلاف الاصل الاولي فان المتفاهم العرفي من حرمة‌ التصرف في مال الغير بدون اذنه انه يحرم التصرف في جسد الغير بدون اذنه. فشخص يجيء يأخذ بيدك و يجرها فشخص في حضرة السيد المعصومة كان بعض المراجع السابقين يصلون اهناك فاخذ بيد ذلك المرجع و يجر بيد المرجع قالوا يا ابه شتسوي؟ قال انا اريد ابوس يد المرجع، قالوا هو يتأذی قال يتأذی؟ انا اريد ابوس يده. بعضهم هكذا. هذا ما يجوز. لاتقل ما هو الدليل علی حرمة‌ التصرف في جسد الغير بغير اذنه؟ دليل الفحوی. انت اذا لزمت بثوب هذا الشخص جائز بدون اذنه؟ لا، فكيف تأخذ باصبعه و بيده و تجرها بدون اذنه؟ هذا لايجوز. فهنا ايضا التصرف في جسد هذه الزوجة بما هو خارج عن اطار حق الاستمتاع بدون اذنها و رضاها لايجوز. نعم انت اذا علمت من طريق آخر انها راضية مي‌خالف. فاذن كان ينبغي هنا السيد اليزدي يقول فيه اشكال الا اذا احرز رضاها و ما ادري هل اطلاق كلام السيد الخوئي و السيد السيستاني انه يجوز لهذا الرجل الذي مو صائم ان يجامع زوجته الصائمة في حال نومها هل اطلاق كلامهما يشمل هذا الفرض الذي هي مو راضية إما وجدانا أو بمقتضی الاستصحاب، فهل هنا ايضا يفتون بالجواز؟ مقتضی اطلاق كلام السيد الخوئي و السيد السيستاني انه نعم يجوز، و لكن هذا مشكل.

جواب سؤال: لا، هسه مو راضية و الا انت تتصرف في مال الغير و تريد انه بعد تصرفك في مال الغير تحصّل رضاه في المستقبل، هذا لايرفع حرمة التصرف في مال الغير بغير اذنه في زمان سابق فهنا ايضا كذلك.

جواب سؤال: يجوز الجماع مع الزوجة النائمة الصائمة اذا كان الزوج مو صائم من هذه الجهة، لعله يشير الی ما ذكرناه، من هذه الجهة جائز، اما كان يناسب ان يقول يجوز اذا احرز رضاها؟ هذا ما كان اوضح؟ اذا كان مقصود السيد السيستاني بيان هذا المطلب ما كان التعبير بانه يجوز اذا احرز رضاها في هذا الحال.

اقول شيئا: السيد الخوئي بالنسبة الی الزوجة‌ النائمة قال لا مقتضية لحرمة الجماع عليها لانه نائمة‌ بخلاف المكرهة. النائمة تختلف عن المكرهة. المكرهة المقتضي للحرمة‌ في حقها ثابتة و انما في طول الاكراه رفعت الحرمة فمقتضی المدلول الالتزامي لخطاب التكليف انه يحرم تسبيب هذه المكرهة‌ علی الفعل الحرام قبل الاكراه و ان كان يجوز لها في طول الاكراه و اما بالنسبة الی النائمة لا يحرز المقتضي للحرمة فلا دليل علی حرمة التسبيب بالنسبة‌ الی هذا الفعل الذي يحرم عليها لو كانت متنبة و غير نائمة، لا، النائمة لم‌يثبت ثبوت المقتضي للحرمة في حقها بخلاف المكرهة. و هذا الفارق عرفي و لا بأس بهذا البيان. مثلا: الصبي تسبيبه علی شرب النجس لايحرم حتی هو يأخذ الماء النجس بيده و يسقي الطفل، مو حرام،‌ حتی ان يعطيه عين النجس،‌ يعطيه لحم الميتة، مو حرام، كما صرحوا بذلك في آخر بحث القضاء للصلوات، لايحرم. و اما الغافل، شخص غافل، اصلا مو ملتفت الی ان هذا الماء نجس فاعطاء الماء النجس اليه حرام، تسبيب الی الحرام مع ان الغافل ليس مكلفا بالفعل، رفع عن امتي النسيان و نحو الغفلة يعني الغافل ليس مكلفا و هكذا الجاهل المركب ليس مكلفا لكن العرف يفرّق بان المقتضي لحرمة اكل الحرام أو شرب الحرام متحقق في حق هذا الجاهل المركب أو الغافل، فاعطاء الحرام اليه اعطاء الطعام النجس اليه ليأكله و هو غافل أو جاهل مركب لايجوز، لايختص بالجاهل البسيط الذي يثبت في حقه التكليف و هذا بخلاف الصبي مع انه ورد في الصبي ايضا رفع القلم عن الصبي حتی يحتلم و ورد في حق الجاهل المركب و الناسي و الغافل انه رفع عنهما التكليف و لكن العرف يفرق بين الموارد. و هذا الكلام صحيح.

جواب سؤال: نائمة لكن لو قامت من النوم تحس بانها بعد مو عطشانة، تقول لزوجها شنو؟ انا قبل ان انام كنت احس بعطش شديد، هسه لا، الحمدلله، بركة دعاءك، يقول لا بركة دعاءي بركة هذا الماء الذي اسقيتك حال نومك، اذا يعلم برضاها مي‌خالف. و كثيرمّا يعلم برضی الفعلي يعني ان المرأة اذا كانت عالمة بالمسائل الشرعية فليس فيه اشكال. و يختلف عما لو كانت ناسية لصومها تسقيها الماء تقول لها انت صائمة هي ناسية لصومها، تأخذ بيدها ماء تقول لها اشربي و هي تشرب بعد ما شربت الماء تقول الحمدلله انت ناسية لصومك فصومك ما بطل، لا، مو معلوم انه جائز، ما هو الفرق بين هذا المورد و بين اعطاء‌ الماء النجس الی الغافل و الناسي أو الجاهل المركب ليشربه.

و بقية الكلام في ليلة‌ القادمة ان‌شاءالله.

و الحمد لله رب العالمين.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo