< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمد‌تقي الشهيدي

45/08/09

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اذا افطر متعمدا ثم سافر بعد الزوال

 

كان الكلام فيمن افطر متعمدا ثم سافر قبل الزوال ذهب المشهور الی انه لايسقط عنه الكفارة، نقل عن الشيخ الطوسي في الخلاف دعوی‌ الاجماع عليه. و في الشرائع و التذكرة و المختلف ان هناك قولا بسقوط الكفارة و لعل هذا القول خاص بطرو الاعذار الاخری كطرو الحيض و نحوه.

صاحب العروة فصّل، قال: اذا كان العذر هو السفر قبل الزوال فهذا لايسقط الكفارة و اذا كان العذر امر آخر كطرو الحيض و المرض و ما شابه ذلك فهنا تسقط الكفارة. يقول و اما لو افطر متعمدا ثم عرض له عارض قهري من حيض أو نفاس أو مرض أو جنون أو نحو ذلك من الاعذار ففي السقوط و عدمه وجهان بل قولان احوطهما الثاني و اقواهما الاول. هذا رأي السيد اليزدي صاحب العروة يفصل بين ما لو كان العذر الموجب لجواز الافطار اختياريا كالسفر قبل الزوال فهذا لايوجب سقوط الكفارة و اذا كان العذر قهريا كطرو الحيض و نحوه فهنا الاقوی سقوط الكفارة.

السيد الخوئي قال لافرق بين الموردين سواء كان العذر اختياريا كالسفر قبل الزوال أو غير اختياري كطرو الحيض و المرض أو عروض الموت هذا لايوجب سقوط الكفارة. لو ان شخصا تقيأ في شهر رمضان ثم بعد ساعات توفي كان وجب عليه كفارة اليوم الاخير و ان لم‌يجب عليه قضاء ذلك اليوم لانه لم‌يبق حيا الی غروب الشمس لم‌يجب عليه قضاء ذلك اليوم و لكن استقر عليه كفارة افطار ذلك اليوم. و هكذا من يعلم بانه سيعدم في هذا اليوم قالوا بعد اذان الظهر صل الظهر و العصر و بعد صلاتين يجيء و نعدمك أو افرض ان شخصا ينتحر،‌ لايجوز له ان يأكل شيئا في نهار ذلك اليوم و لو أكل شيئا وجب عليه الكفارة فباعدامه في اثناء النهار أو بانتحاره لاتسقط عنه الكفارة لايقول وجب علیّ الكفارة فانا اريد انتحر حتی تسقط عني الكفارة، اذا تسوّيت هكذا انتحارك يصير بلاش لانه تنتحر و مع ذلك تبقی في ذمتك كفارة‌ الافطار العمدي. هذا هو كلام السيد الخوئي.

اذن علی رأي السيد الخوئي من علم بانه سيطرء عليه في اثناء النهار عذر سواء كان هو السفر قبل الزوال أو طرو حيض أو عروض مرض أو حتی موت كاعدام و انتحار مع ذلك كان يجب عليه الامساك و لو افطر متعمدا ثبت عليه الكفارة و لاتزول عنه الكفارة لاجل هذا العارض الذي عرض عليه و رفع عنه وجوب الصوم.

استدل السيد الخوئي بوجهين اشكلنا علی كليهما. الوجه الاول قال هذا هو مقتضی عموم قوله تعالی فمن شهد منكم الشهر فليصمه و من كان مريضا أو علی سفر فعدة من ايام أخر هذا صباحا لم‌يكن مصداقا للمسافر و لا المريض فوجب عليه صوم ذلك اليوم فاذا صدق عليه عنوان المسافر أو عنوان المريض أو صدق علی هذه المرأة عنوان الحائض فحين ذاك يرتفع عنه وجوب الصوم لا من طلوع الفجر فهو افطر في زمان كان يجب عليه الامساك و اطلاق من افطر فعليه عتق رقبة أو صوم ستين يوما أو اطعام ستين مسكينا يشمل هذا الشخص. و استشهد السيد الخوئي في بعض الروايات مثل صحيحة عيص قال سألت اباعبدالله عليه السلام عن امرأة تطمث في شهر رمضان قبل ان تغيب الشمس قال تفطر حين تطمث. يعني لاتفطر قبل ذلك. هذا هو الوجه الاول.

اشكلنا عليه قلنا بان قوله تعالی‌ فمن شهد منكم الشهر فليصمه ظاهر في الصوم الذي هو مركب ارتباطي يبدأ‌ من طلوع الفجر و ينتهي الی غروب الشمس هذ االواجب الارتباطي مشروط بشرط متأخر و هو يبقی هذا المكلف حاضرا سالما أو تبقی هذه المرأة‌ طاهرة من الحيض الی غروب الشمس، اذ لا اشكال في انه بعد طرو الحيض لايجب عليها الصوم، فكيف تؤمر هذه المرأة‌ بواجب ارتباطي لاتقدر عليه لان هذا الواجب الارتباطي هو الامساك من طلوع الفجر الی غروب الشمس في غير حال الطمث في غير حال الحيض. و ما يقول السيد الخوئي من ان قوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه يشمل الصوم اللغوي و ان لم‌يندرج في الصوم الشرعي،‌ هذا خلاف الظاهر، فمن شهد منكم الشهر فليصمه يعني نفس ذلك الصوم الذي هو صوم شرعي و مركب ارتباطي و مشروط باتمام الامساك الی الليل ثم اتموا الصيام الی الليل.

و اما ما استشهد به من صحيحة عيص تفطر حيث تطمث، هذا يعني ان صومها باطل، طمثت قبل ان تغيب الشمس، تفطر حيث تطمث يعني حينما حاضت بعد خلاص صومها باطل هذا لايعني انه قبل ذلك كان يجب عليها الصوم وجوبا واقعيا بحيث لو علمت بانها تحيض في اثناء النهار مع ذلك كان يجب عليها الصوم اللغوي، انصافا هذا لايستفاد من الرواية أو ان شخصا يعلم بانه سوف يتمرض في هذا اليوم يقول بان يجب عليه الامساك الی ان يتمرض، من اين نستفيد ذلك؟

نعم، في مثال الانتحار الاختياري هنا اصلا نقول بانه يجب عليه الصوم لانه يقدر علی الصوم، يختلف عن الاعدام الذي ينفّذ في حقه، اذا يريدون يعدموه في اثناء النهار،‌ خب ما يقدر يتخلص من عندهم، لا دليل علی انه يجب عليه الصوم اللغوي في ذلك اليوم، اما من يريد ينتحر لا هو بامكانه ان لاينتحر فاذا ينتحر هو يعجز نفسه عن الصوم الواج و يفعل حرامين الحرام الاول ينتحر الحرام الثاني انه بذلك يعجز نفسه عن الصوم الواجب عليه.

الوجه الثاني الذي تمسك به السيد الخوئي هو صحيحة زرارة و محمد بن مسلم. في هذه الصحيحة نلحظ ان الامام عليه السلام في بداية الرواية و صدر الرواية استشهد علی انه اذا حال الحول اي دخل الشهر الثاني‌عشر هلّ هلال الشهر الثاني‌عشر علی المال الزكوي، حصل علی اربعين شاة في اول المحرم و اهل هلال شهر ذي‌الحجة‌ قال لو وهب ذلك المال الزكوي لاتسقط عنه الزكاة فهذا مثل من افطر ثم سافر في آخر النهار ثم قال الامام عليه السلام و لكن اذا وهب المال الزكوي قبل حلول الشهر الثاني‌عشر فيكون كمن خرج اي سافر ثم افطر. يقول هذا يعني انه اذا افطر ثم سافر لاتسقط عنه الكفارة.

نحن حاولنا امس نقبل الاستدلال بذيل هذه الرواية‌ و لكن الليلة اريد اقول انا متندّم،‌ خفت من رأي المشهور و من دعوی الاجماع و نفي الخلاف، خوّفوني بعد، غاية الامر نحتاط و لكن الحق احق ان يتبع، هذه الصحيحة لاتدل علی حكم كفارة من اكل متعمدا ثم سافر قبل الزوال، لان صدر الرواية وارد فيمن اكل متعمدا ثم سافر آخر النهار، آخر النهار يعني بعد الزوال، بعد الظهر، السفر بعد الزوال لايسقط وجوب الصوم فكيف يسقط وجوب الكفارة؟ و اما ذيل الرواية حينما يقول الامام عليه السلام و لو وهب المال الزكوي قبل حلول الشهر الثاني‌عشر لم‌يزكه يعني لايجب عليه اداء زكاته فيكون كمن خرج ثم افطر، لعل الامام يريد يقول من خرج ثم افطر لاتجب عليه الكفارة كما لم‌يرتكب الحرام، اما من اكل ثم خرج قبل الزوال هذا ارتكب الحرام انا ما اريد اشير اليه، بالنسبة الی من اكل ثم سافر بعد الزوال هذا اصلا لايسقط عنه وجوب الصوم و الامام شبّه من وهب المال الزكوي قبل حلول الشهر الثاني‌عشر بمن خرج في السفر ثم افطر لان هذا لايرتكب الحرام لماذا يشبّه الامام هذا المسكين الذي وهب ماله قبل حلول الشهر الثاني‌عشر بمن افطر ثم سافر قبل الزوال و هو قد ارتكب الحرام، كلامنا في انه لاتدل هذه الرواية علی ان من افطر ثم خرج قبل الزوال هذا يستقر عليه الكفارة، لايدل عليه، هذا ارتكب محرما، لانه خالف الامساك التأدبي و هذا لا اشكال في ان من يريد يسافر قبل الزوال لايجوز له ان يأكل الطعام قبل الوصل الی حد الترخص لكن الكلام في ان هذا امساك تأدبي فلا يجب علی من خالف الامساك التأدبي كفارة أو انه صوم ناقص واجب فيشمله ما دل علی ان من افطر فعليه عتق رقبة أو صوم ستين يوما أو اطعام ستين مسكينا،‌ مو معلوم ان هذا افطار للصوم الواجب،‌ هذا خالف وجوب الامساك التأدبي.

فاذن مقتضی الصناعة ان الخروج للسفر قبل الزوال يكشف عن عدم كون ذلك الأكل صباحا موجبا للكفارة و لكن حيث ادعي الاجماع علی انه لايسقط الكفارة فنحن نحتاط في مثل السفر الاختياري اما اذا كان السفر اضطراريا، جرّوه تعالوا يا نه وين يكون تنسجن عدة ايام يا مكان في مكان شوي بعيد في مشهد جروه من قم الی مشهد قبل الزوال هذا سفر غير اختياري هنا لانحتاط نقول لا،‌ ينكشف انه لا كفارة عليه اما في السفر الاختياري نلتزم احتياطا فاحتياط وجوبي بوجوب الكفارة عليه اما في مثال طرو الحيض و ما شابهه اصلا لانلتزم بوجوب الامساك التأدبي لانه لا دليل عليه. الذي صدق، مطمئن بانه يعدم في اثناء النهار، يا ابه خلوه براحة يأكل طعام يشرب ماء عوفوه، هذا اليوم يريدون يعدومه ما هو الدليل علی انه وجب صوم ذلك اليوم و ماكو دليل علی وجوب الامساك التأدبي عليه.

هذا محصل ما وصل الی الفكر.

ندخل في البحث عن مسأله 13. قد مر ان من افطر في شهر رمضان عالما عامدا ان كان مستحلا فهو مرتد بل و كذا ان لم‌يفطر و لكن كان مستحلا له و ان لم‌يكن مستحلا عزّر بخمس و عشرين سوطا فان كان بعد التعزير عزّر ثانيا فان عاد كذلك قتل في الثالثة و الاحوط قتله في الرابعة.

مضی الحديث عن هذه المسألة ليش السيد اليزدي يكرر.

مسألة 14: هذه المسألة‌ زينة لا بأس بها، اذا جامع زوجته في شهر رمضان و هما صائمان مكرها لها كان عليه كفارتان و تعزيران خمس و عشرين سوطا علی افطار نفسه و خمس و عشرين سوطا علی اكراهه لزوجته الصائمة فيتحمل عنها الكفارة و التعزير. و اما اذا طاوعته في الابتداء فعلی كل منها كفارته و تعزيره. و ان اكرهها في الابتداء ثم طاوعته في الاثناء فكذلك علی الاقوی. يعني علی كل منهما كفارة و تعزير. و لا فرق في الزوجة بين الدائمة و المنقطعة.

هنا مطالب:

المطلب الاول: يوجد فرق بين الاكراه المؤدي الی الالجاء الذي يسلب الاختيار من الزوجة و الاكراه الذي لايؤدي الی سلب الاختيار من الزوجة. اذا كان الاكراه بحيث يسلب الاختيار من الزوجة هذا لايسمی عادة بالاكراه بل يسمی بالالجاء ففي الالجاء اصلا صوم الزوجة لايبطل، اذا وقع عليها بحيث انسلب منها الاختيار، صوم الزوجة يبقی صحيحا و هذا الزوج الملجئ لايتحمل الا كفارة واحدة و تعزير خمس و عشرين سوط بس اما هذا الاغبر بدل ان يلجئ زوجته علی هذا الشيء هدّدها، اذا ما تقبلين احرق بيت ابوك، هذا يسمی بالاكراه، مفروض الكلام هو الاكراه الذي لايسلب الاختيار.

المطلب الثاني: مقتضی القاعدة مع قطع النظر عن النص الخاص الذي سيأتي الكلام عنه و هو رواية المفضل بن عمر، اقرأ هذه الرواية و لكن نغمض العين عنها و الان نتكلم عن مقتضی القاعدة عن ابي‌عبدالله عليه السلام في رجل اتی‌ امرأته و هو صائم و هي صائمة فقال ان كان استكرهها فعليه كفارتان و ان كان طاوعته فعليه كفارة‌ و عليها كفارة و ان اكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحد و ان كان طاوعته ضرب خمس و عشرين سوطا و ضربت خمس و عشرين سوطا. و المحقق في المعتبر قال سند الرواية‌ ضعيف لكن علماءنا ادعوا علی ذلك اجماع الامامية فيجب العمل بها. لا، الان ما عندنا شغل بهذه الرواية،‌ الان نتكلم وفق القاعدة. مقتضی القاعدة انه لا كفارة علی الزوج اكثر من كفارة واحدة و صوم الزوجة و ان بطل لكن جاز لها الافطار لان الاكراه يرفع التكليف فهي هددت اكرهت و ان لم‌ينسلب منها الاختيار لكن لايجب عليها الصوم بعد ذلك فهذا الرجل و ان ارتكب حرامين ما اقول لم‌يرتكب حراما ارتكب الحرام الاول ابطل صومه ارتكب الحرام الثاني و هو انه اکره زوجته علی الحرام و لكن لا دليل علی انه يثبت عليه كفارة ثانية، ما عندنا دليل هكذا لان الافطار لايستند الی هذا الرجل يستند الی تلك الزوجة. كما انه لا وجه حسب القاعدة علی ضربه اكثر من خمس و عشرين سوطا أو تعزير الذي سبق انه ورد في بعض الروايات انه يعزّر بحيث يوجع في الضرب، ما ورد في الرواية الصحيحة خمس و عشرين سوطا، لا، يوجعه الامام يعني يضربه بضرب موجع، فاذن مقتضی القاعدة عدم ثبوت اكثر من كفارة ‌واحدة علی هذا الرجل.

و بقية‌ الكلام في الليلة‌ القادمة ان‌شاءالله.

و الحمد لله رب العالمين.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo